مستدرك الوسائل - ج ١٧

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٧

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٦٢

لا يحمده ولا ينفعه ، ما أغفل الوارث عما (٢) يحل بالموروث! يسكن داره ، وينفق ماله ، وقد غلقت رهائن المسكين ، وأخذ [ منه ] (٣) بالكظم (٤) ، فود أنه لم يفارق ما قد خلف ».

[ ٢٠٩٣٥ ] ٦ ـ الشيخ الطوسي في الغيبة : بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ـ في حديث له اختصرناه ـ قال : « إذا قام القائم ( عليه السلام ) ، دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ أساسها ، ويصيرها عريشا كعريش موسى ، وتكون المساجد كله جما لا شرف لها ، كما كانت (١) على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ويوسع الطريق الأعظم فيصير ستين ذراعا ، ويهدم كل مسجد على الطريق ، وكل جناح وكنيف وميزاب على (٢) الطريق » الخبر.

١٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب إحياء الموات )

[ ٢٠٩٣٦ ] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صاحب الناقة أحق بالجادة من الراجل ، والحافي أحق بالجادة من المنتعل ».

__________________

(٢) في الحجرية : « عنها » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) الكظم : مخرج النفس. والتعبير هنا كناية عن الموت ( انظر لسان العرب ج ١٢ ص ٥٢٠ ).

٦ ـ الغيبة للطوسي ص ٢٨٣.

(١) في الحجرية : « كان » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة : إلى.

الباب ١٢

١ ـ الجعفريات ص ١٦٢.

١٢١

[ ٢٠٩٣٧ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أمر مناديه فنادى : من ضيق طريقنا فلا جهاد له ».

[ ٢٠٩٣٨ ] ٣ ـ كتاب أبي سعيد عباد العصفري : عن العزرمي ، عن ثوير بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن جبير بن نفير (١) الحضرمي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لعن الله وأمنت الملائكة ، على رجل تأنث ـ إلى أن قال ـ ورجل جلس على الطريق يستهزئ بابن السبيل ».

[ ٢٠٩٣٩ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه اقطع الزبير حضر فرسه ، فأجرى فرسه حتى قام ، ثم رمى بسوطه ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « أعطوه من حيث بلغ السوط ».

[ ٢٠٩٤٠ ] ٥ ـ وفيه أنه ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين.

__________________

٢ ـ الجعفريات ص ٨٠.

٣ ـ كتاب أبي سعيد عباد العصفري ص ١٨.

(١) في الحجرية : « جويبر بن نعير » وفي المصدر : جوير كلاهما تصحيف والصواب ما أثبتناه من معاجم الرجال ( راجع أسد الغابة ج ١ ص ٢٧٢ وتهذيب التهذيب ج ٢ ص ٦٤ ح ١٠٣ والإصابة ج ١ ص ٢٥٩ ح ١٢٧٤ ).

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٤ ح ١٦٨.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٥ ح ١٦٩.

١٢٢

أبواب كتاب اللقطة

١ ـ ( باب استحباب تركها ، وكراهة التقاطها ،

خصوصا لقطة الحرم )

[ ٢٠٩٤١ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن الحسن بن عبيد الكندي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ضالة المؤمن حرق النار ».

ورواه السيد الرضي في المجازات النبوية : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١).

[ ٢٠٩٤٢ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله.

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يؤوي الضالة إلا ضال » (١).

[ ٢٠٩٤٣ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه

__________________

كتاب اللقطة

الباب ١

١ ـ بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٢٥٢ بل عن جامع الأحاديث ص ١٦.

(١) المجازات النبوية ص ٢٥٩.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٨٥ ح ٤.

(١) نفس المصدر ج ٣ ص ٤٨٤ ح ٣.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٥ ح ١٧٦٤.

١٢٣

قال : مر علي بن أبي طالب (١) ( عليه السلام ) ومعه مولى له على لقطة ، فأراد مولاه أخذها فنهاه فأبى وأخذها ، ومشى قليلا فوجد صاحبها فردها عليه ، وقال لعلي ( عليه السلام ) : أليس هذا خيرا؟ فقال : « لو أنك تركتها وتركها الناس ، لجاء صاحبها حتى يأخذها ».

