الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
أبواب نكاح العبيد والإماء
١ ـ ( باب وجوب استبراء الأمة على المشتري ، وتحريم الوطيء في الفرج في مدة الاستبراء ، دون ما عداه )
[١٧٣٦٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اشترى الرجل الأمة ، فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان (١) » .
[١٧٣٦٤] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ولم يكن صاحبها يطؤها ، فإنّ أمرها شديد ، فإن أتاها فلا (١) ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا . . . . إلى آخره .
[١٧٣٦٥] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أنّ علياً ( عليهم السلام ) قال في حديث : « والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها » .
____________________________
أبواب نكاح العبيد والإماء
الباب ١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٠ .
(١) في الطبعة الحجرية : الختان ، وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المقنع ص ١٠٦ .
(١) في الطبعة الحجرية : لا ، وما أثبتناه من المصدر .
٣ ـ الجعفريات ص ١١٤ .
٢ ـ ( باب سقوط الاستبراء عمّن اشترى جارية لم تبلغ ، وجواز وطئه إياها ، وكذا التي يئست من المحيض ، والحائض إلّا مدة حيضها ، والبكر )
[١٧٣٦٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « من اشترى جارية [ صغيرة ] (١) لم تبلغ ، أو كبيرة قد يئست من المحيض ، فليس عليها (٢) استبراء » .
[١٧٣٦٧] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى جارية وهي حائض ، فله أن يطأها إذا طهرت » .
[١٧٣٦٨] ٣ ـ السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري قال : قال صفي الدين محمد بن معد الموسوي : [ رأيت ] (١) في بعض الكتب القديمة الحديثية : حدّثنا ابن عقدة ، عن حسن بن عبد الرحمن ، عن حسين بن علي الأزدي ، عن أبيه ، عن الوليد بن عبد الرحمن ، عن الثمالي قال : كنت أزور علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في كل سنة مرّة ، في وقت الحج ، فأتيته سنة من ذاك ، وإذا على فخذيه (٢) صبيّ ـ إلى أن قال ـ ثم قال : « ألا أُحدّثك بحديث ابني هذا ؟ بينا أنا ليلة ساجد وراكع إذ ذهب بي النوم في بعض حالاتي ، فرأيت كأني في الجنة ، وكأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعلياً وفاطمة والحسن والحسين ( صلوات الله عليهم ) ، قد زوجوني جارية من حور العين فواقعتها فاغتسلت عند سدرة المنتهى ، ووليت وهاتف
____________________________
الباب ٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في نسخة : عليه .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٠ .
٣ ـ فرحة الغري ص ١١٥
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : فخذه .
بي يهتف : ليهنئك زيد ليهنئك زيد ليهنئك زيد ، فاستيقظت فأصبت جنابة ، فقمت فتطهرت للصلاة وصليت صلاة الفجر ، فدق الباب وقيل لي : على الباب رجل يطلبك ، فخرجت فإذا أنا برجل معه جارية ملفوف(٣) كمّها على يده ، مخمرة بخمار ، فقلت : حاجتك فقال : أردت علي بن الحسين ، قلت : أنا علي بن الحسين ، قال : أنا رسول المختار بن أبي عبيدة الثقفي ، يقرئك السلام ويقول : وقعت هذه الجارية في ناحيتنا ، فاشتريتها بستمائة دينار ، فهذه ستمائة دينار فاستعن بها على دهرك ، ودفع إليّ كتاباً ، فأدخلت الرجل والجارية وكتبت له جواب كتابه ، وبيت الرجل ، ثم قلت للجارية : ما اسمك ؟ قالت : حوراء ، فهيؤها لي وبت بها عروساً ، فعلقت بهذا الغلام فسميته زيدا » الخبر .
٣ ـ ( باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها ، واستحباب الاستبراء )
[١٧٣٦٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يشتري الجارية ممن يثق به ، فيذكر البائع أنّه استبرأها : « فلا بأس للمشتري بوطئها إذا وثق به ، وكذلك إن ذكر أنه لم يطأها [ وأنّها مستبرأة ] (١) » .
