مستدرك الوسائل - ج ١٧

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٧

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٦٢

[ ٢١٠٣٤ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.

[ ٢١٠٣٥ ] ٥ ـ وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إن ترك ابنتين فلكل واحدة منهما الثلث بالميراث ، كما قال الله عز وجل ، ويرد عليهما الثلث الباقي بالرحم ».

٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث )

[ ٢١٠٣٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : إن أول من أعمال الفرائض عمر بن الخطاب ، لما اجتمع [ إليه ] (١) أهل الفرائض فدافع بعضهم بعضا ، قال : والله ما أدري أيكم قدم الله ولا (٢) أيكم أخر ، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم المال بالحصص ، فادخل على كل ذي حق منكم ما دخل عليه من عول الفريضة.

[ ٢١٠٣٧ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن أبي طالب الأنباري ، عن محمد بن أحمد العريري ، مرفوعا إلى قارية بن مضرب قال : قلت لابن عباس : هل عندك وعند طاووس ، ان ما أبقت الفرائض لاولى العصبة؟ قال : من أهل العراق أنت؟ قلت : نعم ، قال : أبلغ اني أقول : إن الله تعالى يقول : ( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ) (١) وقال : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (٢) وهل هذه إلا فريضتنا؟ وهل

__________________

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٦.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٦ ح ١٣٣١.

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨١ ح ١٣٦٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة : أدري.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٩ ح ١٨١.

(١) النساء ٤ : ١١.

(٢) الأنفال ٨ : ٧٥.

١٦١

أبقتا شيئا؟ ما قلت بهذا ولا طاووس يرويه ، قال قارية بن مضرب : فلقيت طاووسا فحدثته ، فقال : لا والله ما رويت هذا ، وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم.

[ ٢١٠٣٨ ] ٣ ـ وروى الزهري مرفوعا إلى ابن عباس : أن أول من أعال الفريضة عمر بن الخطاب ، فقيل له : هلا أشرت عليه؟ فقال : هبته وكان رجلا مهيبا.

__________________

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٢ ح ١٨٣.

١٦٢

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

١ ـ ( باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة )

[ ٢١٠٣٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : من صحيفة الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده : « فإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم واحدة (١) ، وأخوات لأم ، وليس الأب حيا ، فإنهم لا يرثونه ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث كلالة إذا ترك أمه ( أو أباه أو ابنه أو ابنته ) (٢). فإذا ترك واحدا من الأربعة ، فليس بالذي عنى الله عز وجل في قوله : ( قل الله يفتيكم في الكلالة ) (٣) فلا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن أحد غير زوج أو زوجة ».

[ ٢١٠٤٠ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزوج والزوجة ».

[ ٢١٠٤١ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : « سأخبرك ولا أزوي

__________________

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٢ ح ١٣٣٩.

(١) في المصدر زيادة : واخوة وأخوات لأب ، واخوة.

(٢) في المخطوط : وأباه وابنه وابنته وما أثبتناه من المصدر.

(٣) النساء ٤ : ١٧٦.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٧ ح ٣١٣.

١٦٣

لك شيئا والذي أقول (١) لك هو والله الحق ، قال : فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته ، فإذا ترك واحدا من الأربعة ، فليس الذي عنى الله في كتابه : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ) (٢) ولا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق ، غير الزوج والزوجة ».

٢ ـ ( باب أنه إذا اجتمع الأولاد ـ ذكورا أو إناثا ـ فللذكر مثل

حظ الأنثيين ، وكذا الإخوة والأجداد والأعمام

وأولادهم ، عدا ما استثني )

[ ٢١٠٤٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، على أصل قولهم : « أن الميت إذا مات وترك أولادا ذكورا وإناثا لا وراث له غيرهم ، فما له بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » الخبر.

[ ٢١٠٤٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم سمى للأولاد والاخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن ، وسهاما بأنها ذوي الأرحام ، وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ».

__________________

(١) في المخطوط : انزل وما أثبتناه من المصدر.

(٢) النساء ٤ : ١٧٦.

