مستدرك الوسائل - ج ١٧

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٧

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٦٢

١٧ ـ ( باب استحباب قراءة الحمد والاخلاص والمعوذتين ـ

سبعين مرة ـ على ماء السماء قبل وصوله إلى الأرض ، وشربه

للاستشفاء به )

[ ٢٠٦٢٧ ] ١ ـ القطب في الدعوات : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الا أعلمكم بدعاء علمني جبرئيل ما لا تحتاجون معه إلى طبيب ودواء؟ » قالوا : بلى يا رسول الله ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : « من يأخذ ماء المطر ويقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين مرة وقل أعوذ برب الناس سبعين مرة ، وقل أعوذ برب الفلق سبعين مرة ، ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سبعين مرة ، ويسبح سبعين مرة ، ويشرب من ذلك الماء غدوة وعشية سبعة أيام متواليات » الخبر بتمامه.

قلت : الظاهر أن هذا الخبر وما نقله في الأصل عن المكارم ، مختص من خبر ماء نيسان ، ويأتي شرحه في باب النوادر.

١٨ ـ ( باب استحباب شرب ماء السماء ، وكراهة أكل البرد )

[ ٢٠٦٢٨ ] ١ ـ القطب الراوندي في الدعوات : عن الصادق ( عليه السلام ) : « البرد لا يؤكل ، لقوله : ( فيصيب به من يشاء ) (١) ».

[ ٢٠٦٢٩ ] ٢ ـ الحسن الطبرسي في المكارم : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يأكل البرد ، ويتفقد ذلك أصحابه فيلتقطونه له فيأكله ، ويقول : « إنه يذهب بأكلة الأسنان ».

__________________

الباب ١٧

١ ـ دعوات الراوندي ص ٨٢ ، وفي البحار ج ٦٦ ص ٤٧٦ عن المهج نحوه.

الباب ١٨

١ ـ دعوات الراوندي ص ٦٩ ، وفي البحار ج ٦٦ ص ٤٤٩ ح ١١ عن الكافي.

(١) النور ٢٤ : ٤٣.

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ٣١ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٥٠ ح ١٥.

٢١

١٩ ـ ( باب استحباب الشرب من ماء الفرات ، والاستشفاء

به ، وتحنيك الأولاد به )

[ ٢٠٦٣٠ ] ١ ـ جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة : عن علي بن الحسين ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن الحكم ، عن سليمان بن نهيك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ) (١) قال : « الربوة نجف الكوفة ، والمعين الفرات ».

[ ٢٠٦٣١ ] ٢ ـ وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عمن حدثه ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن حكيم بن جبير قال : سمعت علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يقول : « ان ملكا يهبط كل ليلة معه ثلاثا مثاقيل مسك من مسك الجنة ، فيطرحها في الفرات ، وما من نهر في شرق ولا غرب أعظم بركة منه ».

[ ٢٠٦٣٢ ] ٣ ـ وعن علي بن قولويه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يقطر في الفرات كل يوم قطرات من الجنة ».

[ ٢٠٦٣٣ ] ٤ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جده علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد [ عن ] (١) علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمد المسلي ،

__________________

الباب ١٩

١ ـ كامل الزيارات ص ٤٧.

(١) المؤمنون ٢٣ : ٥٠.

٢ ـ كامل الزيارات ص ٤٨.

٣ ـ كامل الزيارات ص ٤٨.

٤ ـ كامل الزيارات ص ٤٨.

(١) في الحجرية : « و » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب راجع « معجم رجال الحديث ج ٥ ص ٢٤٦ و ج ١١ ص ٣٨٤ ، والظاهر أن الذي قبله هو الحسين بن سعيد

٢٢

عن عبد الله بن سليمان قال : لما قدم أبو عبد الله ( عليه السلام ) الكوفة في زمن أبي العباس ، فجاء على دابته في ثياب سفره حتى وقف على جسر الكوفة ، ثم قال لغلامه : « اسقني » فأخذ كوز ملاح فغرف له فأسقاه ، فشرب والماء يسيل من شدقيه على لحيته وثيابه ، ثم استزاده فزاده فحمد الله ثم قال : « ما أعظم بركته! أما انه يسقط فيه كل يوم سبع قطرات من الجنة ، اما لو علم الناس ما فيه من البركة لضربوا الأخبية على حافتيه ، أما لولا ما يدخله من الخاطئين ما اغتمس فيه ذو عاهة إلا أبرأه ».

