هو ارتفاع العارض أو الذات ، بل ملاك ارتفاعه ارتفاع ما أخذ فيه قيدا على وجه يكون سنخ ذلك الحكم معلّقا على اتّصاف الذات به ، ومن الواضح أنّ هذا لا يتأتّى فيما لو كان الحكم واردا على نفس الذات ، من دون أن يكون وروده عليها مقيّدا بقيد زائد على أصل الذات.
تنبيه : ذكر الشيخ قدسسره في مبحث مسقطات خيار العيب في المكاسب (١) فيما لو وطئ المشتري الجارية فظهر أنّها حامل ، وأنّ الوطء المذكور لا يمنع من الردّ ، بخلاف ما لو كان العيب غير الحمل ، مستدلا عليه بروايات منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام « عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطئها ، قال عليهالسلام : يردّها على الذي ابتاعها منه ، ويردّ عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها ، وقد قال علي عليهالسلام : لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها » (٢).
وهذه الرواية شاهدة بحجّية مفهوم الوصف ، لأنّ الصادق عليهالسلام استدلّ به فيما حكاه عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، لأنّه عليهالسلام أمر أوّلا بأنّ الجارية الحبلى تردّ مع الوطء ، ثمّ استدلّ على ذلك بما حكاه عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، فإنّ ظاهر قوله عليهالسلام : « وقد قال علي عليهالسلام » الخ ، هو جعل قول علي عليهالسلام دليلا على ما أمر به أوّلا من ردّ الحبلى مع الوطء ، وإلاّ فلا دخل له بما أمر به عليهالسلام أوّلا.
ولو كان لمجرّد بيان الحكمين أحدهما منه عليهالسلام والآخر عن علي عليهالسلام لكان الأنسب أن يقول : وقال علي عليهالسلام. فادخال لفظة « قد » دليل على أنّ ما حكاه عن
__________________
(١) المكاسب ٥ : ٢٩٣ ، ٢٩٠.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ١٠٥ / أبواب أحكام العيوب ب ٥ ح ١ ، وأورد ذيله في ب ٤ ح ١.