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٥ ح ١٣٢٩.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

١٦٤

٣ ـ ( باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون

غيره ، وأحكام الحبوة )

[ ٢١٠٤٤ ] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : من كتاب اللباس وهو للعياشي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « قوموا خاتم أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فأخذه أبي بسبعة ، قال : قلت سبعة دراهم؟ قال : سبعة دنانير ».

[ ٢١٠٤٥ ] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « كم من انسان له حق لا يعلم به » قال : قلت : وما ذاك أصلحك الله؟ قال : « إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به ، أما انه لم يكن من ذهب ولا فضة » قال : قلت : فما كان؟ قال : « كان علما » قلت : فأيهما أحق به؟ قال : « الأكبر كذلك نقول ».

[ ٢١٠٤٦ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا هلك الرجل وترك بنين ، فللأكبر منهم السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث ، فهو للذي يليه منهم ».

٤ ـ ( باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله ، وكذا البنتان

والبنات ، وكذا الذكر إذا انفرد أو تعدد )

[ ٢١٠٤٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « أحرزت فاطمة ( عليها السلام ) ميراث

__________________

الباب ٣

١ ـ مكارم الأخلاق ص ٨٥.

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٣٧ ح ٦٢.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٤ ح ١٣٩٣.

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٦ ح ١٣٣٠.

١٦٥

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإن دفعها عنه من دفعها ».

[ ٢١٠٤٨ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « وإن لم يترك غير ولد واحد ذكر فالميراث كله له ، وان ترك بنتا واحدة ( أو ابنتين ) (١) ، فللابنة النصف بالميراث المسمى ، ويرد عليها النصف الثاني بالرحم ، إذا لم يكن للميت من هو أقرب إليه منها رحما ».

[ ٢١٠٤٩ ] ٣ ـ وعن حذيفة بن منصور قال : مات أخ لي وترك ابنته ، فأمرت إسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن عليا ( صلوات الله عليه ) عن ذلك ، فسأله فقال : « المال كله للابنة » (١).

[ ٢١٠٥٠ ] ٤ ـ الشيخ المفيد في العيون والمحاسن : في الاستدلال على أن المال للنبت خاصة : إذا ترك الميت بنتا وعما قال : وأما السنة فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لما قتل حمزة بن عبد المطلب ، وخلف ابنته ، وأخاه العباس ، وابن أخيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وبني أخيه عليا ( عليه السلام ) وجعفرا وعقيلا ، فورث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ابنته جميع تركته ، ولم يرث هو منها شيئا ، ولا ورث أخاه العباس ، ولا بني أخيه أبي طالب ( عليه السلام ).

٥ ـ ( باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا

غيرهم ، سوى الأبوين والزوجين ، مع الأولاد شيئا )

[ ٢١٠٥١ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن محمد بن الحسن بن أحمد ،

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٥ ح ١٣٢٩.

(١) ليس في المصدر.

٣ ـ دعائم الاسلام النسخة المطبوعة خالية منه.

(١) سقط هذا الحديث من الطبعة الحجرية.

٤ ـ العيون والمحاسن ( الفصول المختارة من العيون والمحاسن ) ص ١٣٢.

الباب ٥

١ ـ الاختصاص ص ٥٦.

١٦٦

عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل العلوي ، عن محمد بن الزبرقان الدامغاني ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : « سألني الرشيد : أخبرني عن قولكم : ليس للعم مع ولد الصلب ميراث ، فقلت : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر ، وإن عمي العباس قدر على الهجرة فلم يهاجر ، وإنما كان في عدد الأسارى عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وجحد أن يكون [ له ] (١) الفداء ، فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، يخبره بدفين له من ذهب ، فبعث عليا ( عليه السلام ) فأخرجه من [ عند ] (٢) أم الفضل » الخبر.

[ ٢١٠٥٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يورث العصبة مع ولد ، أو ولد ولد ، ذكرا أو أنثى ».

٦ ـ ( باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ،

ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به ، ويمنع الأقرب الأبعد ،

ويشاركون الأبوين )

[ ٢١٠٥٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « بنات الابن ، إذا لم تكن بنات ولا ابن ، كن مكان البنات ».

[ ٢١٠٥٤ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل ترك ابنة (١) وابنة ابن قال : « المال كله لابنته ، لأنها أقرب ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٠ ح ١٣٦٠.