[ ٢٠٩٤٤ ] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يأكل الضوال إلا الضالون ».

[ ٢٠٩٤٥ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : إذا وجدت لقطة فلا تمسها ولا تأخذها ، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه ، لجاء صاحبه فأخذه.

[ ٢٠٩٤٦ ] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم ، أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسها ، ولو أن الناس تركوا ما وجدوا ، لجاء صاحبها فأخذها ».

قلت : هذا الخبر هو بعينه الصادقي الذي رواه الصدوق في الفقيه ، ثم ذكر بعده حكم بعض فروع اللقطة ، من كلام نفسه وإن أخذه من متون الاخبار ، فظنه الشيخ جزء للخبر السابق فنقله معه ، وتبعه السيدان الجليلان صاحبا مفتاح الكرامة والرياض ، مع أن الناظر في الفقيه لا يشك في أنه من كلام الصدوق ، خصوصا مع ملاحظة اختلاف السياق ، فلاحظ وتأمل.

__________________

(١) في المصدر : علي بن الحسين.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٦ ح ١٧٦٧ عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ).

٥ ـ المقنع ص ١٢٧.

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦.

١٢٤

٢ ـ ( باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من

درهم ، ثم إن شاء تصدق بها ، وإن شاء حفظها لصاحبها ، وإن

شاء تصرف فيها ، وجملة من أحكامها )

[ ٢٠٩٤٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن اللقطة ، فقال : « إن تركتها فلم تعرض لها فلا بأس ، وإن أنت أخذتها فعرفها سنة ، فإن جاء لها طالب وإلا فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، حتى يجئ لها طالب ».

[ ٢٠٩٤٨ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه دخل يوما على فاطمة ( عليها السلام ) ، فوجد الحسن والحسين ( عليهما السلام ) بين يديها يبكيان ، فقال : « ما لهما يبكيان؟ فقالت : يطلبان ما يأكلان ولا شئ عندنا في البيت ، قال : فلو أرسلت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قالت : نعم ، فأرسلت إليه تقول : يا رسول الله ، ابناك يبكيان ولم نجد لهما شيئا ، فإن كان عندك شئ فأبلغناه ، فنظر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في البيت فلم يجد شيئا غير تمر ، فدفعه إلى رسولها فلم يقع منهما ، فخرج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يبتغي أن يأخذ سلفا أو شيئا بوجهه من أحد ، فكلما أراد أن يكلم أحدا احتشم فانصرف ، فبينا هو يسير إذ وجد دينارا ، فأتى به إلى فاطمة ( عليها السلام ) فأخبرها بالخبر : فقالت لو رهنته لنا اليوم في طعام ، فإن جاء طالبه رجونا أن نجد فكاكه إن شاء الله.

فخرج به ( عليه السلام ) فاشترى دقيقا ، ثم دفع الدينار رهنا بثمنه ، فأبى صاحب الدقيق عليه أن يأخذ رهنا ، وقال : متى تيسر ثمنه فجئ به ، واقسم أن لا يأخذه رهنا ، ثم مر بلحم فاشترى منه بدرهم ، ودفع الدينار إلى القصاب رهنا فامتنع أيضا عليه ، وحلف أن لا يأخذه ، فأقبل إلى فاطمة

__________________

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٥ ح ١٧٦٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٤ ح ١٧٦٣.

١٢٥

( عليها السلام ) باللحم والدقيق ، وقال : عجليه ، فإني أخاف أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ما بعث لابنيه (١) بالتمر وعنده اليوم طعام ، فعجلته وأتى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فجاء به ، فإنهم ليأكلون إذ سمعوا غلاما ينشد بالله وبالإسلام من وجد دينارا ، فأخبر علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالخبر ، فدعا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالغلام ، فسأله فقال : أرسلني أهلي بدينار اشتري لهم به طعاما فسقط مني ، ووصفه فرده [ عليه ] (٢) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ».

( كلام المؤلف ) : فرفع اللقطة لمن ينشدها ، وينوي ردها على أهلها ووضعها في موضعها ، مطلق مباح ، كما جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا بأس بتركها إلى أن يأتي صاحبها.

