مستدرك الوسائل - ج ١٧

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٧

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٦٢

٢١ ـ ( باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض )

[ ٢١٦٦١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا شهد الشهود على رجل بحق في مال ، ولم يعرف القاضي عدالتهم ، وكان في بلد آخر قاض آخر يعرف ذلك ، فإن كانت الشهادة في طلاق أو حد لم يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض ، ولا شهادة على شهادة ، ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض في حد ».

[ ٢١٦٦٢ ] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينفذ كتاب قاضي أهل البغي ، ولا يكاتب ».

٢٢ ـ ( باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود ، ولا يحبس المحدود

إلا فيما استثني ، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب )

[ ٢١٦٦٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا يستحلف صاحب الحد إذا اتهم ».

[ ٢١٦٦٤ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « حبس الامام بعد الحد ظلم ».

[ ٢١٦٦٥ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : « أن عليا ( عليه السلام ) أتاه رجل برجل فقال : يا أمير المؤمنين ، ان هذا افترى علي ، فقال علي ( عليه السلام ) :

__________________

الباب ٢١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٩.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٠.

الباب ٢٢

١ ـ الجعفريات ص ١٣٦.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٤.

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٦.

٤٠١

ألك بينة؟ فقال : لا ، قال : فحلفه ».

[ ٢١٦٦٦ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الايمان في الحدود.

[ ٢١٦٦٧ ] ٥ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا ادعى على رجل أنه قذفه ، ولم يجئ ببينة ، وقال : استحلفه لي يا أمير المؤمنين ، فقال : « لا يمين في حد ».

٢٣ ـ ( باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ، والحد الذي

يجري فيه الاحكام على الصبيان أو البنات )

[ ٢١٦٦٨ ] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « ثلاثة ان أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء : جهاد عدوكم ، وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل ، وما لم يتركوا الجهاد ».

[ ٢١٦٦٩ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) قال : « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة ، إلا بامام ».

ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد في آخره : « بامام عدل » (١).

__________________

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٣.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٤.

الباب ٢٣

١ ـ الجعفريات ص ٢٤٥.

٢ ـ الجعفريات ص ٤٣.

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٢ وهو خال من الزيادة المذكورة.

٤٠٢

٢٤ ـ ( باب من يجوز حبسه )

[ ٢١٦٧٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يخرج أهل السجون ـ من حبس في دين أو تهمة ـ إلى الجمعة فيشهدونها ، ويضمنهم الأولياء حتى يردوهم ».

[ ٢١٦٧١ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « أربعة لا قطع عليهم : المختلس فإنما هي الدغارة (١) المغلبة ، عليه ضرب وحبس » الخبر.

[ ٢١٦٧٢ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « لا حبس في تهمة الا في دم ، والحبس بعد معرفة الحق ظلم ».

[ ٢١٦٧٣ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من خلد في السجن رزق من بيت المال ، ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد حتى تتوب ، والسارق بعد قطع اليد والرجل ».

[ ٢١٦٧٤ ] ٥ ـ وعن علي ( عليه السلام ) أنه استدرك على ابن هرمة خيانة ـ وكان على سوق الأهواز ـ فكتب إلى رفاعة : « فإذا قرأت كتابي هذا فنح ابن هرمة عن السوق ، وأوقفه للناس ، واسجنه ، وناد عليه ، واكتب إلى أهل عملك لتعلمهم رأيي فيه ، ولا تأخذك فيه غفلة ولا تفريط ، فتهلك عند الله عز وجل من ذلك ، وأعزلك أخبث عزلة ، وأعيذك بالله من ذلك ، فإذا كان

__________________

الباب ٢٤

١ ـ الجعفريات ص ٤٤.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٩.

(١) الدغارة ، السرقة وأخذ الشئ اختلاسا ، ومنه حديث علي : « لا قطع في الدغرة » ـ ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٨٨ ).

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٦.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٧.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٢ ح ١٨٩٢.

