في الثبوت. ومن ذلك تعرف أنّ هذا المثال لا بدّ أن يكون راجعا إلى القضية الحقيقية ، غاية الأمر أنّها لا تشمل الأفراد المقدّرة الوجود ، إذ ليس في البين أفراد مقدّرة الوجود ، لأنّ الجيش محصور الأفراد بما هو الموجود فعلا ويكون العلم فيه بالنتيجة موقوفا على العلم بالكبرى ، لما فرضه قدسسره من كونها واسطة في الاثبات ، وحينئذ لا يتمّ فيه ما أفاده بعد ذلك بقوله في القياس المؤلّف من القضايا الخارجية : لكن العلم بالنتيجة لا بدّ وأن يكون مأخوذا من دليل خارجي ، من دون توقّفه على العلم بكلّية الكبرى (١) ، لأنّا إذا فرضنا أنّ العلم بالنتيجة فيما ذكر من المثال مأخوذ من العلم بالكبرى لكونها واسطة في الاثبات ، كان العلم بالنتيجة متوقّفا على العلم بالكبرى ، فكيف يصحّ لنا أن نقول في جواب الدور بأنّ العلم بالنتيجة لا يكون متوقّفا على العلم بالكبرى.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الكبرى في هذا المقام معلومة ، والنتيجة ليست موقوفة عليها ، لكنّها موقوفة على الصغرى. لكن ذلك يخرجه من الاستدلال من ناحية أخرى ، لأنّه حينئذ بمنزلة من علم بأنّ في المكان مثلا شخصا معيّنا قد وقع عليه القتل ، لكنّه لا يعرفه أنّه زيد وبعد ذلك تحقّق عنده أنّه زيد ، فإنّه حينئذ يخرج عن القياس بالمرّة ، فتأمّل.
قوله : إلاّ أنّ العلم بكلّية الكبرى مأخوذ من دليله شرعيا كان أو عقليا ، وليس له توقّف على العلم بالنتيجة أصلا ... الخ (٢).
الكبرى وإن كانت مدلولا عليها بدليلها الشرعي أو العقلي ، إلاّ أنّ العلم والجزم بصدقها موقوف على العلم بثبوت ذلك الحكم لكلّ واحد من أفراد
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٩٤ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٢٩٤ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].