[ ٢٠٩٤٩ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في اللقطة : « إذا وجدها الرجل عرفها سنة ، ثم جعلها في عرض ماله ، يجري عليها ما يجري على ماله ، حتى يجد لها طالبا ، وإن مات أوصى بها ، وإن تصدق بها فهو لها ضامن ، فإن جاء صاحبها وطالبه بها ، ردها عليه أو قيمتها ».

[ ٢٠٩٥٠ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولقطة غير الحرم تعرفها أيضا سنة ، فإذا جاء صاحبها ، وإلا فهي كسبيل مالك ».

الصدوق في المقنع : ما يقرب منه (١).

[ ٢٠٩٥١ ] ٥ ـ ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : روى زيد بن خالد الجهني

__________________

(١) في الحجرية : « بابنيه » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٦ ح ١٧٦٩.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦.

(١) المقنع ص ١٢٧.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٨٣ ح ١.

١٢٦

قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله عن اللقطة فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « اعرف عقاصها ووكاءها (١) ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها » الخبر.

[ ٢٠٩٥٢ ] ٦ ـ وفي درر اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ولا يكتم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها فليردها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ».

٣ ـ ( باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم )

[ ٢٠٩٥٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، رأى تمرة ملقاة في طريق فتناولها ، ثم مر به سائل فناوله إياها ، فقال له : لو لم تأتها لاتتك ».

[ ٢٠٩٥٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) في لقطة غير الحرم : « وإن كانت دون درهم ، فهي لك حلال ».

الصدوق في المقنع : مثله ، وليس فيه : « حلال » (١).

__________________

(١) في حديث اللقطة ( احفظ عفاصها ووكاءها ) العفاص بكسر العين : الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غيرها ( النهاية ج ٣ ص ٢٦٣ ).

٦ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٩.

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٤ ح ١٧٦٣.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦.

(١) المقنع ص ١٢٧.

١٢٧

٤ ـ ( باب حكم ما لو وجد المال مدفوفا في دار ونحوها ، في

الحرم أو غيره )

[ ٢٠٩٥٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الورق توجد في الدار فقال : « إن كانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فسبيلها سبيل اللقطة ».

[ ٢٠٩٥٦ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فهي لك.

٥ ـ ( باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد ، وجواز دفعها إلى

طالبها بعلامة تخفى على غير المالك ، وجواز قبول

ما يدفعه إلى الملتقط )

[ ٢٠٩٥٧ ] ١ ـ القطب الراوندي في الخرائج : روي أن رجلا دخل على الصادق ( عليه السلام ) ، وشكا إليه فاقته ، فقال له ( عليه السلام ) : « طب نفسا ، فإن الله يسهل الامر » فخرج الرجل فلقي في طريقه هميانا فيه سبعمائة دينار ، فأخذ ( منه ثلاثين دينارا ) (١) ، وانصرف إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) وحدثه بما وجد ، فقال له : « اخرج وناد عليه سنة ، لعلك تظفر بصاحبه » فخرج الرجل وقال : لا أنادي في الأسواق وفي مجمع الناس ، وخرج إلى سكة في آخر البلد ، وقال : من ضاع له شئ؟ فإذا رجل قال : ذهب مني سبعمائة دينار في كذا ، قال : معي ذلك ، فلما رآه وكان معه ميزان فوزنها فكان كأن لم ينقص ، فأخذ منها سبعين دينارا وأعطاها

__________________

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٧ ح ١٧٧٤.

٢ ـ المقنع ص ١٢٧.

الباب ٥

١ ـ الخرائج والجرائح ص ١٨٦ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٥٠.

(١) في المصدر : فأخذهما.

١٢٨

الرجل ، فأخذها وخرج إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فلما رآه تبسم وقال : « ما هذه؟ هات الصرة » فأتى بها فقال : « هذه ثلاثون ، وقد أخذت سبعين من الرجل ، وسبعون حلالا خير من سبعمائة حرام ».

٦ ـ ( باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن

يعرفها البائع ، فإن لم يعرفه فهو للمشتري )

[ ٢٠٩٥٨ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن وجدت في جوف البهائم والطيور وغير ذلك ، فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه ، فإن عرفها فهو له ، وإلا كسبيل مالك ».