٤٠٣

يوم الجمعة ، فأخرجه من السجن واضربه خمسة وثلاثين سوطا ، وطف به في الأسواق ، فمن أتى عليه بشاهد فحلفه مع شاهده ، وادفع إليه من مكسبه ما شهد به عليه ، ومر به إلى السجن مهانا مقبوضا ، وأحزم رجليه بحزام ، وأخرجه وقت (١) الصلاة ، ولا تحل بينه وبين من يأتيه بمطعم أو مشرب أو ملبس أو مفرش ، ولا تدع أحدا يدخل إليه ممن يلقنه اللدد (٢) ، ويرجيه الخلاص ، فان صح عندك أن أحدا لقنه ما يضر به مسلما ، فاضربه بالدرة ، واحبسه حتى يتوب.

ومر باخراج أهل السجن إلى صحن السجن في الليل ليتفرجوا ، غير ابن هرمة ، إلا أن تخاف موته ، فتخرجه مع أهل السجن إلى الصحن ، فان رأيت له طاقة أو استطاعة ، فاضربه بعد ثلاثين يوما خمسة وثلاثين سوطا ، بعد الخمسة وثلاثين سوطا الأولى ، واكتب إلي بما فعلت في السوق ، ومن اخترت بعد الخائن ، واقطع عن الخائن رزقه ».

[ ٢١٦٧٥ ] ٦ ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : في سياق قصة مصقلة بن هبيرة ـ عامل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ على أردشير ، وصرفه مال الخراج في شراء أسارى نصارى بني ناجية وعتقهم ، قال : حدثني ابن أبي السيف ، عن الصلت ، عن ذهل بن الحارث ، قال : دعاني مصقلة إلى رحلة ، فقدم عشاءه وأطعمنا منه ، ثم قال : والله إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسألني عن هذا المال ولا أقدر عليه ـ إلى أن قال ـ فما مكث ليلة واحدة بعد هذا الكلام حتى لحق بمعاوية ، فبلغ ذلك عليا ( عليه السلام ) ، فقال : « ما له ترحه الله! فعل فعل السيد ، وفر فرار العبيد ، وخان خيانة الفاجر ، أما إنه لو أقام فعجز ما زدنا على حبسه ، فان وجدنا له شيئا اخذناه ، وإن لم نقدر على مال تركناه » ثم سار إلى داره

__________________

(١) في المخطوط : من وقت ، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) اللدد : الخصومة والجدال ( لسان العرب ج ٣ ص ٣٩١ ).

٦ ـ الغارات ج ١ ص ٣٦٥.

٤٠٤

فهدمها.

[ ٢١٦٧٦ ] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : حبس الامام بعد الحد ظلم ».

٢٥ ـ ( باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة ، والحكم

بالنكول ، وجواز تغليظ اليمين )

[ ٢١٦٧٧ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : روى ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الأخرس ، كيف يحلف إذا ادعي عليه دين فأنكر (١) ، ولم يكن للمدعي بينة؟ فقال : « ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أتي بأخرس ، وادعي عليه دين فأنكر ، ولم يكن للمدعي بينة ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه ، ثم قال : ائتوني بمصحف ، فأتي به ، فقال للأخرس : ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار به [ أنه ] (٢) كتاب الله ، ثم قال : ائتوني بوليه ، فأتي بأخ له ، فأقعده إلى جنبه ، ثم قال : يا قنبر ، علي بداوة وكتف ، فأتاه بهما ، ثم قال لأخ الأخرس : قل لأخيك هذا بينك وبينه : إنه علي (٣) فتقدم إليه بذلك ، ثم كتب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : والله الذي لا إله إلا هو ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، الطالب الغالب ، الضار النافع ، المهلك

__________________

٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

الباب ٢٥

١ ـ النهاية ص ٣٥٥ ح ٢٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أي حذره كي لا يكذب ، فإنه بين يدي أقضى الناس ، وهو كاشف قضيته مهما كانت مشكلة غامضة ، وهذا من صفاته ( عليه السلام ) مشهور معروف عند الناس ، لذلك أمر أخاه أن يتقدم إليه بذلك.