٤ ـ ( باب أنّ من اشترى أمة من امرأة ، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب )
[١٧٣٧٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
____________________________
(٣) في الطبعة الحجرية : « ملفوفة » وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
(١) أثبتناه من المصدر.
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
قال : « الاستبراء على البائع ، ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها ، وإنما يستبرىء المشتري حذراً من أن تكون غير مستبرأة ، أو تكون حاملاً من غيره ، فينسب الولد إليه ، فالاستبراء له حسن » .
٥ ـ ( باب حكم من اشترى جارية حاملاً )
[١٧٣٧١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل ، فلا يقربها حتى تضع ، وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن » .
[١٧٣٧٢] ٢ ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أمر منادياً يوم أوطاس (١) : ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ، ولا الحيالى (٢) حتى يستبرئن بحيضة . . . الخبر .
٦ ـ ( باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت )
[١٧٣٧٣] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دعاه رجل من الأنصار إلى طعام ، فإذا وليدة عظيمة
____________________________
الباب ٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
٢ ـ مجمع البيان ج ٣ ص ١٩ .
(١) أوطاس : واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ببني هوازن ( معجم البلدان ج ١ ص ٢٨١) .
(٢) الحيالى : جمع حائل ، وهي الأنثى التي لم تحمل أو لم تلقح ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٣٧٥ ) .
الباب ٦
١ ـ الجعفريات ص ٩٨ .
بطنها تختلف بالطعام ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما هذه ؟ قال : اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحمل ، قال : هل قربتها ؟ قال : نعم ، قال : لولا حرمة طعامك ، للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك ، إعتق ما في بطنها ، قال : يا رسول الله ، وبم استحق العتق ؟ قال : لأن نطفتك ( مدّ في ) (١) سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره » .
ورواه في دعائم الإِسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، باختلاف يسير (٢) .
٧ ـ ( باب أن استبراء الأمة حيضة ، ويستحب حيضتان ، وان الاستبراء يجب مع الوطء وإن عزل )
[١٧٣٧٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستبراء حيضة تجزىء البائع والمشتري » .
[١٧٣٧٥] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى ، قال : « يستبرئها (١) بخمس وأربعين ليلة » .
٨ ـ ( باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ، ويجعل مهرها عتقها ، وإن كانت أُم ولد ، وإن كان له زوجة حرة )
[١٧٣٧٦] ١ ـ كتاب المثنى بن الوليد الحنّاط : عن زيد الشحّام قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يشترط على خادمة أن يعتقها ويكون
____________________________
(١) في المصدر : غذا.
(٢) دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٠ .
(١) في المصدر : تستبرأ .
الباب ٨
١ ـ كتاب المثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٣ .
عتقها مهرها [ قال : « جائز » ](١) .
[١٧٣٧٧] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أعتقها وجعل عتقها مهرها ، فإنّ النكاح واجب ، ولا يعطيها شيئاً ، وقد عتقت (١) . . . إلى آخره .
[١٧٣٧٨] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يعتق أمته ، على أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها ، وترضى بذلك ، قالوا : « ذلك جائز ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وأحب أن يعطيها شيئاً » .
٩ ـ ( باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره )
[١٧٣٧٩] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا قال الرجل لأمته : أعتقتك وجعلت (١) عتقك مهرك ، فقد عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تزوجه ، فإن تزوجته فليعطها شيئاً ، وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإن النكاح واجب .
____________________________
(١) أثبتناه من المصدر.
٢ ـ المقنع ص ١٠٣ .
(١) وردت العبارة في المصدر كما يلي : وإذا قال الرجل لأمته : أعتقتُكِ ، وأجعلُ عتقَكِ مهرَكِ ، فقد عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه ، فإن تزوجته فليعطها شيئاً ، وإن قال : قد زوجتُكِ وجعلتُ مهركِ عتقَكِ فإنّ النكاح واجب ولا يعطها شيئاً وقد عتقت .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٩ .