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٩ ح ١٣٣٣.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٩ ح ١٣٣٤.

(١) في المصدر زيادة : وابن ابن.

١٦٧

[ ٢١٠٥٥ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل ترك أبا ، وابن ابن ، قال : « للأب السدس ، وما بقي فلابن الابن ، لأنه ابن يقوم مقام أبيه إذا لم يكن أبوه ، وكذا ولد الولد ما تسافلوا ، إذا لم يكن أقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد ، ومن قرب منهم حجب من بعد ، وكذلك بنو البنت ولد ».

[ ٢١٠٥٦ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل ترك ابنته وابنة ابنه ( وابنة بنته ) (١) قال : « المال كله لبنته » وكذلك قال أمير المؤمنين وأبو جعفر ( عليهما السلام ).

٧ ـ ( باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من

الاخوة ونحوهم )

[ ٢١٠٥٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من ابن أخيك » الخبر.

٨ ـ ( باب أن الأبوين إذ اجتمعا ، فللأم الثلث مع عدم من

يحجبها من الولد والاخوة ، والباقي للأب )

[ ٢١٠٥٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا ترك الرجل أبويه ، فلأمه الثلث ، وللأب الثلثان ».

__________________

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٩ ح ١٣٣٥.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٦ ح ١٣٣١.

(١) في المصدر : أو أخته.

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٥.

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٠ ح ١٣٣٦.

١٦٨

[ ٢١٠٥٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك الرجل أبويه ، فلأمه الثلث ، وللأب الثلثان ».

٩ ـ ( باب أن الاخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ،

بشرط كونهم للأبوين أو أب ، لا من الأم وحدها )

[ ٢١٠٦٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في الرجل إذا ترك أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان ، في كتاب الله جل ذكره ، فإن كان له اخوة ـ يعني للميت اخوة لأب وأم واخوة لأب ـ فلأمه السدس ، وللأب خمسة أسداس ، وإنما وفر للأب من أجل عياله إذا أورثه أبواه ، فأما ( اخوة الأب ) (١) ليسوا لأب ، فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون ».

[ ٢١٠٦١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الاخوة والأخوات من الأم ، لم يحجبوا الأم عن الثلث ، وإنما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب ، أو من الأب والأم ».

١٠ ـ ( باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الاخوة ،

أقل من أخوين ، أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات )

[ ٢١٠٦٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ترك الميت أخوين فصاعدا ـ يعني اشقاء أو لأب أو أحدهما شقيق والثاني

__________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٩.

(١) في المصدر : الاخوة لام.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٢ ح ١٣٤٠.

١٦٩

لأب ـ حجبا الأم عن الثلث » وقال ( عليه السلام ) : « لا تحجب الأم عن الثلث الأختان ولا الثلاث حتى يكن أربع أشقاء ، أو لأب ، أو أخ وأختان ».

[ ٢١٠٦٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أبويه وأخا ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، وسقط الأخ ، فإن ترك أبويه ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، وكذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات أو أختا وأبوين ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخا وأختين ، فللأم السدس ، وما بقي للأب ».

١١ ـ ( باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب )

[ ٢١٠٦٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في حديث : « فإن مات رجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واحدة ، ( وأخوات لأم ) (١) ، وليس الأب حيا ، فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث كلالة ».

١٢ ـ ( باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة ، كان له

نصيبه ، وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس

معه ، والباقي للأب )

[ ٢١٠٦٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله

__________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٩.

(١) في المصدر : واخوة وأخوات لأب ، واخوة وأخوات لأم.

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٣ ح ١٣٤٢.

١٧٠

( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في رجل مات وترك امرأته وأبويه : « للمرأة الربع ، وللأم الثلث ، وما بقي فللأب ».

[ ٢١٠٦٦ ] ٢ ـ وعنهما ( عليهما السلام ) : أنهما ذكرا من صحيفة الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده : « امرأة تركت زوجها وأبويها ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم » قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف صارت الأم أكثر نصيبا من الأب؟ فقال : « أما رأيت الأب أخذ في وقت خمسة أسداس وأخذت الأم السدس؟ ».

[ ٢١٠٦٧ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك امرأة وأبوين ، لامرأته الربع ، ولامه الثلث ، وما بقي فللأب ».

