إلاّ عند اجتماعهما. صرّح بذلك في الكفاية بقوله في المسألة الآتية : إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث ، وأمّا على سائر الوجوه الخ (١). فتأمّل.
ولا يخفى أنّ الدخول في المسألة الثانية وعدم الدخول في المسألة لا بدّ فيه من النظر إلى الحكم في ناحية الجزاء ، فإن كان قابلا للتكرار أو التأكّد كان داخلا في الثانية ، وإلاّ فهو داخل في الأولى ، وحينئذ مثل قوله إذا بلت فتوضّأ وإذا نمت فتوضّأ يمكن القول بأنّ أخذ وجوب الوضوء في طرف الجزاء من جهة كونه كاشفا عن انتقاض الوضوء ، فيكون مرجع القضيتين هو أنّك إذا بلت انتقض وضوءك وإذا نمت انتقض وضوءك ، وأنّ وجوب الوضوء إنّما هو من جهة تحقّق الانتقاض ، ومن الواضح أنّ الانتقاض غير قابل للتكرّر ولا للتأكّد ، فيكون راجعا إلى المسألة الأولى دون الثانية ، وسيأتي إن شاء الله تعالى (٢) مزيد توضيح لذلك (٣).
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢٠٢.
(٢) راجع الحاشية الآتية في الصفحة : ٤٦ ـ ٤٧.
(٣) [ وجدنا هنا أوراقا منفصلة ارتأينا إدراجها في الهامش ، وهي كما يلي : ]
الوجوه المحتملة أو الأقوال في المسألة :
١ ـ تقييد مفهوم كلّ منهما بمنطوق الأخرى.
٢ ـ الغاء المفهومين.
٣ ـ تقييد كلّ منطوق بالآخر بمفاد الواو.
٤ ـ كون الشرط هو القدر الجامع.
وهذا الأخير يرجع إلى العطف بمفاد لفظ أو ، سواء كان في البين جامع عرفي أو لم يكن. أمّا الثاني فواضح ، وأمّا الأوّل فلما ذكرناه من ظهور مدخلية الخصوصية ، ولا جامع عرفي بين الخصوصيتين ، فيلزم العطف بأو على كلا التقديرين ، خلافا لما عساه يظهر من بعض ما حرّر عن شيخنا قدسسره من أنّه إن كان في البين جامع عرفي كان الشرط