[ ٢٠٩٥٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئا ، فعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه ، فإن عرفها وإلا فهي كسبيل مالك.

٧ ـ ( باب جواز التقاط العصا والشظاظ (*) والوتد والحبل

والعقال وأشباهه على كراهية )

[ ٢٠٩٦٠ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن وجدت إداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه ، وإن وجدت مسسلة (١) أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به ».

__________________

الباب ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦.

٢ ـ المقنع ص ١٢٧.

الباب ٧

* الشظاظ : عود صغير يجعل في عروتي الجوالقين إذا شدا على البعير ( لسان العرب ج ٧ ص ٤٤٥ ).

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦.

(١) كذا وصحته : مسلة.

والمسلة : الإبرة الكبيرة ، والمخيط الضخم ( لسان العرب ج ١١ ص ٣٤٢ ).

١٢٩

٨ ـ ( باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير ، وما علم من

المالك إباحته )

[ ٢٠٩٦١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إني وجدت شاة ، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب ، قال : فإني وجدت بعيرا ، قال : خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه ».

[ ٢٠٩٦٢ ] ٢ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن رجلا سأله فقال : يا رسول الله ، أصبت شاة في الصحراء ، قال : « هي لك أو لأخيك أو للذئب ، خذها فعرفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فارددها على صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها وأنت لها ضامن ».

[ ٢٠٩٦٣ ] ٣ ـ السيد المرتضى في المجازات النبوية : قال ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد سئل عن ضالة الإبل ، فقال للسائل : « مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء وترعى الشجر حتى يجئ ربها فيأخذها ».

[ ٢٠٩٦٤ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها ، فهي لك أو لأخيك أو للذئب ، فإن وجدت بعيرا في فلاة فدعه ولا تأخذه ، فإن بطنه وعاؤه ، وكرشه سقاؤه ، وخفه حذاؤه.

[ ٢٠٩٦٥ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله.

« وسئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن البعير الضال ، فقال للسائل : مالك وله؟ خفه حذاؤه ، وسقاؤه كرشه ، خل عنه » (١).

__________________

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٧ ح ١٧٧٠.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٧ ح ١٧٧٢.

٣ ـ المجازات النبوية ص ٣٧٣.

٤ ـ المقنع ص ١٢٧.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦.

(١) نفس المصدر ص ٧٤ وعن بعض نسخه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٧.

١٣٠

وفي بعض نسخه في سياق أعمال الحج : « أبي ( عليه السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن الشاة الضالة في الفلاة ، فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، وما أحب أن أمسكها » (٢).

[ ٢٠٩٦٦ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : روى زيد بن خالد الجهني قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله عن اللقطة ـ إلى أن قال ـ فسأله عن ضالة الغنم ، فقال : « خذها ، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب » فسأله عن ضالة البعير ، فقال : « ما لك ولها؟ وغضب حتى احمرت وجنتاه ـ أو وجهه ـ وقال ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد المياه وتأكل الشجر ـ وفي بعض الروايات ـ ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتي ربها ».

[ ٢٠٩٦٧ ] ٧ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل وجد ناقة أو بقرة أو شاة ، فأمسكها عنده حتى نتجت أولادا كثيرة ، ثم جاء صاحبها ، فقضى أن ترد الناقة أو الشاة بأولادها ، وقضى للذي كانت عنده يرعاها ويقوم عليها أجر مثله ».

٩ ـ ( باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره ، وحكم ما

لو طلبه من لا يتهم ، ومن أبصر طيرا فتبعه فأخذه آخر )

[ ٢٠٩٦٨ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم ـ يرحمك الله ـ أن الطير

__________________

(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ عن بعض نسخه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٦.

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٨٣ ح ١.

٧ ـ الجعفريات ص ١٤٢.

الباب ٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠.

١٣١

إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، إلا أن يعرف صاحبه فيرد عليه ».

[ ٢٠٩٦٩ ] ٢ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه ، قال : « الطير لمن أخذه ».

١٠ ـ ( باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة )

[ ٢٠٩٧٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : واللقطة إذا وجدها الغني والفقير ، فهي بمنزلة واحدة.

١١ ـ ( باب حكم لقطة الحرم )

[ ٢٠٩٧١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها ، وإن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا (١) فهو لك لا تعرفه ».