١٣ ـ ( باب ميراث الأبوين مع الأولاد ،

وأحدهما مع أحدهم )

[ ٢١٠٦٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ترك الميت أبويه وولدا ذكرا ، فلأبويه لكل واحد منهما السدس ، وللابن ما بقي وهو الثلثان ، وإن ترك أبوين وأولادا ذكورا وإناثا ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فبين ولده للذكر مثل حظ الأنثيين ».

[ ٢١٠٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في رجل ترك أبويه وابنته ، فللبنت النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٣ ح ١٣٤٣.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

الباب ١٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٠ ح ١٣٣٧.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٨.

١٧١

السدس ، يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت ، وما أصاب سهمين فللأبوين ، وإن توفي وترك ابنته وأمه ، فللبنت النصف ثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت ، وما أصاب سهما فللأم ، وكذلك إن ترك ابنته وأباه ، فهي (١) من أربعة أسهم ، للأب سهم ، وللبنت ثلاثة أسهم ، هذا في صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده ».

[ ٢١٠٧٠ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فللابن ، وإن ترك أباه وابنته ، فلابنته النصف ثلاثة أسهم من ستة ، وللأب السدس ، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب ، وكذلك إذا ترك أمه وابنته ، فإن ترك أبوين وابنة ، فللابنة النصف ، وللأبوين السدسان ، يقسم المال على خمسة فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين ، فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللابنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو ابنين وبنات ، فللأبوين السدسان ، وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ».

١٤ ـ ( باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين )

[ ٢١٠٧١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ـ ذكرا كان أو أنثى ـ واحدا كان أو أكثر ، فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللولد ».

__________________

(١) في نسخة : فهو.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

الباب ١٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

١٧٢

١٥ ـ ( باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله

السدس ، ويستحب للأم أن تطعم الجد والجدة من قبلها

السدس ، وكذا لأحدهما مع أحدهم )

[ ٢١٠٧٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن محمد بن عيسى ، عن النضر ، عن عبد الله بن سليمان ، أو عمن رواه ، عن عبد الله ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إن الله أدب محمدا ( صلى الله عليه وآله ) تأديبا ، ففوض إليه الامر وقال : ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) (١) وكان مما أمر الله في كتابه فرائض الصلب ، وفرض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للجد ، فأجاز الله ذلك ».

[ ٢١٠٧٣ ] ٢ ـ وعن يعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عيسى ، عن زياد القندي ، عن محمد بن عمارة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « فرض الله الفرائض من الصلب ، فأطعم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الجد ، فأجاز الله ذلك له ».

ورواه أيضا عن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١).

ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد ، مثله (٢).

[ ٢١٠٧٤ ] ٣ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن

__________________

الباب ١٥

١ ـ بصائر الدرجات ص ٤٠٠ ح ١١

(١) الحشر ٥٩ : ٧.

٢ ـ بصائر الدرجات ح ٤٠١ ح ١٢.

(١) المصدر السابق ص ٤٠٣ ح ١٩.

(٢) الاختصاص ص ٣٠٩.

٣ ـ بصائر الدرجات ص ٤٠٢ ح ١٦.

١٧٣

عذافر ، عن عبد الله بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « كان فيما فرض الله في القرآن فرائض الصلب ، وفرض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فرائض الجد ، فأجاز الله له ذلك ».

[ ٢١٠٧٥ ] ٤ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أعطى الجدة السدس وابنها حي ، ونظر إلى ولدها يتقاسمون فرق لها ففرض لها السدس ، فصار فرضا لها ، وأن الله عز وجل يقول : ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) (١).

[ ٢١٠٧٦ ] ٥ ـ الشيخ المفيد في الأمالي : عن أبي الحسن علي بن محمد الكاتب ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن المسعودي ، عن الحسن بن حماد ، عن أبيه ، عن رزين بياع الأنماط ، قال : سمعت زيد بن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، يقول : حدثني أبي ، عن أبيه قال : « سمعت أمير المؤمنين ـ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ـ يخطب الناس ، قال في خطبته : والله لقد بايع الناس أبا بكر ـ إلى أن قال ـ ثم إن عمر هلك وقد جعلها شورى ، فجعلني سادس ستة كسهم الجدة » الخبر.

