مستدرك الوسائل - ج ١٧

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٧

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٦٢

طلقها أنها في عدتها ، وأقامت عند عثمان البينة بميراثها منه ، فلم يدر ما يحكم به ، وردهما إلى علي ( عليه السلام ) فقال : « تحلف أنها لم تحض بعد أن طلقها ثلاث حيض وترثه » فقال عثمان للهاشمية : هذا قضاء ابن عمك ، قالت : قد رضيته فلتحلف وترث ، فتحرجت الأنصارية من اليمين ، وتركت الميراث.

[ ٢١١٤٦ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : روى سماك بن حرب ، عن عبيدة السلماني قال : كان علي ( عليه السلام ) على المنبر ، فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، رجل مات وترك بنتيه وأبويه وزوجة ، فقال علي ( عليه السلام ) : « صار ثمن المرأة تسعا » وتسمى المسألة المنبرية ، والجواب هنا على الاستفهام لأنه مقدر فيه.

[ ٢١١٤٧ ] ٣ ـ السيد المرتضى في الفصول : أخبرني الشيخ ـ أدام الله عزه ـ مرسلا قال : مر الفضال بن الحسن بن الفضال الكوفي بأبي حنيفة ، وهو في جمع كثير يملي عليهم شيئا من فقهه وحديثه ، فقال لصاحب كان معه : والله لا أبرح حتى (١) أخجل أبا حنيفة ، قال صاحبه : إن أبا حنيفة ممن قد علمت حاله وظهرت حجته ، قال : مه ، هل رأيت حجة كافر علت على مؤمن!؟ ثم دنا منه فسلم عليه فرد ورد القوم السلام بأجمعهم ، فقال يا أبا حنيفة ـ رحمك الله ـ إن لي أخا يقول : إن خير الناس بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وأنا أقول : إن أبا بكر خير الناس ، وبعد ) (٢) عمر ، فما تقول أنت رحمك الله؟ فأطرق مليا ثم رفع رأسه ، فقال : وكفى بمكانهما من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كرما وفخرا ، أما علمت أنهما ضجيعاه في قبره؟ فأي حجة أوضح لك من هذه؟

__________________

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٠ ح ١٨٢.

٣ ـ الفصول المختارة ص ٤٤.

(١) في المصدر : أو.

(٢) في المصدر : بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وبعده.

٢٠١

فقال له فضال : إني قد قلت ذلك لأخي ، فقال : والله لئن كان الموضع لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دونها ، فقد ظلما بدفنهما في موضع ليس لهما فيه حق ، وإن كان الموضع لهما فوهباه لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقد أساءا وما أحسنا [ إليه ] (٣) إذ رجعا في هبتهما ونكثا عهدهما ، فأطرق أبو حنيفة ساعة ثم قال له : لم يكن له ولا لهما خاصة ، ولكنهما نظرا في حق عائشة وحفصة فاستحقا الدفن في ذلك الموضع بحقوق ابنتيهما ، فقال [ له ] (٤) فضال : قد قلت له ذلك ، فقال : أنت تعلم أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مات عن تسع حشايا ، ونظرنا فإذا لكل واحدة منهن تسع الثمن ، ثم نظرنا في تسع الثمن فإذا هو شبر في شبر ، فكيف يستحق الرجلان أكثر من ذلك؟ الحكاية.

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٢٠٢

أبواب ميراث ولاء العتق

١ ـ ( باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع

فقدهم ، فإن مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور والإناث إن كان

المعتق رجلا )

[ ٢١١٤٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.

[ ٢١١٤٩ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يرث المولى من أعتقه ، إن لم يدع وارثا غيره ».

[ ٢١١٥٠ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يرث الولاء الأقعد فالأقعد ، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأم دون بني الأب ».

[ ٢١١٥١ ] ٤ ـ أصل زيد النرسي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « لا يرث (١) النساء من الولاء إلا مما أعتقن ».

__________________

أبواب ميراث ولاء العتق

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٦.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٥.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٦.

