القيد ولا يتعدّاه إلى ما هو فاقد القيد ، وإنّما الفرق بينهما منحصر بكون ذلك القيد واقعا تحت الطلب وكونه خارجا ، وهذا الفرق ناش عن أنّ ذلك التقييد الطارئ على المادّة بلحاظ تعلّق الطلب بها ، الموجب لانحصار الطلب بما هو مورد القيد منها ، هل كان الملحوظ به هو المادّة التي قد ضيّقناها لأجل أن نعلّق بها الطلب ، أو كان الملحوظ به هو المادّة التي قد تعلّق بها الطلب ، بحيث كان تعلّق الطلب بها في عرض عروض التقييد عليها. وعلى الأوّل يكون القيد داخلا تحت الطلب ، وعلى الثاني يكون القيد خارجا عن حيّز الطلب ، هذا حال القيد الشرطي الراجع إلى المادّة في مقام تعلّق الطلب بها.
وأمّا وصف الموضوع الذي يتعلّق به الحكم مثل يجب إكرام الرجل العالم ، فلا شكّ في أنّ توصيف الرجل بكونه عالما إنّما هو بلحاظ كونه موردا للحكم المذكور ، فلا محالة يكون الحكم المذكور منحصرا بمورد الوصف على وجه لا يتعدّاه إلى غيره ، سواء قيّدنا الرجل بالعالم بلحاظ أن نورد عليه الحكم المذكور أو قيّدناه بذلك القيد بلحاظ ورود الحكم عليه ، ولكن حيث إنّ مرتبة الموضوع سابقة على مرتبة الحكم ، يكون الحاصل أنّا نلاحظ الرجل العالم في حال إيراد الحكم عليه ، ويكون تقيّده بالعالم من حيث إيراد الحكم عليه ، فيكون الحكم مقصورا على مورد القيد ، ويكون التقييد بلحاظ الحكم الطارئ. ويمكن التفرقة بين مثل أكرم رجلا عالما وبين أكرم الرجل العالم ، فإنّ الأوّل من سنخ كون القيد تحت الطلب والثاني من سنخ كون القيد قيدا للطلب ، فالأوّل بمنزلة أكرم رجلا عالما ، والثاني بمنزلة أكرم الرجل إن كان عالما ، فالعلم في الثاني يكون بمنزلة شرط الوجوب وفي الأوّل بمنزلة شرط الواجب ، وإن كان الوجوب في كلّ منهما مشروطا بوجود الرجل العالم فتأمّل.