الباب ٩
١ ـ المقنع ص ١٠٣ .
(١) في المصدر : وأجعل .
١٠ ـ ( باب أنّ من أعتق سرية (*) جاز له تزويجها بغير عدة ، ولم يجز لغيره إلّا بعد عدة الحرة من الطلاق )
[١٧٣٨٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يكون له الأمة يعتقها ويتزوجها ، « قال لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء ، فإن زوّجها(١) غيره فلا بد [ من ] (٢) أن يستبرئها » .
١١ ـ ( باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول ، رجع عليها بنصف قيمتها ، فإن أبت فله نصفها )
[١٧٣٨١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل يعتق أمته ثم يتزوجها ، ثم يجعل عتاقها صداقها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « ترد عليه نصف قيمتها » .
[١٧٣٨٢] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) ـ في حديث ـ فيمن يعتق أمته على أن يتزوجها ، ويجعل عتقها صداقها ، قال ( عليه السلام ) : « فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف قيمتها » .
____________________________
الباب ١٠
(*) السُرِّية : الجارية المتخذة للملك والجماع ( لسان العرب ج ٤ ص ٣٥٨ ) .
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
(١) في المصدر : أراد أن يزوجها .
(٢) أثبتناه من المصدر .
الباب ١١
١ ـ الجعفريات ص ١١٢ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٩ .
(١) في المصدر : عن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) .
[١٧٣٨٣] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فقد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها ، تسعى فيه ، ولا عدة عليها منه .
١٢ ـ ( باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها ، استحب له أن يستبرئها ، وليس بواجب )
[١٧٣٨٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل تكون له الأمة يعتقها ويتزوجها ، قال : « لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء ، فان زوّجها (١) غيره فلا بد [ من ] (٢) أن يستبرئها » .
١٣ ـ ( باب وجوب استبراء الأمة المسبية )
[١٧٣٨٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن » .
وعن محمد بن عبدالله بن الحسن ، أنه قال في المرأة تسبى ولها زوج ، قال : تستبرأ بحيضة (١) .
[١٧٣٨٦] ٢ ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أمر منادياً فنادى يوم أوطاس : ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ، ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة .
____________________________
٣ ـ المقنع ص ١٠٣ .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
(١) في المصدر : أراد أن يزوجها .
(٢) أثبتناه من المصدر .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٣٠ .
٢ ـ مجمع البيان ج ٣ ص ١٩ .
١٤ ـ ( باب أنّ من وطىء أمة ثم أراد بيعها ، وجب عليه استبراؤها )
[١٧٣٨٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستبراء على البائع » الخبر .
[١٧٣٨٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والاستبراء حيضة ، وهو على البائع » إلى آخره .
١٥ ـ ( باب أن من وطىء أمة بالملك حرمت عليه أُمها وبنتها عيناً ، نسباً ورضاعاً ، وأُختها جمعاً لا عيناً ، وإن كل من حرم وطأها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك )
[١٧٣٨٩] ١ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « يحرم من الإِماء عشرة : لا يجمع بين الأم والابنة ، ولا بين الأختين ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا (١) أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي عمتك ( من الرضاعة ) (٢) ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ولا أمتك وهي رضيعتك ، ولا أمتك ولك فيها شريك(٣) » .
[١٧٣٩٠] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
____________________________
الباب ١٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
الباب ١٥
١ ـ الهداية ص ٦٩ ، مع تقديم وتأخير في العبارات .
(١) في المصدر وهي .
(٢) ليس في المصدر .
(٣) في المصدر زيادة : ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣ .
قال : « إذا كانت الأمة لرجل فوطأها ، لم تحل له ابنتها بعدها ، الحرة والمملوكة في هذا سواء ، وكذلك الأُم إذا وطىء ابنتها لم يطأها بعدها ، حرّة كانت أو مملوكة » .
١٦ ـ ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء ، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن سيده ما شاء )
[١٧٣٩١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال ، « لا يحل للعبد فوق اثنتين » .