٤ ـ أصل زيد النرسي ص ٥٥.

(١) في المصدر : يرثن.

٢٠٣

٢ ـ ( باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب

ـ رجلا كان المعتق أو امرأة ـ وجملة من أحكام الولاء )

[ ٢١١٥٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : الولاء لمن أعتق ».

[ ٢١١٥٣ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ أنه قال : « ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ، ويشترط أن الولاء له!؟ ألا إن الولاء لمن أعتق ».

[ ٢١١٥٤ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « تحوز المرأة ميراث عتيقها ولقيطها وولدها ».

٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولاء العتق )

[ ٢١١٥٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب : عن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ، ومعتب ومصادف ـ موليا الصادق ( عليه السلام ) ـ في خبر : أنه لما دخل هشام بن الوليد المدينة ، أتاه بنو العباس وشكوا من الصادق ( عليه السلام ) ، أنه أخذ تركات ماهر الخصي دوننا ، فخطب أبو عبد الله ( عليه السلام ) فكان مما قال : « إن الله تعالى لما

__________________

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٤.

٢ ـ الجعفريات ص ١١٠.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٥ ح ١١٦.

الباب ٣

١ ـ المناقب ج ١ ص ٢٦١ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ح ٣٦٢ ح ١٣.

٢٠٤

بعث رسوله محمدا ( صلى الله عليه وآله ) ، كان أبونا أبو طالب المواسي له بنفسه والناصر له ، وأبوكم العباس وأبو لهب يكذبانه ويؤلبان عليه شياطين الكفر ، وأبوكم يبغي له الغوائل ، ويقود إليه القبائل في بدر ، وكان في أول رعيلها ، وصاحب خيلها ، ورجلها المطعم يومئذ ، والناصب الحرب له ، ثم قال ، فكان أبوكم طليقنا وعتيقنا ، وأسلم كارها تحت سيوفنا ، لم يهاجر إلى الله ورسوله هجرة قط ، فقطع الله ولايته منا بقوله : ( والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ ) (١) في كلام له ثم قال : هذا مولى لنا مات فحزنا تراثه ، إذ كان مولانا ، ولأنا ولد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمنا فاطمة ( عليها السلام ) أحرزت ميراثه ».

[ ٢١١٥٦ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : روى سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عوسجة ، عن ابن عباس : أن رجلا توفي على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه ، فأعطاه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ميراثه (١).

__________________

(١) الأنفال ٨ : ٧٢.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٦٦ ح ١١٠.

(١) جاء في هامش المخطوط ما نصه : « قال : إن صح الحديث فهو تفضل منه ( صلى الله عليه وآله ) ، لان ميراث من لا وارث له للامام ، ولا ولاء للعتق عندنا لان ولاء العتق لا يدور » منه قده.

٢٠٥

٢٠٦

أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة

١ ـ ( باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق ،

وأنه لا يضمن إلا من كان سائبة ، ويشترط في

الضامن والمضمون الحرية )

[ ٢١١٥٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أعتق الرجل عبده سائبة ، فللعبد أن يوالي من شاء ، فإن رضي من والاه بولائه إياه ، كان له تراثه ، وعليه عقل خطئه ».

٢ ـ ( باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق

ولا ضامن جريرة ، فميراثه للامام )

[ ٢١١٥٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « ما كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ينزل من منبره إلا قال : من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « من مات ولم يدع وارثا فماله من الأنفال ، يوضع في بيت المال ، لان جنايته على بيت المال » وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) ، في قول

__________________

أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠١.

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٦.

٢٠٧

الله عز وجل : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) (١) قال : « ومن مات وليس له قريب يرثه ولا موال ، فماله من الأنفال ».

[ ٢١١٥٩ ] ٢ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « من مات ولا وارث له ، فماله لإمام المسلمين ».

[ ٢١١٦٠ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في ابن الملاعنة ، قال : « فإن لم يكن له قرابة ، فميراثه لإمام المسلمين ».

