وجه المسامحة في إطلاق العموم عليه هو عموم البدلية لجميع أفراد الموضوع ، أمّا أنّ العموم البدلي من أقسام المطلق فذلك لم يتعرّض له شيخنا قدسسره فيما عرفته ممّا نقلنا. ولو فرضنا تعرّضه له فلا بأس به ، إذ لا مانع من الحكم بكونه من أقسام المطلق ولو باعتبار كون الغالب في العموم البدلي هو استفادته من المطلق ، وإن كان قد يستفاد أيضا من الدليل اللفظي الموضوع للبدلية ، مثل لفظ أيّ ومثل النكرة المنوّنة ، ونحو ذلك.
وإن شئت فقل : إنّ البدلية كالشمول تارة تستفاد من اللفظ الموضوع لذلك ، وأخرى تستفاد من الاطلاق ، غير أنّ الأكثر في البدلية هو استفادتها من الاطلاق. والحاصل : أنّ الشمول من أقسام العموم ، سواء كان بدلالة اللفظ أو كان بدلالة الاطلاق ومقدّمات الحكمة. كما أنّ البدلية من أقسام الاطلاق ، سواء كانت بدلالة اللفظ أو كانت بدلالة الاطلاق ومقدّمات الحكمة. ومن ذلك تعرف أنّ تغيير قوله : والدالّ على هذا القسم من العموم هو إطلاق المتعلّق غالبا ، فيكون هذا القسم في الحقيقة من أفراد المطلق لا العام ، إلى قوله في الطبعة الجديدة : ويؤيّد ما ذكرناه أنّ هذا القسم من العموم يستفاد غالبا من إطلاق المتعلّق ، فيكون بذلك مندرجا في المطلق دون العام (١) ، ليس كما ينبغي ، لأنّا لو سلّمنا أنّ شيخنا قدسسره جعل البدلية من أقسام الاطلاق كما نقله عنه في الطبعة الأولى ، فمراده بذلك هو أنّ البدلية عبارة أخرى عن الاطلاق ، وأنّ الاطلاق تارة يكون بمقتضى الوضع وأخرى يكون من مقدّمات الحكمة ، ولم يجعل غلبة استفادته من الاطلاق الثابت من مقدّمات الحكمة دليلا على كون مطلق العموم البدلي من أقسام الاطلاق الثابت من مقدّمات الحكمة ، كي يتوجّه عليه ما في الحاشية من أنّ العموم البدلي
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٩٥.