[ ٢٠٦٣٤ ] ٥ ـ وبهذا الاسناد : عن الحسن بن سعيد ، عن علي بن الحكم ، ( عن عرفة عن ربعي ) (١) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « شاطئ الوادي الأيمن الذي ذكره الله في كتابه ، هو الفرات ، والبقعة المباركة هي كربلاء ، والشجرة هي محمد ( صلى الله عليه وآله ) ».

[ ٢٠٦٣٥ ] ٦ ـ وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن حكيم بن جبير الأسدي ، قال : [ سمعت علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يقول ] (١) : « ان الله يهبط ملكا » وذكر مثل الخبر الثاني.

[ ٢٠٦٣٦ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن الحسن بن متيل ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن أحمد الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن سيف بن

__________________

لا الحسن راجع « معجم رجال الحديث ج ٤ ص ٣٤٩ وجامع الرواة ج ١ ص ٥٧٦ ».

٥ ـ كامل الزيارات ص ٤٨.

(١) في الحجرية : « وعنه ، عن ربعي » وما أثبتناه من المصدر وهامش المستدرك : هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٧١ ».

٦ ـ كامل الزيارات ص ٤٩.

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

٧ ـ كامل الزيارات ص ٤٩ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٤٨ ح ٣.

٢٣

عميرة ، عن صندل ، عن هارون بن خارجة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما أحد يشرب من ماء الفرات ويحنك به إذا ولد إلا أحبنا ، لان الفرات نهر مؤمن ».

[ ٢٠٦٣٧ ] ٨ ـ نوادر علي بن أسباط : عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده قال : قال ( عليه السلام ) : « لو عدل في الفرات ، لأسقى ما على الأرض كله ».

٢٠ ـ ( باب كراهة الشرب بالشمال والتناول بها ،

وعدم تحريمه )

[ ٢٠٦٣٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يأكل أحد بشماله ، أو يشرب بشماله.

[ ٢٠٦٣٩ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ، وإذا شرب فليشرب بيمينه ، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ».

٢١ ـ ( باب الشرب من نيل مصر ، وماء العقيق ، وسيحان ،

وجيحان ، وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ (*) للشرب )

[ ٢٠٦٤٠ ] ١ ـ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة : عن أبيه ، عن الحسن بن متيل ، عن عمران بن موسى ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي

__________________

٨ ـ نوادر علي بن أسباط ص ١٢٤.

الباب ٢٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٣٩٩ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٧٣.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٥ ح ٧٥.

الباب ٢١

* بلخ : مدينة مشهورة بخراسان ، ويقال لجيحون : نهر بلخ ( معجم البلدان ج ١ ص ٤٧٩ ).

١ ـ كامل الزيارات ص ٤٩ ح ١٦ ، وعنه في البحار ج ٦٠ ص ٤٢ ح ١١.

٢٤

حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « نهران مؤمنان ونهران كافران ، نهران كافران : نهر بلخ ودجلة ، والمؤمنان : نيل مصر والفرات ، فحنكوا أولادكم بماء الفرات ».

[ ٢٠٦٤١ ] ٢ ـ البحار : عن كتاب الأقاليم والبلدان : روي أن أربعة من أنهار الجنة : سيحون ، وجيحون ، والنيل ، والفرات.

[ ٢٠٦٤٢ ] ٣ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « النيل يخرج من الجنة ، ولو التمستم فيه حين يخرج لوجدتم من ورقها ».

[ ٢٠٦٤٣ ] ٤ ـ أبو علي في أماليه : عن والده الشيخ الطوسي ، عن أبي محمد الفحام ، عن المنصوري محمد بن أحمد الهاشمي ، عن عم أبيه عيسى بن أحمد بن عيسى قال : قال يوما الإمام علي بن محمد ( عليهما السلام ) : « يا أبا موسى ، أخرجت إلى سر من رأى كرها ، ولو أخرجت عنها أخرجت كرها » قال : قلت : ولم يا سيدي؟ قال : « لطيب هوائها ، وعذوبة مائها ، وقلة دائها » الخبر.

[ ٢٠٦٤٤ ] ٥ ـ البحار ومدينة المعاجز : عن مسند فاطمة ( عليها السلام ) لمحمد بن جرير الطبري قال : حدثنا أبو المفضل محمد بن عبد الله قال : حدثنا أبو العباس غياث الديلمي ، عن الحسن بن محمد بن يحيى الفارسي ، عن زيد الهروي ، عن الحسن بن مسكان ، عن نجبة ، عن جابر ، عن محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، في حديث في تزويج فاطمة ( عليها السلام ) : « ان الله تعالى جعل نحلتها من علي ( عليه السلام ) خمس الدنيا ، وثلثي الجنة ، وجعل نحلتها في الأرض أربعة أنهار : الفرات

__________________

٢ ـ بحار الأنوار ج ٦٠ ص ٤١ ح ٦.