[ ٢١١٦١ ] ٤ ـ العياشي في تفسيره : وفي رواية ابن سنان ومحمد الحلبي ، عنه ـ يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ قال : « من مات وليس له مولى ، فماله من الأنفال ».

٣ ـ ( باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى

الامام ، لغيبته ، أو تقية ، أو غير ذلك )

[ ٢١١٦٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل أسل ثم قتل خطأ ، وليس له وارث ، فقال : « اقسموا الدية في عدة ممن أسلم ».

[ ٢١١٦٣ ] ٢ ـ وروينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه رفع إليه تراث رجل هلك من (١) خزاعة ليس له وارث ، فأمر أن يدفع إلى رجل من خزاعة.

__________________

(١) الأنفال ٨ : ١.

٢ ـ الهداية ص ٨٧.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٨ ح ١٤.

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٤ ح ١٣٩١.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٤ ح ١٣٩٢.

(١) في المخطوط : في ، وما أثبتناه من المصدر.

٢٠٨

[ ٢١١٦٤ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليه السلام ) ، قضى في رجل أسلم ثم قتل خطأ ، ليس له موال ، فقال : اقسموا الدية على نحوه من الناس ممن أسلم ».

[ ٢١١٦٥ ] ٤ ـ كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي : رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في الرجل يموت ويترك مالا ، وليس له أحد ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « اعط [ الميراث ] (١) همشاريجه (٢) ».

٤ ـ ( باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب

الأعلى ، وحكم ميراثهما مع الامام )

[ ٢١١٦٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « ان الله عز وجل أدخل الزوج والزوجة في الفريضة ، فلا ينقصان من فريضتهما شيئا ، ولا يزادان عليها (١) ، يأخذ الزوج أبدا النصف أو الربع ، والمرأة الربع أو الثمن ، لا ينقص الرجل عن الربع ، ولا المرأة عن الثمن ، كان معهما من كان ، ولا يزادان شيئا بعد النصف والربع ، إن لم يكن معهما أحد ».

__________________

٣ ـ الجعفريات ص ١٢١.

٤ ـ كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي ص ١٠٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) همشاريجه : أبعد الأقرباء ( شرح مفصل الأسفراييني ج ٢٠ ص ١٨ ).

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٣.

(١) في المخطوط : عليهما ، وما أثبتناه من المصدر.

٢٠٩

٥ ـ ( باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر ، فميراثه

للامام ، وكذا ديته )

[ ٢١١٦٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « ومن ترك ورثة من أهل الكفر لم يرثوه ، وهو كمن لم يدع وارثا ».

٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ولاء ضمان الجريرة والامام )

[ ٢١١٦٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لما بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى اليمن ، قال : يا علي ، لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه إلى الاسلام ، والله لئن يهدين الله على يديك رجلا ، خير لك مما طلعت عليه الشمس ، ولك ولاه يا علي ».

__________________

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٦ عن أبي عبد الله.

الباب ٦

١ ـ الجعفريات ص ٧٧.

٢١٠

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه

١ ـ ( باب أن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرب به ، بل ميراثه لامه

ومن يتقرب بها من الأخوال والاخوة وغيرهم ،

ولأولاده ونحوهم )

[ ٢١١٦٩ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال ـ في حديث ـ في الملاعنة : « ومن قذف ولدها منه ، فعليه الحد ، ويرثه أخواله ، ويرث أمه » الخبر.

[ ٢١١٧٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في اللعان : « ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لامه ولأخواله ، و (١) لمن يتسبب بأسبابهم » الخبر.

[ ٢١١٧١ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قال : « إذا تلاعنا المتلاعنان عند الامام ـ إلى أن قالا ـ وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه ، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال ، وترثه أمه ومن

__________________

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه

الباب ١

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٣.

(١) في المصدر : أو.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١.

٢١١

نسب (١) إليه بها ».

