الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٦٢
[ ٢١٠٣٤ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.
[ ٢١٠٣٥ ] ٥ ـ وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إن ترك ابنتين فلكل واحدة منهما الثلث بالميراث ، كما قال الله عز وجل ، ويرد عليهما الثلث الباقي بالرحم ».
٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث )
[ ٢١٠٣٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : إن أول من أعمال الفرائض عمر بن الخطاب ، لما اجتمع [ إليه ] (١) أهل الفرائض فدافع بعضهم بعضا ، قال : والله ما أدري أيكم قدم الله ولا (٢) أيكم أخر ، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم المال بالحصص ، فادخل على كل ذي حق منكم ما دخل عليه من عول الفريضة.
[ ٢١٠٣٧ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن أبي طالب الأنباري ، عن محمد بن أحمد العريري ، مرفوعا إلى قارية بن مضرب قال : قلت لابن عباس : هل عندك وعند طاووس ، ان ما أبقت الفرائض لاولى العصبة؟ قال : من أهل العراق أنت؟ قلت : نعم ، قال : أبلغ اني أقول : إن الله تعالى يقول : ( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ) (١) وقال : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (٢) وهل هذه إلا فريضتنا؟ وهل
__________________
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٦.
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٦ ح ١٣٣١.
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨١ ح ١٣٦٢.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) في المصدر زيادة : أدري.
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٩ ح ١٨١.
(١) النساء ٤ : ١١.
(٢) الأنفال ٨ : ٧٥.
أبقتا شيئا؟ ما قلت بهذا ولا طاووس يرويه ، قال قارية بن مضرب : فلقيت طاووسا فحدثته ، فقال : لا والله ما رويت هذا ، وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم.
[ ٢١٠٣٨ ] ٣ ـ وروى الزهري مرفوعا إلى ابن عباس : أن أول من أعال الفريضة عمر بن الخطاب ، فقيل له : هلا أشرت عليه؟ فقال : هبته وكان رجلا مهيبا.
__________________
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٢ ح ١٨٣.
أبواب ميراث الأبوين والأولاد
١ ـ ( باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة )
[ ٢١٠٣٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : من صحيفة الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده : « فإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم واحدة (١) ، وأخوات لأم ، وليس الأب حيا ، فإنهم لا يرثونه ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث كلالة إذا ترك أمه ( أو أباه أو ابنه أو ابنته ) (٢). فإذا ترك واحدا من الأربعة ، فليس بالذي عنى الله عز وجل في قوله : ( قل الله يفتيكم في الكلالة ) (٣) فلا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن أحد غير زوج أو زوجة ».
[ ٢١٠٤٠ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزوج والزوجة ».
[ ٢١٠٤١ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : « سأخبرك ولا أزوي
__________________
أبواب ميراث الأبوين والأولاد
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٢ ح ١٣٣٩.
(١) في المصدر زيادة : واخوة وأخوات لأب ، واخوة.
(٢) في المخطوط : وأباه وابنه وابنته وما أثبتناه من المصدر.
(٣) النساء ٤ : ١٧٦.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٧ ح ٣١٣.
لك شيئا والذي أقول (١) لك هو والله الحق ، قال : فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته ، فإذا ترك واحدا من الأربعة ، فليس الذي عنى الله في كتابه : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ) (٢) ولا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق ، غير الزوج والزوجة ».
٢ ـ ( باب أنه إذا اجتمع الأولاد ـ ذكورا أو إناثا ـ فللذكر مثل
حظ الأنثيين ، وكذا الإخوة والأجداد والأعمام
وأولادهم ، عدا ما استثني )
[ ٢١٠٤٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، على أصل قولهم : « أن الميت إذا مات وترك أولادا ذكورا وإناثا لا وراث له غيرهم ، فما له بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » الخبر.
[ ٢١٠٤٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم سمى للأولاد والاخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن ، وسهاما بأنها ذوي الأرحام ، وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ».
__________________
(١) في المخطوط : انزل وما أثبتناه من المصدر.
(٢) النساء ٤ : ١٧٦.