٣ ـ بحار الأنوار ج ٦٠ ص ٤١ ح ٩.

٤ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٨٧.

٥ ـ بحار الأنوار ومدينة المعاجز ص ١٤٦ ، دلائل الإمامة ص ١٨.

٢٥

والنيل ، ونهر دجلة (١) ونهر بلخ » الخبر.

[ ٢٠٦٤٥ ] ٦ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : روي : أن في الجنة نهر أصل الأنهار كلها ، منها يخرج سيحان وجيحان والفرات ودجلة ونيل مصر ، ثم تردها يوم القيامة إلى الجنة ، فيصير سيحان وجيحان ماءها ، والفرات خمرها ، ودجلة لبنها ، والنيل عسلها.

[ ٢٠٦٤٦ ] ٧ ـ وروي : أن هذه الأنهار الخمسة أنزلها الله من الجنة إلى الأرض على جناح جبرئيل : سيحان بالهند ، وجيحان ببخارى ، وبلخ ، والفرات ، ودجلة بالعراق ، والنيل بمصر ، فذلك قوله : ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ) (١) فإذا كان آخر الزمان يرسل الله جبرئيل حتى يرفع هذه الأنهار الخمسة من الأرض .... الخبر.

٢٢ ـ ( باب استحباب ذكر الحسين ( عليه السلام ) ولعن قاتله

عند شرب الماء )

[ ٢٠٦٤٧ ] ١ ـ الشيخ إبراهيم الكفعمي في جنته : عن سكينة بنت الحسين ( عليه السلام ) ، قالت : لما قتل الحسين ( عليه السلام ) ، اعتنقته فأغمي علي فسمعته يقول :

« شيعتي ما إن شربتم

ري عذب فاذكروني

أو سمعتم بغريب

أو شهيد فاندبوني ».

فقامت مرعوبة قد قرحت مآقيها ، وهي تلطم على خديها ... الخبر.

__________________

(١) في البحار : والنهروان.

٦ ـ لب اللباب : مخطوط.

٧ ـ لب اللباب : مخطوط.

(١) المؤمنون ٢٣ : ١٨.

الباب ٢٢

١ ـ مصباح الكفعمي ص ٧٤١.

٢٦

٢٣ ـ ( باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه ،

وإباحة أبوالها ولعابها )

[ ٢٠٦٤٨ ] ١ ـ الطبرسي في المكارم : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان يشرب الماء الذي حلب عليه اللبن.

[ ٢٠٦٤٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « قدم على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قوم من بني ضبة مرضى ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أقيموا عندي ، فإذا برئتم بعثتكم في سرية (١) فاستوخموا المدينة فأخرجهم إلى إبل الصدقة ، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها ، يتداوون بذلك » الخبر.

٢٤ ـ ( باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللذيذة )

[ ٢٠٦٥٠ ] ١ ـ الطبرسي في المكارم : ولقد جاءه ( صلى الله عليه وآله ) ابن خولي بإناء فيه عسل ولبن ، فأبى أن يشربه فقال : « شربتان في شربة ، وإناءان في إناء واحد » فأبى أن يشربه ، ثم قال : « ما أحرمه ، ولكن أكره الفخر والحساب بفضول الدنيا غدا ، وأحب التواضع ، فإن من تواضع لله رفعه الله ».

٢٥ ـ ( باب أن الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي )

[ ٢٠٦٥١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كنا

__________________

الباب ٢٣

١ ـ مكارم الأخلاق ص ٣٢.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧١١.

(١) في الحجرية : « سيرته » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ ـ مكارم الأخلاق ص ٣٢.

الباب ٢٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٨ ح ٤٤٤.

٢٧

ننقع لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) زبيبا أو تمرا في مطهرة في الماء لنحليه له ، فإذا كان اليوم واليومين شربه ، فإذا تغير أمر به فهريق (١) ».

[ ٢٠٦٥٢ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد ، فإذا تغير فلا تشربه ، ونحن نشربه حلوا قبل أن يغلي ».

وقال ( عليه السلام ) : « كان سقاية زمزم فيها ملوحة ، فكانوا يطرحون فيها تمرا ليعذب ماؤها ».

[ ٢٠٦٥٣ ] ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : النبيذ الحلال هو ما كان بالمدينة ، وهو ان ماءها كان زعاقا ، فأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يجعل في شن من الماء عظيم تميرات ليذهب مرارة الماء ، فكانوا يشربون منه ، ويتوضؤون به.