[ ٢١١٧٢ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في الملاعنة قال : « وإن مات الابن لم يرثه الأب ، وقال ( عليه السلام ) أيضا : وإذا ترك الرجل ابن الملاعنة ، فلا ميراث لولده منه ، وكان ميراثه لأقربائه ، فإن لم يكن له قرابة فميراثه لإمام المسلمين ».

[ ٢١١٧٣ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ترك ابن الملاعنة أمه وأخواله فميراثه كله لامه ، فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله ، وإن ترك ابنته وأخته لامه فميراثه لابنته ، فإن ترك خاله وخالته فالمال بينهما ، فإن ترك جده أبو أمه وجدته فالمال بينهما ، فإن ترك أخاه وجده أبو أمه فالمال بينهما سواء ، لأنهما يتقربان إليه بقرابة واحدة.

٢ ـ ( باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان ، ورثه الولد ، ولم

يرثه الأب )

[ ٢١١٧٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتلاعنين : « وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد ـ أو الحمل إن كانت حاملا ـ أن يكون منه ، ثم ادعاه بعد اللعان ، فإن الولد (١) يرثه ، ولا يرث هو الولد (٢) ، بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه ».

[ ٢١١٧٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ( فإن أقر الرجل فيه ) (١) بعد الملاعنة

__________________

(١) في نسخة : تسبب ، ( منه قده ).

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

٥ ـ المقنع ص ١٧٧.

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.

(١) في المصدر : الابن.

(٢) في المصدر : الابن.

٢ ـ المقنع ص ١٢٠.

(١) في نسخة : فإذا ادعى الرجل به ، ( منه قده ).

٢١٢

نسب إليه ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ، وميراثه لامه ، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله.

[ ٢١١٧٦ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ».

٣ ـ ( باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه )

[ ٢١١٧٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتلاعنة (١) يقذفها زوجها وينتفي من ولدها ، ويتلاعنان (٢) ويفارقها ، ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه ، قال : « أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه ، ( ولا يدع ) (٣) ولده ، ليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لامه ولأخواله ».

[ ٢١١٧٨ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله ، ويكون أمره وشأنه إليهم ».

__________________

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٣.

(١) الملاعنة التي.

(٢) في المصدر : ويلاعنها.

(٣) في المخطوط والحجرية : ولا ادعى ، وفي احدى نسخ المصدر : ولا يدعيه ، وما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١.

٢١٣

٤ ـ ( باب أن من أقر بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل انكاره بعد

ذلك ، وحكم إقرار الوارث بدين أو وارث آخر )

[ ٢١١٧٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر الرجل بولده ثم نفاه ، لم ينتف منه أبدا ».

[ ٢١١٨٠ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عنه ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أقر بولده ثم نفاه ، جلد الحد ، والزم الولد ».

[ ٢١١٨١ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه ، ولم يلحق نسبه ، ولم يورث بشهادته ، ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه ، فيدفع ما صار له من الميراث مثل ذلك إليه ».

٥ ـ ( باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب

بهما ولا يرثهم ، بل ميراثه لولده ونحوهم ، ومع عدمهم

للامام ، وإن من ادعى ابن جاريته ولم يعلم كذبه ،

قبل قوله ولزمه )

[ ٢١١٨٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من وقع على وليدة قوم حراما ، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه

__________________

الباب ٤

١ ـ الجعفريات ص ١٢٥.

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٥.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٧.

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٠.

٢١٤

شيئا ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ».

[ ٢١١٨٣ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، جعل معقلة ولد الزنى على قوم أمه ، وميراثه لها ولمن تسبب منهم بها ».

[ ٢١١٨٤ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قيل له : رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ، ثم مات النصراني وترك مالا ، من يرثه؟ قال : « يكون ميراثه لابنه من المسلمة » قيل له : كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية ، فولدت منه غلاما ثم مات المسلم ، لمن يكون ميراثه؟ قال : « ميراثه لابنه من اليهودية ».

قلت : ظاهر الخبرين كون ولد الزنى كولد الملاعنة ، يرث أمه وترثه ، ويعضدهما بعض الأخبار ، وعليه جمع من القدماء وبعض المتأخرين ، والمشهور المسبوق بالاخبار الكثيرة المعتبرة ، هو انقطاع نسبه منهما ، والمسألة لا تخلو من الاشكال ، ولكن المشهور هو الأقوى ، والله العالم.