__________________

٤ ـ بصائر الدرجات.

(١) الحشر ٥٩ : ٧.

٥ ـ أمالي الشيخ المفيد ص ١٥٣ ح ٥.

١٧٤

أبواب ميراث الإخوة والأجداد

١ ـ ( باب أنهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الولد ، ولا مع

أحد الأبوين )

[ ٢١٠٧٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في الرجل إذا ترك أبويه : « فلأمه الثلث وللأب الثلثان ، في كتاب الله جل ذكره ، فإن كان له اخوة لأب وأم واخوة لأب ، فلأمه السدس ، وللأب خمسة أسداس ـ إلى أن قال ـ فأما اخوة الأم ليسوا للأب ، فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث ، ولا يرثون ».

[ ٢١٠٧٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أبويه وأخا ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، وسقط الأخ ».

__________________

أبواب ميراث الإخوة والأجداد

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٩.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ح ٣٩.

١٧٥

٢ ـ ( باب أن الأخ إذا انفرد فله المال ، فإن شاركه آخر مثله

فالمال بينهما ، فإن كانوا ذكورا وإناثا للأبوين أو الأب فالمال بينهم

للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللأخت لهما أو لأب النصف ، والباقي

بالرد ، ولما زاد الثلثان والباقي بالرد )

[ ٢١٠٧٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في قول الله عز وجل في آخر سورة النساء : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ـ يعني أختا لأب وأم ، أو أختا لأب ـ فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) (١) الخبر.

[ ٢١٠٨٠ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا مات الرجل وترك اخوة لأب وأم ، واخوة لأب ، وإخوة لأم ، فللاخوة من الأم الثلث الذي سمى الله لهم ، وما بقي فللاخوة من الأم والأب ، وسقط الاخوة من الأب ـ إلى أن قال ـ وقال ( عليه السلام ) : وإن ترك أخا وأختا لام ، وأختا لأب وأم ، وأختا وأخا لأب ، فللأخ والأخت من الأم الثلث سهمان بينهما سواء ، وللأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي فمردود عليها ».

[ ٢١٠٨١ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد أخت ـ إنما عنى الله الأخت من الأب والأم ، أو أخت لأب ـ فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين

__________________

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٤ ح ١٣٤٤.

(١) النساء ٤ : ١٧٦.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٦ ح ٣١٢ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٤٦ ح ٢٣.

١٧٦

فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) (١) فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزدادون وينقصون.

٣ ـ ( باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين ، أو

الأب مع أحد الزوجين لا على الاخوة من الأم )

[ ٢١٠٨٢ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن بكير بن أعيني قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فدخل عليه رجل فقال : ما تقول في أختين وزوج؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « للزوج النصف وللأختين ما بقي » قال : فقال الرجل : ليس هكذا يقول الناس ، قال : « فما يقولون؟ » قال : يقولون : للأختين الثلثان ، وللزوج النصف ، ويقسمون على سبعة ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولم قالوا ذلك؟ » قال : لان الله سمى للأختين الثلثين ، وللزوج النصف ، قال : « فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ؟ » قال : يقولون : للزوج النصف ، وما بقي فللأخ ، فقال له : « فيعطون من أمر الله له بالكل النصف ، ومن أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة!؟ » قال : فأين سمى الله ذلك؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « اقرأ الآية التي في آخر السورة : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) (١) قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فإنما كان ينبغي لهم أن يجعلوا لهذا المثال (٢) ، للزوج النصف ، ثم يقسمون على تسعة » قال : فقال الرجل : هكذا يقولون ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « هكذا يقولون ـ ثم أقبل علي فقال ـ يا بكير ، نظرت في

__________________

(١) النساء ٤ : ١٧٦.

الباب ٣

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٣٠٩ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٤٥ ح ٢٠.

(١) النساء ٤ : ١٧٦.

(٢) في المصدر : المال.

١٧٧

الفرائض؟ » قال : قلت : وما اصنع بشئ هو عندي باطل؟ قال : فقال : « انظر فيها ، فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها ».