٢٦ ـ ( باب استحباب اختيار الماء العذب الحلو البارد للشرب ،

وإضافة شئ حلو إليه كالسكر والفالوذج )

[ ٢٠٦٥٤ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأروي في الماء البارد أنه يطفئ الحرارة ، ويسكن الصفراء ، ويهضم الطعام ، ويذيب الفضلة التي على رأس المعدة ، ويذهب بالحمى ».

ورواه الطبرسي في المكارم : عن الصادق (١) ( عليه السلام ) ، مثله (٢).

__________________

(١) هريق : هرق الماء وغيره صبه وأراقه ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٦٥ ).

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٩ ج ٤٤٥.

٣ ـ لب اللباب : مخطوط.

الباب ٢٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٧.

(١) في المصدر : عن أبي الحسن الماضي.

(٢) مكارم الأخلاق ص ١٥٥.

٢٨

[ ٢٠٦٥٥ ] ٢ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « وخير الماء شربا لمن هو مقيم أو مسافر ما كان ينبوعه من الجهة المشرقية من الخفيف الأبيض ، وأفضل المياه ما كان مخرجها من مشرق الشمس الصيفي ، وأصحها وأفضلها ما كان بهذا الوصف الذي نبع منه ، وكان مجراه في جبال الطين ، وذلك أنها تكون في الشتاء باردة وفي الصيف ملينة للبطن نافعة لأصحاب الحرارات.

وأما [ الماء ] (١) المالح والمياه الثقيلة ، فإنها تيبس البطن ، ومياه الثلوج والجليد رديئة لسائر الأجساد ، وكثيرة الضرر جدا.

وأماه مياه السحب ، فإنها خفيفة عذبة صافية نافعة للأجسام إذا لم يطل خزنها وحبسها في الأرض.

وأما مياه الجب ، فإنها عذبة صافية نافعة ، إن دام جريها ولم يطل حبسها في الأرض.

وأما البطائح والسباخ ، فإنها حارة غليظة في الصيف ، لركودها ودوام طلوع الشمس عليها ، وقد يتولد من دوام شربها المرة الصفراوية ، وتعظم به أطحلتهم (٢) ».

[ ٢٠٦٥٦ ] ٣ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : وكان أحب الأشربة إليه ( صلى الله عليه وآله ) الحلو.

[ ٢٠٦٥٧ ] ٤ ـ وفي رواية : أحب الشراب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الحلو البارد ، وكان يشرب الماء على العسل ، وكان يماث الخبز فيشربه أيضا.

__________________

١ ـ الرسالة الذهبية ص ٤٥ باختلاف.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أطحلتهم : جمع طحال وهو العضو المعروف من جسم الانسان وغيره من الحيوان.

٣ ـ مكارم الأخلاق ص ٣٢.

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ٣٢.

٢٩

[ ٢٠٦٥٨ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، ( أنه كان ) (١) يعجبه الفالوذج ، وكان إذا أراده قال : « اتخذوه لنا وأقلوا ».

٢٧ ـ ( باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي وبعد

أن يذهب ثلثاه )

[ ٢٠٦٥٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « ليس على الخمر صدقة ، ولا بأس بشرب العصير إذا كان حلوا ، ويحل شربه ».

٢٨ ـ ( باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا )

[ ٢٠٦٦٠ ] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه قال : « قال أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : كلوا خل الخمر [ على الريق ] (١) فإنه يقتل الديدان في البطن ».

٢٩ ـ ( باب شرب السويق )

[ ٢٠٦٦١ ] ١ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « ما أعظم بركة السويق! إذا شربه الانسان

__________________

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦١.

(١) في المصدر : أنه قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).

الباب ٢٧

١ ـ الجعفريات ص ٥٥.

الباب ٢٨

١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٩

١ ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٦٧.

٣٠

على الشبع امرأ وهضم الطعام ، وإذا شربه الانسان على الجوع أشبعه » الخبر.

[ ٢٠٦٦٢ ] ٢ ـ الطبرسي في المكارم : وكان ( صلى الله عليه وآله ) يشرب الماء الذي حلب عليه اللبن ، ويشرب السويق.

٣٠ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحللة )

[ ٢٠٦٦٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن شرب الحميم ، يعني الماء الحار إذا انتهى [ إلى ] (١) غاية الحرارة.

[ ٢٠٦٦٤ ] ٢ ـ الطبرسي في المكارم : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الماء المغلي ينفع من كل شئ ، ولا يضر من شئ ».