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٥ ح ١٣٢٩.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
٣ ـ ( باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون
غيره ، وأحكام الحبوة )
[ ٢١٠٤٤ ] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : من كتاب اللباس وهو للعياشي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « قوموا خاتم أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فأخذه أبي بسبعة ، قال : قلت سبعة دراهم؟ قال : سبعة دنانير ».
[ ٢١٠٤٥ ] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « كم من انسان له حق لا يعلم به » قال : قلت : وما ذاك أصلحك الله؟ قال : « إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به ، أما انه لم يكن من ذهب ولا فضة » قال : قلت : فما كان؟ قال : « كان علما » قلت : فأيهما أحق به؟ قال : « الأكبر كذلك نقول ».
[ ٢١٠٤٦ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا هلك الرجل وترك بنين ، فللأكبر منهم السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث ، فهو للذي يليه منهم ».
٤ ـ ( باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله ، وكذا البنتان
والبنات ، وكذا الذكر إذا انفرد أو تعدد )
[ ٢١٠٤٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « أحرزت فاطمة ( عليها السلام ) ميراث
__________________
الباب ٣
١ ـ مكارم الأخلاق ص ٨٥.
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٣٧ ح ٦٢.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٤ ح ١٣٩٣.
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٦ ح ١٣٣٠.
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإن دفعها عنه من دفعها ».
[ ٢١٠٤٨ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « وإن لم يترك غير ولد واحد ذكر فالميراث كله له ، وان ترك بنتا واحدة ( أو ابنتين ) (١) ، فللابنة النصف بالميراث المسمى ، ويرد عليها النصف الثاني بالرحم ، إذا لم يكن للميت من هو أقرب إليه منها رحما ».
[ ٢١٠٤٩ ] ٣ ـ وعن حذيفة بن منصور قال : مات أخ لي وترك ابنته ، فأمرت إسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن عليا ( صلوات الله عليه ) عن ذلك ، فسأله فقال : « المال كله للابنة » (١).
[ ٢١٠٥٠ ] ٤ ـ الشيخ المفيد في العيون والمحاسن : في الاستدلال على أن المال للنبت خاصة : إذا ترك الميت بنتا وعما قال : وأما السنة فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لما قتل حمزة بن عبد المطلب ، وخلف ابنته ، وأخاه العباس ، وابن أخيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وبني أخيه عليا ( عليه السلام ) وجعفرا وعقيلا ، فورث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ابنته جميع تركته ، ولم يرث هو منها شيئا ، ولا ورث أخاه العباس ، ولا بني أخيه أبي طالب ( عليه السلام ).
٥ ـ ( باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا
غيرهم ، سوى الأبوين والزوجين ، مع الأولاد شيئا )
[ ٢١٠٥١ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن محمد بن الحسن بن أحمد ،
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٥ ح ١٣٢٩.
(١) ليس في المصدر.
٣ ـ دعائم الاسلام النسخة المطبوعة خالية منه.
(١) سقط هذا الحديث من الطبعة الحجرية.
٤ ـ العيون والمحاسن ( الفصول المختارة من العيون والمحاسن ) ص ١٣٢.
الباب ٥
١ ـ الاختصاص ص ٥٦.
عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل العلوي ، عن محمد بن الزبرقان الدامغاني ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : « سألني الرشيد : أخبرني عن قولكم : ليس للعم مع ولد الصلب ميراث ، فقلت : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر ، وإن عمي العباس قدر على الهجرة فلم يهاجر ، وإنما كان في عدد الأسارى عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وجحد أن يكون [ له ] (١) الفداء ، فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، يخبره بدفين له من ذهب ، فبعث عليا ( عليه السلام ) فأخرجه من [ عند ] (٢) أم الفضل » الخبر.
[ ٢١٠٥٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يورث العصبة مع ولد ، أو ولد ولد ، ذكرا أو أنثى ».
٦ ـ ( باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ،
ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به ، ويمنع الأقرب الأبعد ،
ويشاركون الأبوين )
[ ٢١٠٥٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « بنات الابن ، إذا لم تكن بنات ولا ابن ، كن مكان البنات ».
[ ٢١٠٥٤ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل ترك ابنة (١) وابنة ابن قال : « المال كله لابنته ، لأنها أقرب ».
