قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أصول الفقه [ ج ٥ ]

169/470
*

عدم التخصيص ، بل لا يكون إلاّ من قبيل سعة الخارج سعة تكوينية ، نظير ما لو لم يكن فيهم مرتكب الكبيرة ثمّ بعد مدّة وجد فيهم مرتكبها ، فإنّ وجوده لا يكون تخصيصا وإخراجا من العام ، بل يكون وجودا للخاص الذي قد خرج من العام ، فتأمّل.

قوله : وأمّا قياس الأصل اللفظي بالأصول العملية فيبطله أنّ حجّية الأصل العملي في مورد الشبهة المصداقية ... الخ (١).

هذا القياس غريب ، فأين العموم في الأصل العملي ، وأين الخاص الذي في قباله كي يكون إجراء أصالة البراءة في مورد الشبهة الموضوعية من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية. وشيخنا قدس‌سره قد ذكر هذا القياس في الأدلّة العقلية في المسألة الرابعة ، أعني مسألة الشبهة التحريمية المصداقية حسبما نقله عنه المرحوم الشيخ محمّد علي فقال : بقي الجواب عن سؤال الفرق بين الأصول اللفظية والأصول العملية ، وأنّه كيف صحّ التمسّك بالأصول العملية في الشبهات الموضوعية ولم يصحّ التمسّك بالأصول اللفظية فيها ، ولعمري أنّ الفرق بينهما في غاية الوضوح ، فإنّ الأصول اللفظية الخ (٢). لكنّه لم يوضّح أصل الشبهة وأين هو الخاصّ الذي يكون في قبال العام.

نعم إنّ محرّر هذا الكتاب قد حرّره عنه قدس‌سره في الجزء الثاني في مسألة الشبهة التحريمية عن إجمال النصّ ، فجعل مثل النهي عن الغناء بمنزلة قوله لا تكرم الفسّاق من العلماء ، وجعل مثل قوله عليه‌السلام : « كلّ شيء لك حلال » (٣) بمنزلة قولك أكرم كلّ عالم ، فيكون الخارج المتيقّن عن عموم قوله « كلّ شيء لك حلال » هو

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ : ٣٢٣.

(٢) فوائد الأصول ٣ : ٣٩٦.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٨٩ / أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ٤ ( مع اختلاف يسير ).