[ ٢٠٦٦٥ ] ٣ ـ وعن أنس بن مالك قال : كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شربة يفطر عليها وشربة للسحر ، وربما كانت واحدة ، وربما كانت لبنا ، وربما كانت الشربة (١) خبزا يماث ، فهيأتها له ذات ليلة ، فاحتبس النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فظننت أن بعض أصحابه دعاه ، فشربتها حين احتبس ، فجاء ( صلى الله عليه وآله ) بعد العشاء بساعة ، فسألت بعض من كان معه : هل كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) أفطر في مكان ، أو دعاه أحد؟ فقال : لا ، فبت بليلة لا يعلمها إلا الله من غم (٢) أن يطلبها مني النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولا يجدها فيبيت جائعا ، فأصبح

__________________

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ٣٢.

الباب ٣٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥١ ح ٥٤٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ١٥٧.

٣ ـ مكارم الأخلاق ص ٣٢.

(١) في الحجرية : « الأشربة » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر : خوف.

٣١

صائما وما سألني عنها ولا ذكرها حتى الساعة.

ولقد قرب إليه ( صلى الله عليه وآله ) اناء فيه لبن ، وابن عباس عن يمينه ، وخالد بن الوليد عن يساره ، فشرب ثم قال لعبد الله بن العباس : « إن الشربة لك ، أفتأذن أن أعطي خالد بن الوليد؟ » يريد السن ، فقال ابن عباس : لا والله ، لا أؤثر بفضل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحدا ، فتناول ابن عباس القدح فشربه.

[ ٢٠٦٦٦ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « السكر ينفع من كل شئ ، ولا يضر من شئ ) (١) ، وكذلك الماء المغلي ».

[ ٢٠٦٦٧ ] ٥ ـ السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات : نقلا من كتاب زاد العابدين تأليف حسين بن أبي الحسن بن خلف الكاشغري الملقب بالفضل ، ما هذا لفظه : حديث نيسان ، قال : وأخبرنا الوالد أبو الفتوح رحمه الله ، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الخشاني البلخي ، حدثنا أبو نصر محمد بن أحمد الباب الحريري ، حدثنا أبو نصر عبد الله بن العباس المذكر البلخي ، حدثنا أحمد بن أحمد البلخي ، حدثنا عيسى بن هارون عن محمد بن جعفر بن عبد الله بن عمر قال : حدثنا نافع ، عن ابن عمر قال : كنا جلوسا إذ دخل علينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وسلم علينا فرددنا ( عليه السلام ) ، فقال : « ألا أعلمكم دواء علمني جبرئيل ( عليه السلام ) حيث لا أحتاج إلى دواء الأطباء؟ وقال علي ( عليه السلام ) وسلمان وغيرهما ـ رحمة الله عليهم ـ وما ذاك الدواء؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : تأخذ من ماء المطر بنيسان ، وتقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين مرة ، وآية الكرسي سبعين مرة ، وقل هو الله أحد سبعين مرة ، وقل

__________________

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٧ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٥٨ ح ٤٥.

(١) ليس في المصدر.

٥ ـ مهج الدعوات ص ٣٥٥ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٧٦ ح ١.

٣٢

أعوذ برب الفلق سبعين ، مرة وقل أعوذ برب الناس سبعين مرة ، وقل يا أيها الكافرون سبعين مرة وتشرب من ذلك الماء غدوة وعشية سبعة أيام متواليات.

قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : والذي بعثني بالحق نبيا ، إن جبرائيل قال : إن الله يرفع عن الذي يشرب من هذا الماء كل داء في جسده ، ويعافيه ويخرج من عروقه وجسده وعظمه وجميع أعضائه ، ويمحو ذلك من اللوح المحفوظ ، والذي بعثني بالحق نبيا ، إن لم يكن له ولد وأحب أن يكون له ولد بعد ذلك ، فشرب من ذلك الماء كان له ولد ، وإن كانت المرأة عقيما شربت من ذلك الماء رزقها الله ولدا ، وإن كان الرجل عنينا والمرأة عقيما وشرب من [ ذلك ] (١) الماء أطلق الله عنه (٢) ، وذهب ما عنده ويقدر على المجامعة ، وإن أحبت أن تحمل بابن حملت ، وإن أحبت أن تحمل بذكر أو أنثى حملت ، وتصديق ذلك في كتاب الله : ( يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ) (٣) وإن كان به صداع يشرب من ذلك يسكن عنه الصداع ، بإذن الله تعالى.