٤٠٥

المدرك ، الذي يعلم السر والعلانية ، ان فلان بن فلان ـ المدعي ـ ليس له قبل فلان بن فلان ـ أعني الأخرس ـ حق ولا طلبة ، بوجه من الوجوه ، ولا سبب من الأسباب ، غسله وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع فألزمه الدين ».

٢٦ ـ ( باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة )

[ ٢١٦٧٨ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تحلفوا إلا بالله » الخبر.

[ ٢١٦٧٩ ] ٢ ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ( عليه السلام ) : هل يسلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال : « لا يصلح ( لاحد ) (١) أن يحلف أحدا إلا بالله ».

وباقي الاخبار تقدم في كتاب الايمان (٢).

٢٧ ـ ( باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها ، وما يثبت به

الحقوق من الشهود )

[ ٢١٦٨٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالشفاعة في الحدود ، إذا كانت من حقوق الناس ، يسألون فيها قبل أن يرفعوها ، فإذا رفع الحد (١) إلى الامام فلا شفاعة [ له ] (٢) ».

__________________

الباب ٢٦

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ٢٤ من كتاب الايمان.

الباب ٢٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٨.

(١) في المصدر : الخبر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤٠٦

٢٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كيفية الحكم ،

واحكام الدعوى )

[ ٢١٦٨١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل دنانير ودراهم ، فقبضها منه ومضى ، ثم عاد فذكر أنها رديئة ، ووجدت كذلك رديئة ، وقال الدافع : ما دفعت غير جيد ، قال : « ان كانت له بينة انها هي التي أعطاه ، ردها عليه ( وبدلها له ) (١) ، وإن لم تكن له بينة ، حلف المعطي بالله ما أعطيتك إلا طيبا ، يحلف على البت ، وأنه ما أعطاه هذه الرديئة ، فان أبى أن يحلف حلف الآخر أنها دراهمه بعينها ، ثم ردها عليه وأخذ مكانها جيادا ، وكذلك إن وجدها ناقصة ».

[ ٢١٦٨٢ ] ٢ ـ وروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى اله عليه وآله ) ، نهى أن يتعرض أحد للامارة والحكم بين الناس ، وقال : « من سأل الامارة لم يعن عليها ووكل إليها ، ومن أتته من غير مسألة أعين عليها ».

[ ٢١٦٨٣ ] ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بد من امارة ورزق للأمير ، ولا بد من عريف ورزق للعريف ، ولا بد من حاسب ورزق للحاسب ، ولا بد من قاض ورزق للقاضي ».

[ ٢١٦٨٤ ] ٤ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب

__________________

الباب ٢٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٥ ح ١٨٧٠.

(١) في المصدر : « وأبدله بها ».

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٧ ح ١٨٧٥.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٨ ح ١٩١٢.

٤ ـ الجعفريات ص ٢٤٥.

٤٠٧

( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا بد من قاض ورزق للقاضي ، ولا بد من قاسم ورزق للقاسم ، ولا بد من حاسب ورزق للحاسب » وزاد في نسخة الشهيد : « ولا بد من امين ورزق للأمين ».

[ ٢١٦٨٥ ] ٥ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي ، عن أبي العباس أحمد بن سعيد ، عن عبيد بن حمدون الرواسي ، عن الحسن بن ظريف ، قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، يقول : « ما رأيت عليا ( عليه السلام ) قضى قضاء الا وجدت له أصلا في السنة ، قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لو اختصم إلي رجلان فقضيت بينهما ، ثم مكثا أحوالا كثيرة ثم أتياني في ذلك الامر ، لقضيت بينهما قضاء واحدا ، لان القضاء لا يحول ولا يزول أبدا ».

__________________

٥ ـ أمالي المفيد ص ٢٨٦.

٤٠٨

كتاب الشهادات

أبواب كتاب الشهادات

١ ـ ( باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة )

[ ٢١٦٨٦ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) (١) قال : « إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حق ، لا ينبغي لاحد أن يتقاعس عنه ».

