بينه وبينه عموم من وجه أو عموم مطلق ، كما لو كان أحد الشرطين أقلّ من الآخر في مقام التحديد ، مثل إذا خفي الأذان فقصّر ، بناء على كون خفاء الأذان قبل خفاء الجدران. أمّا بناء على ما ذكرناه في الفقه من كون المراد من خفاء الأذان خفاء فصوله لا خفاء الصوت نفسه ، ومن خفاء الجدران خفاء الصورة لا خفاء الشبح ، فلا يكون أحدهما أقلّ من الآخر ، بل يكونان متلازمين ، ويكونان معا كناية عن التحديد بأمر واحد ، وهو بلوغ المسافة إلى الحدّ الذي يخفى فيه كلاهما بالنحو الذي ذكرناه.
وكيف كان ، فمدار الأمر الأوّل على رفع التدافع والتعارض بين القضيتين ، الناشئ عن وحدة الحكم في ناحية الجزاء في جميع تلك القضايا الشرطية مع اختلاف الشرط فيها تباينا أو عموما مطلقا أو من وجه ، وحاصله : أنّه بعد ذلك التدافع فكيف الجمع بين القضيتين ورفع التعارض بينهما.
ومدار الثاني هو أنّه بعد ثبوت كون الشرط شرطا ، لو تعدّد كما في مثل إذا نمت فتوضّأ وإذا بلت فتوضّأ ، أو ما إذا بال مرتين ، فهل يكون تعدّده موجبا لتعدّد الجزاء أو أنّه لا يتعدّد. فيكون الأوّل مسوقا لجهة لفظية أعني رفع التعارض بين الشرطين ، والثاني مسوقا لجهة لبّية ، وهي أنّه عند اجتماع السببين هل يكون المسبّب واحدا أو متعدّدا حسب تعدّدهما.
قلت : ولا يخفى أنّ مثل إذا نمت فتوضّأ وإذا بلت فتوضّأ ، إنّما يدخل في الأمر الثاني بعد فرض الجمع بينهما باسقاط الاطلاق الثاني ـ أعني عدم العطف بلفظ أو ـ لأنّه حينئذ يكون كلّ من الشرطين سببا مستقلا ، فعند اجتماعهما هل يتعدّد الحكم أو لا ، أمّا إذا جمع بينهما باسقاط الاطلاق الأوّل ـ أعني عدم العطف بلفظ الواو ـ فلا يدخل اجتماعهما في العنوان الثاني ، بل لا يترتّب الحكم حينئذ