وإن كان به وجع العين ، يقطر من ذلك الماء في عينيه ، ويشرب منه ويغسل [ به ] (٤) عينيه ، يبرأ بإذن الله تعالى ، ويشد أصول الأسنان ، ويطيب الفم ، ولا يسيل من أصول الأسنان اللعاب ، ويقطع البلغم ، ولا يتخم إذا أكل وشرب ، ولا يتأذى بالريح ، ولا يصيبه الفالج ، ولا يشتكي ظهره ، ولا يتجع بطنه ، ولا يخاف من الزكام ، ووجع الضرس ، ولا يشتكي المعدة و [ لا ] (٥) الدود ، ولا يصيبه قولنج ، ولا يحتاج إلى

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر : ذلك.

(٣) الشورى ٤٢ : ٤٩ ، ٥٠.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) أثبتناه من المصدر.

٣٣

الحجامة ، ولا يصيبه الباسور (٦) ، ولا يصيبه الناسور (٧) ، ولا يصيبه الحكة ، ولا الجدري ، ولا الجنون ، ولا الجذام ، والبرص ، والرعاف ، ولا القلس ، ولا يصيبه عمى ، ولا بكم ، ولا خرس ، ولا صمم ، ولا مقعد ، ولا يصيبه الماء الأسود في عينيه ، ولا يصيبه داء يفسد عليه صومه وصلاته ، ولا يتأذى بالوسوسة ، ولا الجن ، ولا الشياطين.

وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال جبرائيل : إنه من شرب من ذلك الماء ، ثم كان به جميع الأوجاع التي تصيب الناس ، فإنها شفاء له من جميع الأوجاع ، فقلت يا جبرائيل ، هل ينفع في غير ما ذكرت من الأوجاع؟ قال جبرائيل : والذي بعثك بالحق نبيا ، من قرأ هذه الآيات ( على هذا الماء ) (٨) ، ملا الله قلبه نورا وضياء ، ويلقي الالهام في قلبه ، ويجري الحكمة على لسانه ، ويحشو قلبه من الفهم والتبصرة ما لم يعط مثله ، أحدا من العالمين ، ويرسل إليه ألف مغفرة ، وألف رحمة ، ويخرج الغش ، والخيانة ، والغيبة ، والحسد ، والبغي ، والكبر ، والبخل ، والحرص ، والغضب من قلبه ، والعداوة ، والبغضاء ، والنميمة ، والوقيعة في الناس ، وهو الشفاء من كل داء ».

وقد روي في رواية أخرى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فيما يقرأ على ماء المطر في نيسان زيادة ، وهي أنه يقرأ عليه سورة إنا أنزلناه ، ويكبر الله ويهلل الله ، ويصلي على النبي ( عليه وعليهم السلام ) ، كل واحدة منها سبعين مرة.

__________________

(٦) الباسور : واحد البواسير ، وهي كالدمل في مقعدة الانسان ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٢١ ).

(٧) الناسور : مرض كسابقه إلا أنه أشد ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٩٢ ).

(٨) في الحجرية : « في الماء » وما أثبتناه من المصدر.

٣٤

[ ٢٠٦٦٨ ] ٦ ـ البحار : وجدت بخط الشيخ علي بن الحسين (١) بن جعفر المرزباني ، وكان تاريخ كتابته (٢) سنة ثمان وتسعمائة ، قال : وجدت بخط الامام العلامة الشهيد السعيد محمد بن مكي رحمه الله : روى عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : علمني جبرئيل دواء لا أحتاج معه إلى طبيب ، فقال بعض أصحابه : نحب يا رسول الله [ أن ] (٣) تعلمنا ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : يؤخذ (٤) بنيسان يقرأ عليه فاتحة الكتاب ، وآية الكرسي ، وقل يا أيها الكافرون ، وسبح اسم ربك الأعلى ـ سبعين مرة ـ والمعوذتان ، والاخلاص ـ سبعين مرة ـ ثم يقرأ : لا إله إلا الله ـ سبعين مرة ـ والله أكبر ـ سبعين مرة ـ وصلى الله على محمد وآل محمد ـ سبعين مرة ـ وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ـ سبعين مرة ـ ثم يشرب منه جرعة بالعشاء وجرعة غدوة ، سبعة أيام متواليات ، قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : والذي بعثني بالحق نبيا ، إن الله يدفع عمن يشرب هذا الماء ، كل داء وكل أذى في جسده ، ويطيب الفم ، ويقطع البلغم ، ولا يتخم إذا أكل وشرب ، ولا تؤذيه الرياح ، ولا يصيبه فالج ، ولا يشتكي ظهره ، ولا جوفه ، ولا سرته ، ولا يخاف البرسام (٥) ، ويقطع عنه البرودة ، وحصر البول ، ولا تصيبه حكة ، ولا جدري ، ولا طاعون ، ولا جذام ، ولا برص ، ولا يصيبه الماء الأسود في عينيه ، ويخشع قلبه ، ويرسل الله عليه ألف رحمة ، وألف مغفرة ، ويخرج من قلبه النكر ، والشرك ، والعجب ، والكسل ، والفشل ، والعداوة ، ويخرج من عروقه الداء ، ويمحو عنه الوجع

__________________

٦ ـ بحار الأنوار ج ٦٦ ص ٤٧٨.