٦ ـ ( باب حكم الحميل ، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما ، قبل

قولهما وثبت التوارث إذا احتمل الصدق ، ولا يكلفان البينة )

[ ٢١١٨٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه كان يورث الحميل ، والحميل : ما ولد في بلد الشرك فعرف بعضهم بعضا في دار الاسلام ، وتقاروا بالأنساب ، ولم يزالوا على ذلك حتى ماتوا أو بعضهم ، فإنهم يتوارثون على ذلك.

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٤ ح ١٣٦٤.

٣ ـ المقنع ج ١ ص ١٧٩.

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٤ ح ١٣٦٧.

٢١٥

٢١٦

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه

١ ـ ( باب أنه يرث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بال منهما

فعلى الذي يسبق منه البول ، فإن استويا فعلى الذي ينبعث ، فإن

استويا فعلى الذي ينقطع أخيرا ، وأنه يعتبر فيه

الاحتلام والحيض والثدي )

[ ٢١١٨٦ ] ١ ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : عن الأصبغ بن نباتة ـ في خبر طويل ـ قال : سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن الخنثى ، كيف يقسم لها الميراث؟ قال : « انه يبول ، فإن خرج بوله من ذكره فسنته سنة الرجل ، وإن خرج من غير ذلك فسنته سنة المرأة ».

[ ٢١١٨٧ ] ٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : حدثني محمد بن عبد الله ، عن محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « بينا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرحبة والناس عليه متراكمون ، فمن بين مستفت ومن بين مستعد ـ وساق الحديث وفيه ـ أنه سأله ( عليه السلام ) شامي عن مسائل أجابه عنها الحسن ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ : وأما المؤنث الذي لا

__________________

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه

الباب ١

١ ـ الغارات ج ١ ص ١٨٩.

٢ ـ الغايات ص ٩٤.

٢١٧

تدري اذكر هو أم أنثى ، فإنه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم ، وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثديها ، وإلا قيل له : بل ، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر ، وإن انتكص بوله على رجليه كما ينتكص بول البعير فهو امرأة » الخبر.

ورواه الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، مثله (١).

[ ٢١١٨٨ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : وعنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « الخنثى يرث ويورث على مباله ، وكذلك يكون أحكامه ، فإن بال من ذكره كان رجلا له ما للرجال وعليه ما عليهم ، فإن خرج البول من الفرج كانت امرأة لها ما للنساء وعليها ما عليهن ، فإن بال منهما معا نظر إلى الذي يسبق منه البول أولا ، فحكم بحكمه ، فإن سبق منهما معا فقد روينا » إلى آخر ما يأتي.

[ ٢١١٨٩ ] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان جالسا في الرحبة حتى وقف عليه خمسة رهط فسلموا عليه فرد عليهم ونكرهم ، فقال : « أمن أهل الشام أنتم أم من أهل الجزيرة؟ » قالوا : من أهل الشام يا أمير المؤمنين ، قال : « وما الذي جاء بكم؟ » فقالوا : أمر شجر بيننا ، قال : « وما ذاك؟ قالوا : نحن اخوة مات والدنا وترك مالا كثيرا ، وهذا منا ، له فرج كفرج المرأة وذكر كذكر الرجل ، فأعطيناه ميراث امرأة فأبى إلا ميراث رجل ، قال : « فأين كنتم عن معاوية ، ألا أتيتموه؟ » قالوا : أردنا قضاك يا أمير المؤمنين ، قال : « ما كنت لأقضي بينكم حتى تخبروني » قالوا : أتيناه فلم يدر (١) ما يقضي بيننا ، وقال : هذا مال كثير [ ولا أدري

__________________

(١) الخصال ص ٤٤٠.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٧ ح ١٣٧٧.

(٤) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٩ ح ١٣٧٩.