[ ٢١٦٨٧ ] ٢ ـ وعن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) (١) قال : [ قبل الشهادة قال : ] (٢) « لا ينبغي [ لاحد ] (٣) إذا ما دعي للشهادة ( أن يشهد ) (٤) عليها ، أن يقول : لا أشهد لكم عليها (٥) ، وذلك قبل الكتاب ».

__________________

كتاب الشهادات

الباب ١

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٦ ح ٥٢٣.

(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٦ ح ٥٢٤.

(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر : شهد.

(٥) ليس في المصدر.

٤٠٩

[ ٢١٦٨٨ ] ٣ ـ وعن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله : ( ولا يأب الشهداء ) (١) قال : « قبل الشهادة ».

[ ٢١٦٨٩ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) (١) قال : « حين يدعون قبل الكتاب ، لا ينبغي لاحد أن يقول إذا دعي إلى شهادة : لا أشهد لهم ، وقال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب » الخبر.

[ ٢١٦٩٠ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا دعي رجل ليشهد على رجل ، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه ، من قوله : ( ولا يأب الشهداء ) (٢) ».

٢ ـ ( باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها )

[ ٢١٦٩١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أراد صاحبه أن يشهد بما اشهد ، فلا يمتنع لقوله : ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) (١) ».

[ ٢١٦٩٢ ] ٢ ـ « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : من كتم شهادة (١) ، أو شهد اثما ليهدر دم امرئ (٢) مسلم ، أو ليتوى (٣) ماله ، أتى

__________________

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٦ ح ٥٢٧.

(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥٣.

(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.

الباب ٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

(١) البقرة ٢ : ٢٨٣.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١.

(١) في المصدر : « شهادته ».

(٢) في المصدر : « رجل ».

(٣) توي المال يتوى : ذهب فلم يرج ، والتوى : الخسارة وهلاك المال وضياعه.

٤١٠

يوم القيامة وبوجهه ظلمة مد البصر ، وفي وجهه كدوح (٤) ، يعرفه الخلائق ، باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة [ حق ] (٥) ليخرج بها حقا لامرىء مسلم ، أو ليحقن بها دمه ، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر ، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ».

[ ٢١٦٩٣ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما إذا شهدت (١) فدعيت [ إلى أداء الشهادة ] (٢) فلا يحل لك أن تتخلف عن ذلك ، وذلك قوله عز وجل : ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) (٣) ».

[ ٢١٦٩٤ ] ٤ ـ العياشي : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : ( ولا تكتموا الشهادة ) (١) ، قال : « بعد الشهادة ».

٣ ـ ( باب وجوب إقامة الشهادة للعامة ، إلا أن يخاف الضيم

على المؤمن )

[ ٢١٦٩٥ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الأمالي : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن

__________________

( النهاية ج ١ ص ٢٠١ ).

(٤) كدوح : جمع كدح ، وهو كل أثر من خدش أو عض .. ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٠٦ ).

(٥) أثبتناه من المصدر.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥٣.

(١) في المصدر : « أشهد ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) البقرة ٢ : ٢٨٣.

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٦ ح ٥٢٦.

(١) البقرة ٢ : ٢٨٣.

الباب ٣

١ ـ أمالي المفيد ص ١٨٦.

٤١١

الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن حديد ، عن مرازم قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « عليكم بالصلاة في المساجد ، وحسن الجوار للناس ، وإقامة الشهادة ، وحضور الجنائز ، انه لا بد لكم من الناس ، ان أحدا لا يستغني عن الناس بجنازته (١) ، فأما نحن نأتي جنائزهم ، وإنما ينبغي لكم أن تصنعوا مثل ما يصنع من تأتمون به ، والناس لا بد لبعضهم من بعض ما داموا على هذه الحال ، حتى يكون ذلك ، ثم ينقطع كل قوم إلى أهل أهوائهم » الخبر.

