علي عليهالسلام كانت حكايته بغرض الاستدلال بمفهومه على ما أمر به ، وليس ذلك من قبيل الجمع بين حكمين أحدهما منه عليهالسلام والآخر من علي عليهالسلام ، بل ولا من قبيل دفع توهّم من يتوهّم أنّ ما ورد عن علي عليهالسلام من منع الوطء من الردّ ، وأنّ مراد الصادق عليهالسلام هو بيان أنّ ما ورد عن علي عليهالسلام مختصّ بغير الحبلى فلا يشمل الحبلى ، لما عرفت من أنّه لو كان الأوّل هو المراد لقال : وقال علي عليهالسلام. كما أنّه لو كان الثاني هو المراد لكان الأنسب تصديره بمثل : وأمّا ما عن عليّ عليهالسلام ، ليكون بمنزلة الجواب عن اعتراض مقدّر.
وبعد تمامية كون ذلك منه عليهالسلام استدلالا بمفهوم ما صدر عن علي عليهالسلام وهو قوله عليهالسلام : « لا تردّ التي ليست بحبلى » الخ ، يمكننا القول بأنّه من قبيل الوصف الغير المعتمد على الموصوف ، إذ لم يقل علي عليهالسلام لا تردّ الجارية التي ليست بحبلى الخ ، بل جرّده عن الموصوف وهو الجارية ، واعتمد على الصفة فقط ، وهي قوله عليهالسلام : « لا تردّ التي ليست بحبلى » فلاحظ.
ثمّ لا يخفى أنّ الحمل الموجود لا يبعد أن يكون هو من غير سيّدها ، وهو وإن كان مملوكا للمشتري لكنّه عيب ، كما صرّح به الشيخ (١) وغيره في تعداد العيوب الموجبة لخيار الفسخ.
نعم ، لو كان الحمل من السيّد البائع فهي حينئذ أمّ ولد ، ويكون ردّها واجبا لانكشاف بطلان البيع ، إلاّ أنّ ذلك لا يخلّ بمحلّ الشاهد ، وهو أنّ الصادق عليهالسلام استدلّ بمفهوم الوصف فيما نقله عن علي عليهالسلام. وإن كانت الرواية مجملة من حيث تردّد الحمل بين كونه من السيّد فيكون الردّ واجبا ، أو من غيره فيكون الردّ جائزا وليس في البين قدر جامع.
__________________
(١) المكاسب ٥ : ٣٦٦.