(١) في المخطوط : يقدر ، وما أثبتناه من المصدر.

٢١٨

كيف الحكم ] (٢) ولكن امضوا إلى أمير المؤمنين فإنه سيجعل لكم منه مخرجا ، وسوف يسألكم : هل أتيتموني؟ فقولوا : ما أتيناه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لعن الله قوما يرضون بقضائنا ، ويطعنون علينا في ديننا ، انطلقوا (٣) بصاحبكم فاسقوه ، ثم انظروا إلى البول من أين يخرج ، فإن خرج من الذكر فله ميراث الرجل ، وإن خرج من الفرج فله ميراث امرأة » فبال من ذكره فورثه ميراث رجل منهم.

[ ٢١١٩٠ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الخنثى : « إذا بال منهما جميعا ورث بأيهما سبق ».

[ ٢١١٩١ ] ٦ ـ البحار ، عن كتاب صفوة الاخبار : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في الخنثى ، فقال ( عليه السلام ) : « يقال للخنثى الزق بطنك (١) بالحائط وبل ، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر ، وإن انتكص كما ينتكص البعير فهو امرأة ».

[ ٢١١٩٢ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : روي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، اتي بخنثى ، فقال : « ورثوه من أول ما يبول منه ، فإن خرج منهما فبالانقطاع ».

[ ٢١١٩٣ ] ٨ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الخنثى يورث على ما سبق منه البول من الفرجين ، فإن بدر منهما ، فممن انقطع أخيرا ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط : فانطلقوا ، وما أثبتناه من المصدر.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٩ ح ١٣٨٠.

٦ ـ البحار ج ١٠٤ ص ٣٥٥ ح ٦.

(١) في المخطوط : ببطنك ، وما أثبتناه من المصدر.

٧ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥١٢ ح ٦٨.

٨ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٤١ ح ٢٨.

٢١٩

٢ ـ ( باب حكم الخنثى المشكل ، الذي لم يتبين أمره

بالعلامات المذكورة )

[ ٢١١٩٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن امرأة وقفت على شريح فقالت : أيها القاضي إني مخاصمة ، قال : وأين خصمك؟ قالت : أنت خصمني ، فأخل لي المجلس ، فأخلاه وقال لها : تكلمي ، قالت : إني امرأة لي إحليل ولي فرج ، قال : قد كانت لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مثلك قضية ، ورث من حيث يجئ البول ، قالت : إنه يجئ منهما جميعا ، قال : وكذلك قضى أنه يحكم بحكم أيهما بدر منه البول ، قالت : ليس منهما شئ يسبق صاحبه ، يجيئان في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد ، قال شريح : إنك لتخبريني بعجب ، قالت : وأخبرك بأعجب من هذا ، تزوجني ابن عم لي واخدمني خادمة فوطئتها فأولدتها ، وإنما جئتك لما ولد لي لتنظر في أمري ، فإن كنت رجلا فرقت بيني وبين زوجي ، فقام شريح من مجلس القضاء ، فدخل على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقص عليه القصة.

فأمر بالمرأة فأدخلت فسألها فقالت مثل ما قال ، فأحضر زوجها فقال له : « هذه امرأتك وابنة عمك » قال : نعم ، قال : « أخدمتها خادمة؟ » قال : نعم ، قال : « فوطئتها فأولدتها؟ » قال : نعم ، قال : « فوطئتها أنت بعد ذلك؟ » قال : نعم ، قال : « لانت أجسر من خاصي الأسد ، جيئوني بدينار الحجام وبامرأتين » فجئ بهم فقال : « ادخلا بهذه المرأة إلى بيت ، وعدا أضلاع جنبيها » ففعلتا ثم خرجتا إليه فقالتا : قد عددنا ، قال : « ما أصبتما؟ » قالتا : أصبنا الجانب الأيمن اثني عشر ضلعا ، والجانب الأيسر أحد عشر ضلعا ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « الله أكبر جيئوني

__________________

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٧ ح ١٣٧٧.

٢٢٠