٤ ـ ( باب ان من علم بشهادة ولم يشهد عليها ، جاز له أن يشهد

بها ولم يجب عليه ، إلا أن يخاف ضياع حق المظلوم )

[ ٢١٦٩٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا حضر الرجل حسابا بين قوم ، ثم طلبت (١) شهادته على ما سمع ، فإن ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ، إلا أن يستشهدوه فان شهد فقد شهد بالحق ، وإن لم يشهد فلا شئ عليه لأنه لم يستشهد ، ولا يشهد إلا أن يكون استوعب الكلام وأثبته وأتقنه ».

[ ٢١٦٩٧ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ».

__________________

(١) في المصدر : حياته.

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٧ ح ١٨٥٤.

(١) في المخطوط : طلب ، وما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٤١٢

٥ ـ ( باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه ، إذا

حصل له العلم ، وآمن التزوير ، ولم يبق عنده شك ،

وإلا لم يجز )

[ ٢١٦٩٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، ( عن أبيه ) (١) ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن الشهادة على الخط ، قال : « سمعت أبي يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما ».

[ ٢١٦٩٩ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن رجلا سأله ، فقال : يا ابن رسول الله ، جاء جيران لنا بكتاب ، زعموا انهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخط يدي قد عرفته لا أشك فيه ، ولست اذكر الشهادة ، فما ترى؟ قال : « لا تشهد حتى تعلم أنك قد أشهدت ، قال الله عز وجل : ( الا من شهد بالحق وهم يعلمون ) (١) ».

[ ٢١٧٠٠ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أتي الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة ، فلا يشهد ، لان الخط يتشابه ، إلا أن يكون صاحبه ثقة ، ومعه شاهد آخر ثقة ، فيشهد له حينئذ ».

[ ٢١٧٠١ ] ٤ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : قال : سمعت أبا بصير ، يقول : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « اكتبوا فإنكم لا تحفظون إلا بالكتاب ».

__________________

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٦.

(١) ليس في المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٧.

(١) الزخرف ٤٣ : ٨٦.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

٤ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٨.

٤١٣

[ ٢١٧٠٢ ] ٥ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فما يمنعكم من الكتاب؟ اما انكم لن تحفظوا حتى تكتبوا ».

[ ٢١٧٠٣ ] ٦ ـ أصل زيد الزراد : قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « لا تشهد على ما لا تعلم ، ولا تشهد إلا على ما تعلم وتذكر » قلت : فان عرفت الخط والخاتم والنقش ، ولم أذكر شيئا ، اشهد؟ فقال : « لا ، الخط يفتعل ، والخاتم قد يفتعل ، لا تشهد إلا على ما تعلم وأنت له ذاكر » الخبر.

٦ ـ ( باب تحريم شهادة الزور )

[ ٢١٧٠٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يبعث شاهد الزور يوم القيامة ، يدلع لسانه في النار ، كما يدلع الكلب لسانه في الاناء » (١).

[ ٢١٧٠٥ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : يا علي ، إن ملك الموت إذا نزل لقبض روح الفاجر ، نزل معه بسفود من نار ، فينزع روحه فتصيح جهنم ، فاستوى علي ( عليه السلام ) جالسا فقال : يا رسول الله ، فهل يصيب ذلك أحدا من أمتك؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : نعم : حاكم جائز ، وآكل مال اليتيم ، وشاهد الزور ».

__________________

٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٣.

٦ ـ أصل زيد الزراد ص ٢.

الباب ٦

١ ـ الجعفريات ص ١٤٥.

(١) في المخطوط : « النار » وما أثبتنا من المصدر.

٢ ـ الجعفريات ص ١٤٦.

٤١٤

[ ٢١٧٠٦ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثل الحديث الأول والثاني.

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « شاهد الزور من المقتولين » (١).

[ ٢١٧٠٧ ] ٤ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليؤد الشاهد ما يشهد (١) عليه ، وليتق الله ربه ، فمن الزور أن يشهد الرجل بما لا يعلم ، أو ينكر ما يعلم ، وقد قال الله عز وجل : ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ) (٢) ( حنفاء لله غير مشركين به ) (٣) فعدل تبارك اسمه ، شهادة الزور بالشرك ».