__________________
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) أثبتناه من المصدر.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٠ ح ١٣٦٠.
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٩ ح ١٣٣٣.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٩ ح ١٣٣٤.
(١) في المصدر زيادة : وابن ابن.
[ ٢١٠٥٥ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل ترك أبا ، وابن ابن ، قال : « للأب السدس ، وما بقي فلابن الابن ، لأنه ابن يقوم مقام أبيه إذا لم يكن أبوه ، وكذا ولد الولد ما تسافلوا ، إذا لم يكن أقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد ، ومن قرب منهم حجب من بعد ، وكذلك بنو البنت ولد ».
[ ٢١٠٥٦ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل ترك ابنته وابنة ابنه ( وابنة بنته ) (١) قال : « المال كله لبنته » وكذلك قال أمير المؤمنين وأبو جعفر ( عليهما السلام ).
٧ ـ ( باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من
الاخوة ونحوهم )
[ ٢١٠٥٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من ابن أخيك » الخبر.
٨ ـ ( باب أن الأبوين إذ اجتمعا ، فللأم الثلث مع عدم من
يحجبها من الولد والاخوة ، والباقي للأب )
[ ٢١٠٥٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا ترك الرجل أبويه ، فلأمه الثلث ، وللأب الثلثان ».
__________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٩ ح ١٣٣٥.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٦ ح ١٣٣١.
(١) في المصدر : أو أخته.
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٥.
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٠ ح ١٣٣٦.
[ ٢١٠٥٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك الرجل أبويه ، فلأمه الثلث ، وللأب الثلثان ».
٩ ـ ( باب أن الاخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ،
بشرط كونهم للأبوين أو أب ، لا من الأم وحدها )
[ ٢١٠٦٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في الرجل إذا ترك أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان ، في كتاب الله جل ذكره ، فإن كان له اخوة ـ يعني للميت اخوة لأب وأم واخوة لأب ـ فلأمه السدس ، وللأب خمسة أسداس ، وإنما وفر للأب من أجل عياله إذا أورثه أبواه ، فأما ( اخوة الأب ) (١) ليسوا لأب ، فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون ».
[ ٢١٠٦١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الاخوة والأخوات من الأم ، لم يحجبوا الأم عن الثلث ، وإنما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب ، أو من الأب والأم ».
١٠ ـ ( باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الاخوة ،
أقل من أخوين ، أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات )
[ ٢١٠٦٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ترك الميت أخوين فصاعدا ـ يعني اشقاء أو لأب أو أحدهما شقيق والثاني
__________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٩.
(١) في المصدر : الاخوة لام.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٢ ح ١٣٤٠.
لأب ـ حجبا الأم عن الثلث » وقال ( عليه السلام ) : « لا تحجب الأم عن الثلث الأختان ولا الثلاث حتى يكن أربع أشقاء ، أو لأب ، أو أخ وأختان ».
[ ٢١٠٦٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أبويه وأخا ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، وسقط الأخ ، فإن ترك أبويه ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، وكذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات أو أختا وأبوين ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخا وأختين ، فللأم السدس ، وما بقي للأب ».
١١ ـ ( باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب )
[ ٢١٠٦٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في حديث : « فإن مات رجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واحدة ، ( وأخوات لأم ) (١) ، وليس الأب حيا ، فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث كلالة ».
١٢ ـ ( باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة ، كان له
نصيبه ، وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس
معه ، والباقي للأب )
[ ٢١٠٦٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله
__________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٩.
(١) في المصدر : واخوة وأخوات لأب ، واخوة وأخوات لأم.
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٣ ح ١٣٤٢.
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في رجل مات وترك امرأته وأبويه : « للمرأة الربع ، وللأم الثلث ، وما بقي فللأب ».
[ ٢١٠٦٦ ] ٢ ـ وعنهما ( عليهما السلام ) : أنهما ذكرا من صحيفة الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده : « امرأة تركت زوجها وأبويها ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم » قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف صارت الأم أكثر نصيبا من الأب؟ فقال : « أما رأيت الأب أخذ في وقت خمسة أسداس وأخذت الأم السدس؟ ».
[ ٢١٠٦٧ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك امرأة وأبوين ، لامرأته الربع ، ولامه الثلث ، وما بقي فللأب ».