[ ٢١٠٨٣ ] ٢ ـ وعن بكير قال : دخل رجل على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختا لأب ، قال : « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الأم الثلث سهمان ، وللأخت للأب سهم » فقال له الرجل : فإن فرائض زيد وابن مسعود وفرائض العامة والقضاة على غير ذا ، يا أبا جعفر ، يقولون : للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم ، نصيب من ستة يعول إلى (١) ثمانية ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولم قالوا ذلك؟ » قال : لان الله قال : ( وله أخت فلها نصف ما ترك ).

فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فما لكم نقصتم الأخ؟ إن كنتم تحتجون بأمر الله ، فإن الله سمى لها النصف ، وإن الله سمى للأخ الكل ، فالكل أكثر من النصف ، فإنه تعالى قال : ( فلها النصف ) وقال للأخ : ( وهو يرثها ) يعني جميع المال ( إن لم يكن لها ولد ) فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا ، وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما!؟ ».

[ ٢١٠٨٤ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن ترك أخا وأختا لام ، وأختا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللأخ والأخت من الأم الثلث سهمان بينهما سواء ، وللأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي فمردود عليهما ، ولا شئ للأخ والأخت من الأب ».

[ ٢١٠٨٥ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه اللام ) : « إذا ترك الرجل أخاه لأبيه ، أو

__________________

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٧ ح ٣١٤ وآية : ١٧٦ من سورة النساء : ٤.

(١) في نسخة : « في » ( منه قده ).

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

١٧٨

أخاه لامه ، أو أخاه لأبيه وأمه ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي فللأخ من الأم والأب ، وسقط الأخ من الأب ، وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات ، فللأخت من الأم السدس ، فما بقي فللأخت من الأم والأب ، فإن ترك أخوين للأم ، أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك ، أو أختا لأب وأم ، أو لأب ، أو اخوة وأخوات لأب وأم أو لام ، فللاخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك سهم أولادهم على هذا ».

٤ ـ ( باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ،

ويقاسمون الجد وإن قرب وبعدوا ، ويمنع

الأقرب منهم الأبعد )

[ ٢١٠٨٦ ] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « حدثني جابر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ ولم أكذب أنا على جابر ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ابن الأخ يقاسم الجد ».

[ ٢١٠٨٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه نشر صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده ، وأول ما تلقى منها : « ابن أخ وجد ، المال بينهما نصفان ».

[ ٢١٠٨٨ ] ٣ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « ابن الأخ والجد بمنزلة واحدة ، المال بينهما نصفان ».

__________________

الباب ٤

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٨.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٧ ح ١٣٥٠.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٧ ح ١٣٥٠.

١٧٩

[ ٢١٠٨٩ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن ترك واحدا ممن له سهم ينظر (١) كان من بقي من درجته أولى بالميراث ممن سفل ، وهو أن يترك الرجل أخا وابن أخيه ، فالأخ أولى من ابن أخيه ».

٥ ـ ( باب أن الجد مع الاخوة كالأخ ، والجدة كالأخت ،

فيتساويان إذا اجتمعا ، وكذا إذا تعددوا ، وإن اختلفوا لأب أو

أبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين )

[ ٢١٠٩٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، ذكره أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) ، من الصحيفة التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ وخط علي ( عليه السلام ) بيده ] (١) : « إن الجد يقوم مقام الاخوة الأشقاء ، ويحل محل واحد من ذكورهم » وهذا هو المشهور عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عند الخاصة والعامة : إن الجد بمنزلة الأخ.

[ ٢١٠٩١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أخا لأب وأم وجدا فالمال بينهما نصفان ، وكذلك إذا ترك أخا لأب وجدا ، فالمال بينهما نصفان ، فإن ترك أخا لام أو أختا أو أكثر من ذلك ، واخوة وأخوات لأب وأم ، واخوة وأخوات لأب ، وجدا ، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي للاخوة والأخوات من الأب والأم والجد ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الاخوة والأخوات من الأب ، فإن ترك أختا لأب وأم وجدا ، فللأخت النصف ، وللجد النصف ، فإن ترك أختين لأب وأم أو

__________________

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

(١) في المخطوط : ببطن ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٦ ح ١٣٤٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

١٨٠