فلا يفيد تشخيص كونه معنى حقيقيا إذ على أي تقدير لا يكون حجة.
وفيه : ان ثمرة ذلك بناء على كون اصالة الحقيقة من الاصول العقلائية التعبدية ظاهرة لا تخفى.
واما بناء على عدم كونها منها ودوران الحجية مدار الظهور الفعلي : فلان تشخيص المعنى الحقيقي من مقدمات انعقاد الظهور الفعلي ، فانه إذا علم ذلك واستعمل اللفظ وشك في ارادة معناه الحقيقي المحرز منه ، أو معناه المجازى من جهة احتمال وجود القرينة تجري اصالة عدم القرينة ، ويحرز بها ارادة المعنى الحقيقي ويثبت بها الظهور الفعلي.
نعم فيما إذا احرز الظهور الفعلي في معنى أو عدمه كما في اختفاف الكلام بما يصلح للقرينية لا يترتب ثمرة على تشخيص المعنى الحقيقي ، لكنه يكفي ثمرة لهذا النزاع ما ذكرناه ، وهي ثمرة مهمة مترتبة على تمييز المعاني الحقيقة عن المعاني المجازية.
تعارض الاحوال
ثم ان الاصحاب ذكروا للفظ احوالا ، التخصيص ، التقييد ، الاشتراك ، المجاز ، الاضمار.
وذكروا لتقديم كل واحد منها في صورة المعارضة وجوها.
وتنقيح القول في المقام انه ان دار الامر بين المعنى الحقيقي وغيره :