الصدوق في المقنع : مثله (٢).

١٢ ـ ( باب حكم جعل الآبق ، ومن أخذ آبقا فأبق منه )

[ ٢٠٩٧٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل

__________________

٢ ـ الجعفريات ص ١٧٠.

الباب ١٠

١ ـ المقنع ص ١٢٧.

الباب ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

(١) الدينار المطلس : هو الذي لا نقش فيه : ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٨٢ ).

(٢) المقنع ص ١٢٧.

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٧.

١٣٢

عن جعل الآبق قال : « ذلك ليس بواجب يرده (١) على المسلم ».

١٣ ـ ( باب أن اللقيط حر ، وحكم النفقة عليه )

[ ٢٠٩٧٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « المنبوذ حر ».

[ ٢٠٩٧٤ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المنبوذ حر ، إن شاء جعل ولاءه للذي رباه ، وإن شاء جعله إلى غيره ، فإن طلب الذي رباه منه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة ».

[ ٢٠٩٧٥ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإن وجدت لقيطة فهي حرة ، لا تسترق ولا تباع ، وإن ولدت من الزنى فهو مملوك ـ أعني ولدها ـ إن شئت بعته وإلا أمسكته ...

١٤ ـ ( باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض )

[ ٢٠٩٧٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكر ، فقال علي ( عليه السلام ) : يقوم ما فيها ثم يؤكل ، لأنه يفسد وليس لما فيها بقاء ، فإن (١) جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، لا نعلم سفرة ذمي ولا سفرة مجوسي ، قال : هم في سعة من

__________________

(١) في المصدر : المسلم يرد.

الباب ١٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥.

٣ ـ المقنع ص ١٢٨.

الباب ١٤

١ ـ الجعفريات ص ٢٧.

(١) في نسخة : فإذا.

١٣٣

أكلها ما لم يعلموا حتى يعلموا ».

ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (٢).

[ ٢٠٩٧٧ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن وجدت طعاما في مفازة ، فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله ، فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه ، وإلا فتصدق به بعد سنة ».

١٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة )

[ ٢٠٩٧٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في اللقطة : « لا تباع ولا توهب ».

[ ٢٠٩٧٩ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان بنى للضوال (١) مربدا ، فكان يعلفها ( لئلا يتعرضوا لها ) (٢) ، لا يسمنها ولا يهزلها ، ويعلفها من بيت ، المال فكانت تشرف بأعناقها ، فمن أقام بينة على شئ منها أخذه ، وإلا أقرها على حالها لا يبيعها.

[ ٢٠٩٨٠ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اللقيط لا يورث ولا يرث من قبل أبويه ، ويرثه ولده إن كان ، ويرث ويورث من قبل الزوجية ».

تم الجزء الخامس من كتاب ( مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ) ويتلوه

__________________

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٧ ح ١٧٧٣.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦.

الباب ١٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٦ ح ١٧٦٨.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٧ ح ١٧٧١.

(١) المربد : الموضع الذي تحبس فيه الإبل وغيرها ( لسان العرب ج ٣ ص ١٧١ ).

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٤ ح ١٣٦٥.

١٣٤

إن شاء الله في الجزء السادس كتاب المواريث ، وكتب مؤلفه العبد المذنب ( حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي ) في ليلة الاثنين الثالث عشر من جمادي الأولى ، من سنة ١٣١٢ في الناحية المقدسة سر من رأى ، حامدا مصليا مستغفرا.

١٣٥

١٣٦

كتاب الفرائض والمواريث

١٣٧

١٣٨

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.

يقول العبد المذنب المسئ ( حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي ) حشرهما الله تعالى مع مواليهما : كتاب الفرائض والمواريث من كتاب ( مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ).

فهرست أنواع الأبواب اجمالا :

أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق.

أبواب موجبات الإرث.

أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

أبواب ميراث الإخوة والأجداد.

أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

أبواب ميراث الأزواج.

أبواب ميراث ولاء العتق.

أبواب ميراث ولاء ضمان الجريرة والإمامة.

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه.

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه.

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.

أبواب ميراث المجوس.

١٣٩

١٤٠