[ ٢١٧٠٨ ] ٥ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « شاهد الزور لا تزول (١) قدماه ـ يعني من موضع شهادته ـ حتى تجب له النار ».

[ ٢١٧٠٩ ] ٦ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ان أقربكم مني مجلسا يوم القيامة ، أحسنكم أخلاقا ، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني ومن الله مجلسا ، شاهد زور ».

[ ٢١٧١٠ ] ٧ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه

__________________

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٧ ح ١٨١٣ و ١٨١٤.

(١) نفس المصدر.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٨ ح ١٨١٦.

(١) في المصدر : « أشهد ».

(٢) الحج ٢٢ : ٣٠.

(٣) الحج ٢٢ : ٣١.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٨ ح ١٨١٧.

(١) في المخطوط : « تزل » وما أثبتناه من المصدر.

٦ ـ الغايات ص ٨١.

٧ ـ الاختصاص ص ٢٥.

٤١٥

قال : « ما من رجل يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع به حقه ، إلا كتب الله مكانه صكا من النار ».

[ ٢١٧١١ ] ٨ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في خطبة على المنبر : « ان شهادة الزور تعادل الشرك بالله تعالى ، ثم تلا قوله تعالى : ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ) (١) ».

[ ٢١٧١٢ ] ٩ ـ وعنه ( صلى صلى الله عليه وآله ) ، قال : « يبعث شاهد الزور مولعا (١) لسانه في النار ».

[ ٢١٧١٣ ] ١٠ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « عدلت شهادة الزور الشرك بالله ـ قالها ثلاثا ـ ثم قرأ : ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ) (١) ».

[ ٢١٧١٤ ] ١١ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ » قلنا : بلى ، يا رسول الله ، قال : « الاشراك بالله ، وعقوق الوالدين ـ وكان متكئا فجلس ، ثم قال ـ الا وقول الزور » فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت.

[ ٢١٧١٥ ] ١٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا ينقضي كلام شاهد

__________________

٨ ـ تفسر أبي الفتوح الرازي ج ٣ ص ٥٩٥.

(١) الحج ٢٢ : ٣٠.

٩ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٣ ص ٥٩٥.

(١) مولعا كذا وصحته ( مدلعا ).

دلع لسانه : أخرجه ، وفي الحديث يبعث شاهد الزور يوم القيامة مدلعا لسانه في النار ( لسان العرب ج ٨ ص ٩٠ ).

١٠ ـ درر اللآلي ج ٢ ص ٨١.

(١) الحج ٢٢ : ٣٠.

١١ ـ درر اللآلي ج ٢ ص ٨١.

١٢ ـ درر اللآلي ج ٢ ص ٨١.

٤١٦

الزور من بين يدي الحاكم ، حتى يتبوأ مقعده من النار ».

٧ ـ ( باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم ، وإن كان

بعده غرموا )

[ ٢١٧١٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا شهد رجلان على رجل بمال ، ثم رجعا عن الشهادة ، فإن لم يكن قضى القاضي بطلت الشهادة ، وإن كان قضى رد ما قضى بشهادتهما به ».

قلت : إن كان المراد رد عين ما قضى به إذا كانت قائمة ، فيدل على مذهب الشيخ في النهاية ، والمشهور على خلافه ، وإن كان المقصود الضمان ، فلا ينافي العنوان المدعى عليه الاجماع في غير الصورة المذكورة ، وإن لم يعين فيه الضامن ، ولعله لمعلومية كونه هو الشاهد.

٨ ـ ( باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من

المال ، إلا أن يكون المال قائما بعينه فيرد على صاحبه )

[ ٢١٧١٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شهد عندنا شهادة ثم غير ، أخذناه بالأولى وطرحنا الأخرى ».

[ ٢١٧١٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يجلد شاهد الزور ـ إلى أن قال ـ ورد ما كان منه قائما على صاحبه ».

__________________

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥٠.