١٣ ـ ( باب ميراث الأبوين مع الأولاد ،
وأحدهما مع أحدهم )
[ ٢١٠٦٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ترك الميت أبويه وولدا ذكرا ، فلأبويه لكل واحد منهما السدس ، وللابن ما بقي وهو الثلثان ، وإن ترك أبوين وأولادا ذكورا وإناثا ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فبين ولده للذكر مثل حظ الأنثيين ».
[ ٢١٠٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في رجل ترك أبويه وابنته ، فللبنت النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٣ ح ١٣٤٣.
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
الباب ١٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٠ ح ١٣٣٧.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٨.
السدس ، يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت ، وما أصاب سهمين فللأبوين ، وإن توفي وترك ابنته وأمه ، فللبنت النصف ثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت ، وما أصاب سهما فللأم ، وكذلك إن ترك ابنته وأباه ، فهي (١) من أربعة أسهم ، للأب سهم ، وللبنت ثلاثة أسهم ، هذا في صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده ».
[ ٢١٠٧٠ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فللابن ، وإن ترك أباه وابنته ، فلابنته النصف ثلاثة أسهم من ستة ، وللأب السدس ، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب ، وكذلك إذا ترك أمه وابنته ، فإن ترك أبوين وابنة ، فللابنة النصف ، وللأبوين السدسان ، يقسم المال على خمسة فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين ، فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللابنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو ابنين وبنات ، فللأبوين السدسان ، وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ».
١٤ ـ ( باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين )
[ ٢١٠٧١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ـ ذكرا كان أو أنثى ـ واحدا كان أو أكثر ، فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللولد ».
__________________
(١) في نسخة : فهو.
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
الباب ١٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
١٥ ـ ( باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله
السدس ، ويستحب للأم أن تطعم الجد والجدة من قبلها
السدس ، وكذا لأحدهما مع أحدهم )
[ ٢١٠٧٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن محمد بن عيسى ، عن النضر ، عن عبد الله بن سليمان ، أو عمن رواه ، عن عبد الله ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إن الله أدب محمدا ( صلى الله عليه وآله ) تأديبا ، ففوض إليه الامر وقال : ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) (١) وكان مما أمر الله في كتابه فرائض الصلب ، وفرض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للجد ، فأجاز الله ذلك ».
[ ٢١٠٧٣ ] ٢ ـ وعن يعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عيسى ، عن زياد القندي ، عن محمد بن عمارة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « فرض الله الفرائض من الصلب ، فأطعم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الجد ، فأجاز الله ذلك له ».
ورواه أيضا عن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١).
ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد ، مثله (٢).
[ ٢١٠٧٤ ] ٣ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن
__________________
الباب ١٥
١ ـ بصائر الدرجات ص ٤٠٠ ح ١١
(١) الحشر ٥٩ : ٧.
٢ ـ بصائر الدرجات ح ٤٠١ ح ١٢.
(١) المصدر السابق ص ٤٠٣ ح ١٩.
(٢) الاختصاص ص ٣٠٩.
٣ ـ بصائر الدرجات ص ٤٠٢ ح ١٦.
عذافر ، عن عبد الله بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « كان فيما فرض الله في القرآن فرائض الصلب ، وفرض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فرائض الجد ، فأجاز الله له ذلك ».
[ ٢١٠٧٥ ] ٤ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أعطى الجدة السدس وابنها حي ، ونظر إلى ولدها يتقاسمون فرق لها ففرض لها السدس ، فصار فرضا لها ، وأن الله عز وجل يقول : ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) (١).
[ ٢١٠٧٦ ] ٥ ـ الشيخ المفيد في الأمالي : عن أبي الحسن علي بن محمد الكاتب ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن المسعودي ، عن الحسن بن حماد ، عن أبيه ، عن رزين بياع الأنماط ، قال : سمعت زيد بن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، يقول : حدثني أبي ، عن أبيه قال : « سمعت أمير المؤمنين ـ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ـ يخطب الناس ، قال في خطبته : والله لقد بايع الناس أبا بكر ـ إلى أن قال ـ ثم إن عمر هلك وقد جعلها شورى ، فجعلني سادس ستة كسهم الجدة » الخبر.
