من باب الأمارات (١) ، ومنها في باب المطلق والمقيّد كما في الطبعة الجديدة من هذا الكتاب ص ٥٣٠ وفي الطبعة القديمة ص ٤٠٦ (٢) ، فراجع هذه الموارد فإنّه قد تعرّض فيها بنحو أوضح وأصرح وأجلى.
وعلى كلّ حال ، فالظاهر ممّا ذكره المحشي في الحاشية (٣) من الدلالتين التصديقيتين أنّه راجع إلى ما أفاده شيخنا من الدلالتين التصديقيتين المذكورتين ، فالأولى التي جعل عليها المدار في الحقيقة والمجاز هي الأولى من الدلالتين اللتين ذكرهما شيخنا قدسسره ، والثانية هي الثانية منهما.
أمّا ما اشتمل عليه الكفاية (٤) من الدلالة القانونية أو الدلالة الاستعمالية ، فإن كان راجعا إلى الدلالة الأولى من هاتين الدلالتين كما هو غير بعيد فنعم الوفاق ، ولا يتوجّه عليه حينئذ ما أورده عليه شيخنا قدسسره ، بل يكون ما أفاده في بيان عدم لزوم التجوّز في المخصّص المنفصل هو عين ما أفاده شيخنا قدسسره. وكذلك المخصّص المتّصل فإنّ ما أفاده هنا من عدم التجوّز فيه إنّما كان نظره إلى نفس أداة العموم مثل لفظ كلّ ، وأمّا بالنسبة إلى المدخول فلا يكون إلاّ من قبيل التقييد ، الذي صرّح في مبحث المطلق والمقيّد بأنّه لا تجوز فيه بقوله : لإمكان إرادة معنى لفظه منه وإرادة قيده من قرينة حال أو مقال ... نعم لو أريد من لفظه المعنى المقيّد كان مجازا مطلقا ، كان التقييد بمتّصل أو منفصل (٥).
__________________
(١) أجود التقريرات ٣ : ١٥٥ وما بعدها.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٤٣١ ـ ٤٣٢.
(٣) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٣٠٠ وما بعدها.
(٤) كفاية الأصول : ٢١٨.
(٥) كفاية الأصول : ٢٤٧.