الباب ٨

١ ـ الجعفريات ص ١٤٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٨ ح ١٨١٨ و ح ١٨١٩.

٤١٧

[ ٢١٧١٩ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه ، من ماله ».

٩ ـ ( باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنى ، ثم رجعوا أو رجع

أحدهم بعد الرجم )

[ ٢١٧٢٠ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : « أن عليا ( عليه السلام ) ، قال في أربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة فرجم ، فرجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية ، وان رجعوا ثلاثة غرموا نصفا وربع الدية ، وان رجعوا كلهم غرموا الدية ، فان قالوا : شهدنا بزور ، قتلوا كلهم جمعيا ».

[ ٢١٧٢١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم ، فرجع أحدهم ، قال : « يغرم ربع الدية إذا قال : اشتبه علي ، وإن رجع اثنان ، وقالا : اشتبه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم ، وقالوا : شهدنا بالزور ، وجب عليهم القود ».

١٠ ـ ( باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر

بعد ما تزوجت أو بموت فظهر حياته )

[ ٢١٧٢٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو غائب ، فقضى القاضي

__________________

٣ ـ نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٧.

الباب ٩

١ ـ الجعفريات ص ١٤٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٩.

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥١.

٤١٨

بشهادتهما ، واعتدت المرأة وتزوجت ، فرجع أحد الشاهدين ، قال : « يفرق بينها وبين الزوج الثاني ، وتعتد منه ، وترجع إلى زوجها الأول ، ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها ، ويرجع به على الشاهد ».

١١ ـ ( باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع

ضمنا دية اليد ، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل )

[ ٢١٧٢٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : « ان رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، على رجل أنه سرق ، فقطع يده ، ثم جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا ، هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما ، وغرمهما دية الأول ».

[ ٢١٧٢٤ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : « أن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجلين شهدا على رجل أنه سرق ، فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبه علي ، فقضى علي ( عليه السلام ) أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع ، وإن رجعا جميعا قالا : شبه علينا ، أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة ».

[ ٢١٧٢٥ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا رفع إليه ، فقيل له : إنه سرق وشهد عليه شاهدان ، فقطع يده بشهادتهما ، ثم جاءا برجل آخر فقالا : إنا غلطنا بالأول ، وان هذا هو السارق ، فأبطل شهادتهما على الثاني ، وضمنهما دية [ يد الرجل ] (١) الذي شهدا عليه فقطعت يده بشهادتهما ، وقال : « لو علمت (٢) انكما تعمدتما قطعتكما ».

__________________

الباب ١١

١ ـ الجعفريات ص ١٤٤.

٢ ـ الجعفريات ص ١٤٤.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط : « أعلم » وما أثبتناه من المصدر.

٤١٩

[ ٢١٧٢٦ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان شهد أربعة عدول على رجل بالزنى فرجم أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة ، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنى ، وقتل الذي شهدوا على بالقتل ، وقطع الذي شهدواعليه بالسرقة ، ثم رجعا عن شهادتهما ، ثم قالا : غلطنا في هذا الذي شهدنا ، وأتيا برجل وقالا : هذا الذي قتل ، وهذا الذي سرق ، وهذا الذي زنى ، قال : يجب عليهما دية المقتول الذي قتل ، ودية يد الذي قطع بشهادتهما ، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه ، فان قالوا : تعمدنا قطعا في السرقة ».

الصدوق في المقنع : ما يقرب منه (١).

١٢ ـ ( باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ،

ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ، ولا تقبل

شهادته إلا أن يتوب )

[ ٢١٧٢٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يجلد شاهد الزور جلدا ليس له وقت (١) وذلك إلى الامام ، ويطاف به حتى يعرفه الناس ، فان تاب بعد ذلك وأصلح ، قبلت شهادته ، ورد ما كان منه قائما على صاحبه ».

__________________

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

(١) المقنع ص ١٨٥ ـ ١٨٧.

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٨ ح ١٨١٨ و ح ١٨١٩.

(١) في المصدر : توقيت.

٤٢٠