(١) في المصدر : حسن.

(٢) في الحجرية : « كتابه » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) لعل هناك سقط : ماء المطر ، هامش الحجرية.

(٥) البرسام : مرض يصيب الانسان في رأسه ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٦ ).

٣٥

من اللوح المحفوظ ، وأي رجل أحب أن تحبل امرأته حبلت امرأته ورزقه الله الولد ، وإن كان رجل محبوسا وشرب ذلك أطلقه الله من السجن ويصل إلى ما يريد ، وإن كان به صداع سكن عنه ، وسكن عنه كل داء في جسمه ، بإذن الله تعالى ».

[ ٢٠٦٦٩ ] ٧ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان : عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال : لما مر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالحجر (١) في غزوة تبوك ، قال لأصحابه : « لا يدخلن أحد منكم القرية ، ولا تشربوا من مائهم ، ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم الذي أصابهم » الخبر.

ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : مثله (٢).

[ ٢٠٦٧٠ ] ٨ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان إذا رقى في الماء أدنى الاناء إلى فيه ، فدعا بما شاء الله ، من غير أن يتفل فيه ».

[ ٢٠٦٧١ ] ٩ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه (١) ، فإن في أحد جناحيه سما و [ في ] (٢) الأخرى شفاء ، وانه يقدم السم ويؤخر الشفاء ».

__________________

٧ ـ مجمع البيان ج ٢ ص ٤٤٣.

(١) الحجر بكسر الحاء : ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام ( معجم البلدان ج ٢ ص ٢٢١ ).

(٢) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٤٢٣.

٨ ـ الجعفريات ص ٢١٦.

(١) مقل الشئ في الماء : غمسه ( لسان العرب ج ١١ ص ٦٢٧ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٦

أبواب الأشربة المحرمة

١ ـ ( باب أقسام الخمر المحرمة )

[ ٢٠٦٧٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الخمر من خمسة أشياء : من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل » يعني بعد العنب.

[ ٢٠٦٧٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « الخمر حرام بعينها ، والمسكر من كل شراب ، فما أسكر كثيره فقليله حرام ، ولها خمسة أسام : فالعصير من الكرم وهي الخمرة الملعونة ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر (١) من الشعير وغيره ، والنبيذ من التمر ».

[ ٢٠٦٧٤ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : إن الله تبارك وتعالى حرم الخمر بعينها ـ إلى أن قال ـ ولها خمسة أسام ، وساق مثله ، إلا أن فيه : والمزر وهو من الحنطة.

[ ٢٠٦٧٥ ] ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

أبواب الأشربة المحرمة

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٣ ح ٤٦٩.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.

(١) المزر : نبيذ مسكر كانوا يصنعونه من الحنطة وقيل : من الذرة ( لسان العرب ج ٥ ص ١٧٢ ).

٣ ـ المقنع ص ١٥٢.

٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦٣.

٣٧

وآله ) ، قال : « إن من التمر لخمرا ، وإن من العنب لخمرا ، وإن من الزبيب لخمرا ، وإن من العسل لخمرا ، وإن من الحنطة لخمرا ، وإن من الشعير لخمرا ».

٢ ـ ( باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم

يذهب ثلثاه ، وإباحته بعد ذهابهما )

[ ٢٠٦٧٦ ] ١ ـ زيد النرسي في أصله : قال سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ، ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته ، فقال : « لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ، فإن النار قد أصابته ، قلت : فالزبيب كما هو [ يلقى ] (١) في القدر ويصب عليه الماء ، ثم يطبخ ويصفى عنه الماء ، فقال كذلك هو سواء ، إذا أدت الحلاوة إلى الماء فصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم ، وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد ».