__________________
٤ ـ بصائر الدرجات.
(١) الحشر ٥٩ : ٧.
٥ ـ أمالي الشيخ المفيد ص ١٥٣ ح ٥.
أبواب ميراث الإخوة والأجداد
١ ـ ( باب أنهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الولد ، ولا مع
أحد الأبوين )
[ ٢١٠٧٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في الرجل إذا ترك أبويه : « فلأمه الثلث وللأب الثلثان ، في كتاب الله جل ذكره ، فإن كان له اخوة لأب وأم واخوة لأب ، فلأمه السدس ، وللأب خمسة أسداس ـ إلى أن قال ـ فأما اخوة الأم ليسوا للأب ، فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث ، ولا يرثون ».
[ ٢١٠٧٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أبويه وأخا ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، وسقط الأخ ».
__________________
أبواب ميراث الإخوة والأجداد
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٩.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ح ٣٩.
٢ ـ ( باب أن الأخ إذا انفرد فله المال ، فإن شاركه آخر مثله
فالمال بينهما ، فإن كانوا ذكورا وإناثا للأبوين أو الأب فالمال بينهم
للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللأخت لهما أو لأب النصف ، والباقي
بالرد ، ولما زاد الثلثان والباقي بالرد )
[ ٢١٠٧٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في قول الله عز وجل في آخر سورة النساء : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ـ يعني أختا لأب وأم ، أو أختا لأب ـ فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) (١) الخبر.
[ ٢١٠٨٠ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا مات الرجل وترك اخوة لأب وأم ، واخوة لأب ، وإخوة لأم ، فللاخوة من الأم الثلث الذي سمى الله لهم ، وما بقي فللاخوة من الأم والأب ، وسقط الاخوة من الأب ـ إلى أن قال ـ وقال ( عليه السلام ) : وإن ترك أخا وأختا لام ، وأختا لأب وأم ، وأختا وأخا لأب ، فللأخ والأخت من الأم الثلث سهمان بينهما سواء ، وللأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي فمردود عليها ».
[ ٢١٠٨١ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد أخت ـ إنما عنى الله الأخت من الأب والأم ، أو أخت لأب ـ فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين
__________________
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٤ ح ١٣٤٤.
(١) النساء ٤ : ١٧٦.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٦ ح ٣١٢ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٤٦ ح ٢٣.
فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) (١) فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزدادون وينقصون.
٣ ـ ( باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين ، أو
الأب مع أحد الزوجين لا على الاخوة من الأم )
[ ٢١٠٨٢ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن بكير بن أعيني قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فدخل عليه رجل فقال : ما تقول في أختين وزوج؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « للزوج النصف وللأختين ما بقي » قال : فقال الرجل : ليس هكذا يقول الناس ، قال : « فما يقولون؟ » قال : يقولون : للأختين الثلثان ، وللزوج النصف ، ويقسمون على سبعة ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولم قالوا ذلك؟ » قال : لان الله سمى للأختين الثلثين ، وللزوج النصف ، قال : « فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ؟ » قال : يقولون : للزوج النصف ، وما بقي فللأخ ، فقال له : « فيعطون من أمر الله له بالكل النصف ، ومن أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة!؟ » قال : فأين سمى الله ذلك؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « اقرأ الآية التي في آخر السورة : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) (١) قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فإنما كان ينبغي لهم أن يجعلوا لهذا المثال (٢) ، للزوج النصف ، ثم يقسمون على تسعة » قال : فقال الرجل : هكذا يقولون ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « هكذا يقولون ـ ثم أقبل علي فقال ـ يا بكير ، نظرت في
__________________
(١) النساء ٤ : ١٧٦.
الباب ٣
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٣٠٩ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٤٥ ح ٢٠.
(١) النساء ٤ : ١٧٦.
(٢) في المصدر : المال.
الفرائض؟ » قال : قلت : وما اصنع بشئ هو عندي باطل؟ قال : فقال : « انظر فيها ، فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها ».