[١٧٣٩٢] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يتزوج العبد فوق اثنتين ، لا يحل له فوق ذلك » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « يعني من الحرائر ، ليس للعبد أن يتزوج ( من الحرائر ) (١) فوق اثنتين (٢) ، وله أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك باذن مولاه ، وله أن يشتري من الجواري ما شاء ويطأهن بملك اليمين ، إذا ملّكه ذلك مولاه وأذن له فيه » .
[١٧٣٩٣] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ويتزوج العبد بحرتين ، أو أربع اماء .
فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله (١) .
____________________________
الباب ١٦
١ ـ الجعفريات ص ١٠٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٨.
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : حرتين .
٣ ـ المقنع ص ١٠٢ .
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
١٧ ـ ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه ، حتى المكاتب )
[١٧٣٩٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه ، قال : أيّما امرأة حرة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها » .
[١٧٣٩٥] ٢ ـ وعن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج إلّا بإذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته ، قال : « يلزمه ذلك إذا اشترط عليه ، فإن نكح (١) فنكاحه فاسد مردود » الخبر .
[١٧٣٩٦] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن أحمد بن عبدالله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، قال : « كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : ( ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) يقول : للعبد لا طلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيده » الخبر .
١٨ ـ ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، كان العقد موقوفاً على الإِجازة منه ، فإن أجازه صحّ ولا يحتاج إلى تجديد العهد ، وحكم المهر )
[١٧٣٩٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
____________________________
الباب ١٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٧ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣١٢ .
(١) في الطبعة الحجرية : أنكح ، وما أثبتناه من المصدر .
٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤ .
(١) النحل ١٦ : ٧٥ .
الباب ١٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٧ .
قال : « المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلّا بإذن سيده ، فإن تزوج بغير إذن سيده ، فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرّق » .
[١٧٣٩٨] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّما امرأة حرة زوجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه (١) ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ، وأيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه ، فلا نفقة لها حتى ترجع » .
١٩ ـ ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، فقال له المولى طلق ، فقد أجاز له النكاح ، وأنه ليس له الفسخ بعد الإِجازة ، ولا جبره على الطلاق )
[١٧٣٩٩] ١ ـ البحار : نقلاً عن كتاب صفوة الأخبار قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقال : إن هذا مملوكي تزوج بغير إذني ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « فرّق بينهما أنت » فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال : يا خبيث طلّق امرأتك ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للعبد : « إن شئت فطلق وإن شئت فامسك ، ثم قال : كان قول المالك للعبد : طلق امرأتك ، رضى بالتزويج ، فصار الطلاق عند ذلك للعبد » .
٢٠ ـ ( باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها ، وحكم أمة المرأة )
[١٧٤٠٠] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أبي العباس قال :
____________________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٠٤ .
(١) في المصدر : مولاه .
الباب ١٩
١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ٣٤٤ ح ٣٣ .
الباب ٢٠
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٤ ح ٩١ .
قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها ، قال : « هو زنى ، إن الله يقول : ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (١) » .
٢١ ـ ( باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حراً فهو حر ، وحكم اشتراط الرقية )
[١٧٤٠١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا تزوج الرجل أمة لرجل ، وشرط عليه أن ما ولدت [ منه ] (١) من ولد فهم أحرار ، فالشرط جائز » .
[١٧٤٠٢] ٢ ـ وعنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من نكح أمة وشرط له مواليها أن ولده منها أحرار ، فالشرط جائز ، وان شرطوا له أنّ أول ولد تلده حر ، وما سوى ذاك مملوك ، فالشرط كذلك جائز ، فإن ولدت توأمين عتقاً معاً » .
[١٧٤٠٣] ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإن زوج أمته (١) من رجل وشرط له أنّ ما ولدت فهو حر ، فطلقها زوجها أو مات عنها ، فزوجها من رجل آخر ، فإن منزلتهم منزلة الأُم وهم عبيد ، لأنه جعل ذلك للأول ، وهو في الآخر بالخيار ، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك .
____________________________
(١) النساء ٤ : ٢٥ .
الباب ٢١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٧.
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٧.
٣ ـ المقنع ص ١٥٧.
(١) في الطبعة الحجرية : أمة ، وما أثبتناه من المصدر .
٢٢ ـ ( باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه ، فيحل وطؤها بملك المنفعة )
[١٧٤٠٤] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « الوجه الرابع : نكاح تحليل المحل ، وهو أن يحل الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة ، فإن كان الرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة ، ويستبرئها بعد أن تنقضي أيام التحليل ، وإن كانت المرأة استغني عن ذلك » .
[١٧٤٠٥] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ابن محمد وأحمد بن محمد ، عن عبدالكريم جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ، قال : « نعم ، حلّ له ما أحل له منها » .
[١٧٤٠٦] ٣ ـ وعن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيرة ، قال : « لا بأس » .
[١٧٤٠٧] ٤ ـ وعن القاسم بن سليمان ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه ، قال : « لا بأس بذلك » .
[١٧٤٠٨] ٥ ـ وعن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : أصلحك الله ، ما تقول في عارية
____________________________
الباب ٢٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
الفرج ؟ قال : « زنى ـ ثم ( مكث زماناً قليلاً ، ثم قال ) (١) ـ لا بأس بأن يحلّ الرجل جاريته لأخيه » .
[١٧٤٠٩] ٦ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن سليمان الفراء ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يحل جاريته لأخيه ، فقال : « لا بأس » الخبر .
[١٧٤١٠] ٧ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحل لأخيه جاريته ، وهي تخرج في حوائجه ، قال : « هي له حلال » .
[١٧٤١١] ٨ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) ، عن رجل أحّل جاريته لأخيه ، قال : « هي له حلال » .
٢٣ ـ ( باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها ، فتحل له إلّا أن يعلم أنها تمزح )
[١٧٤١٢] ١ ـ الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية ، نقلاً عن الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب النكاح ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس المعروف بالبقباق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « ولكن لا بأس أن تحل المرأة جاريتها لأخيها ، أو زوجها ، أو قريبها » .
[١٧٤١٣] ٢ ـ وعن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألني أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « من كان يمرّض عبد الملك ـ يعني ابن أعين ـ ويقوم
____________________________
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
٨ ـ كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥ .
الباب ٢٣
١ ـ المسائل الصاغانية ص ٢٥ .
٢ ـ المسائل الصاغانية ص ٢٦ .
عليه في مرضه ؟ » فقلت له : جارية امرأته فقال : « هي التي تلي ذلك منه » فقلت : نعم ، قال : « فهل أحلّت له ذلك صاحبه ؟ » قلت : لا أدري ، قال ( عليه السلام ) : « فإنّه يحل له ما أحلّت ذلك منها » .
[١٧٤١٤] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حمّاد بن عيسى (١) ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : « انكحها ان أردت » فقلت : أبيعها ، قال : « انما حلّ منها ما أحلت » .
[١٧٤١٥] ٤ ـ وعن القاسم بن محمد ، عن ابان ، عن المفضل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقول لامرأته : أحلّي لي جاريتك ، قال : « ليشهد عليها » قلت : فإن لم يشهد عليها ، أعليه شيء فيما بينه وبين الله ؟ قال : « هي له حلال » .
٢٤ ـ ( باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل )
[١٧٤١٦] ١ ـ الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية : نقلاً عن الحسين بن سعيد في كتاب النكاح ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس المعروف بالبقباق ، قال : كان لي جار يقال له : الفضل بن غياث ، وكان يأنس بأصحابنا ويحب مجالستهم ، فسألني أن ادخله على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فأدخلته عليه ، فسأله عن عارية الفرج ، فقال أبو عبدالله
____________________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
(١) في الطبعة الحجرية : عثمان ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٨٨ وج ٢ ص ٣٠٢ ) .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.
الباب ٢٤
١ ـ الرسالة الصاغانية ص ٢٥ .