قلت : هكذا متن الخبر في نسختين من الأصل ، وكذا نقله المجلسي فيما عندنا من نسخ البحار ، ونقله في المستند عنه ، ولكن في كتاب الطهارة للشيخ الأعظم تبعا للجواهر ساقا متنه هكذا : عن الصادق ( عليه السلام ) ، في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء ، فقال : « حرام حتى يذهب الثلثان » وفي الثاني : « حرام إلا أن يذهب ثلثاه » قلت : الزبيب كما هو يلقى في القدر ، قال : « هو كذلك سواء ، إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد ، كلما غلى بنفسه أو بالماء أو بالنار فقد حرم حتى يذهب ثلثاه » وفي الثاني : « إلا أن يذهب ثلثاه » بل فيه نسبة الخبر إلى زيد الزراد وزيد النرسي في مقام الاستدلال ، ورده ، ولا يخفى ما في المتن

__________________

الباب ٢

١ ـ أصل زيد النرسي ص ٥٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٨

الذي ساقه من التحريف والتصحيف والزيادة ، وكذا نسبته إلى الزراد فلاحظ.

[ ٢٠٦٧٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد ، فإذا تغير فلا تشربه ، ونحن نشربه حلوا قبل أن يغلي ».

[ ٢٠٦٧٨ ] ٣ ـ وقد روينا عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يروق (١) الطلا ـ وهو ما طبخ من عصير العنب ـ حتى يصير له قوام.

[ ٢٠٦٧٩ ] ٤ ـ نصر بن مزاحم في كتاب صفين قال : كتب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى الأسود بن قطنة : « واطبخ للمسلمين (١) من الطلا ما يذهب ثلثاه ».

[ ٢٠٦٨٠ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار ، أو غلى من غير أن تصيبه النار ، فهو خمر ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على النار ويبقى ثلثه ، فإن نش من غير أن تصيبه النار ، فدعه حتى يصير خلا من ، ذاته من غير أن يلقى فيه شئ ».

[ ٢٠٦٨١ ] ٦ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن نبيذ السقاية ، فقال : « يا أبا محمد ، كانوا يومئذ أشد جهدا من أن يكون لهم زبيب ينبذونه ، إنما السقاية زمزم ».

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٩ ح ٤٤٥.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٨ ح ٤٤١.

(١) الترويق : التصفية ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٧٣ ).

٤ ـ كتاب صفين ص ١٠٦.

(١) في المصدر زيادة : قبلك.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.

٦ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

٣٩

قلت : الأولى تبديل التمري بالزبيبي في العنوان ، واسقاط غيرهما منه لعدم ما يدل عليه في التمري وغيره ، وصراحة خبر زيد على إلحاق الزبيبي بالعنبي ، وقد أثبتنا اعتبار أصله في الفائدة الثانية من الخاتمة بما لا مزيد عليه.

٣ ـ ( باب حكم ماء الزبيب وغيره ، وكيفية طبخه )

[ ٢٠٦٨٢ ] ١ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : صفة الشراب الذي يحل شربه واستعماله بعد الطعام ، قال ( عليه السلام ) : « وصفته هو أن يؤخذ من الزبيب المنقى عشرة أرطال ، فيغسل وينقع في ماء صاف ، في غمرة وزيادة عليه أربعة أصابع ، ويترك في إنائه ذلك ثلاثة أيام في الشتاء ، وفي الصيف يوما وليلة ، ثم يجعل في قدر نظيفة ، وليكن الماء ماء السماء إن قدر عليه ، وإلا فمن الماء العذب الذي ينبوعه من ناحية المشرق ، ماء براقا أبيض خفيفا ، وهو القابل لما يعترضه على سرعة من السخونة والبرودة ، وتلك دلالة على خفة (١) الماء ، ويطبخ حتى ينشف الزبيب وينضج ثم يعصر ويصفى ماؤه ، ويبرد ثم يرد إلى القدر ثانيا ويؤخذ مقداره بعود ، ويغلى بنار (٢) لينة غليانا لينا رقيقا حتى يذهب (٣) ثلثاه ويبقى ثلثه ، ثم يؤخذ من عسل النحل المصفى رطل فيلقى عليه ، ويؤخذ مقداره ومقدار الماء إلى أين كان من القدر ، ويغلى حتى يذهب قدر العسل ويعود إلى حده ، ويؤخذ خرقة صفيقة فيجعل فيها زنجبيل وزن درهم ، ومن القرنفل نصف (٤) درهم ، ومن الدارصيني نصف درهم ، ومن الزعفران درهم ، ومن سنبل

__________________

الباب ٣

١ ـ الرسالة الذهبية ص ٢١ ـ ٢٦ باختلاف في اللفظ.

(١) في الحجرية : « صفة » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية : « بماء » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة : يمضي.

(٤) في المصدر : وزن.

٤٠