[ ٢١٠٨٣ ] ٢ ـ وعن بكير قال : دخل رجل على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختا لأب ، قال : « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الأم الثلث سهمان ، وللأخت للأب سهم » فقال له الرجل : فإن فرائض زيد وابن مسعود وفرائض العامة والقضاة على غير ذا ، يا أبا جعفر ، يقولون : للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم ، نصيب من ستة يعول إلى (١) ثمانية ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولم قالوا ذلك؟ » قال : لان الله قال : ( وله أخت فلها نصف ما ترك ).
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فما لكم نقصتم الأخ؟ إن كنتم تحتجون بأمر الله ، فإن الله سمى لها النصف ، وإن الله سمى للأخ الكل ، فالكل أكثر من النصف ، فإنه تعالى قال : ( فلها النصف ) وقال للأخ : ( وهو يرثها ) يعني جميع المال ( إن لم يكن لها ولد ) فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا ، وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما!؟ ».
[ ٢١٠٨٤ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن ترك أخا وأختا لام ، وأختا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللأخ والأخت من الأم الثلث سهمان بينهما سواء ، وللأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي فمردود عليهما ، ولا شئ للأخ والأخت من الأب ».
[ ٢١٠٨٥ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه اللام ) : « إذا ترك الرجل أخاه لأبيه ، أو
__________________
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٧ ح ٣١٤ وآية : ١٧٦ من سورة النساء : ٤.
(١) في نسخة : « في » ( منه قده ).
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
أخاه لامه ، أو أخاه لأبيه وأمه ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي فللأخ من الأم والأب ، وسقط الأخ من الأب ، وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات ، فللأخت من الأم السدس ، فما بقي فللأخت من الأم والأب ، فإن ترك أخوين للأم ، أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك ، أو أختا لأب وأم ، أو لأب ، أو اخوة وأخوات لأب وأم أو لام ، فللاخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك سهم أولادهم على هذا ».
٤ ـ ( باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ،
ويقاسمون الجد وإن قرب وبعدوا ، ويمنع
الأقرب منهم الأبعد )
[ ٢١٠٨٦ ] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « حدثني جابر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ ولم أكذب أنا على جابر ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ابن الأخ يقاسم الجد ».
[ ٢١٠٨٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه نشر صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده ، وأول ما تلقى منها : « ابن أخ وجد ، المال بينهما نصفان ».
[ ٢١٠٨٨ ] ٣ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « ابن الأخ والجد بمنزلة واحدة ، المال بينهما نصفان ».
__________________
الباب ٤
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٨.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٧ ح ١٣٥٠.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٧ ح ١٣٥٠.
[ ٢١٠٨٩ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن ترك واحدا ممن له سهم ينظر (١) كان من بقي من درجته أولى بالميراث ممن سفل ، وهو أن يترك الرجل أخا وابن أخيه ، فالأخ أولى من ابن أخيه ».
٥ ـ ( باب أن الجد مع الاخوة كالأخ ، والجدة كالأخت ،
فيتساويان إذا اجتمعا ، وكذا إذا تعددوا ، وإن اختلفوا لأب أو
أبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين )
[ ٢١٠٩٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، ذكره أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) ، من الصحيفة التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ وخط علي ( عليه السلام ) بيده ] (١) : « إن الجد يقوم مقام الاخوة الأشقاء ، ويحل محل واحد من ذكورهم » وهذا هو المشهور عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عند الخاصة والعامة : إن الجد بمنزلة الأخ.
[ ٢١٠٩١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أخا لأب وأم وجدا فالمال بينهما نصفان ، وكذلك إذا ترك أخا لأب وجدا ، فالمال بينهما نصفان ، فإن ترك أخا لام أو أختا أو أكثر من ذلك ، واخوة وأخوات لأب وأم ، واخوة وأخوات لأب ، وجدا ، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي للاخوة والأخوات من الأب والأم والجد ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الاخوة والأخوات من الأب ، فإن ترك أختا لأب وأم وجدا ، فللأخت النصف ، وللجد النصف ، فإن ترك أختين لأب وأم أو
__________________
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
(١) في المخطوط : ببطن ، وما أثبتناه من المصدر.
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٦ ح ١٣٤٨.
(١) أثبتناه من المصدر.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.