هو خصوص الصنف الفلاني كافيا في بيان أنّ حكمي وارد على جميع الأصناف ، فلا يكون إيراد الحكم على الطبيعة كافيا في ثبوت [ الحكم ] لجميع الأصناف ، لأنّ المتكلّم بعد إحضار الطبيعة بلفظها أمام السامع لا بدّ له أن يلاحظها ثانيا في مقام الحكم ، وأنّ الملحوظ منها في حال إيراد الحكم هل هو نفس الطبيعة أو أنّ الملحوظ منها هو خصوص صنف من أصنافها ، وكلّ من هذين اللحاظين لدى السامع يحتاج إلى بيان من المتكلّم ، وبيان الثاني هو التقييد ، وبيان الأولى هو التوسعة والاطلاق ، إمّا بما يدلّ عليه وإمّا بالسكوت عن التقييد مع كونه في مقام البيان وقدرته عليه ، ليكون ذلك قرينة على كيفية إيراده الحكم من باب أنّ سكوته مع تمكّنه من بيان القيد هو عبارة أخرى عن لحاظ عدم التقييد ، أعني لحاظ الطبيعة مطلقة في مقام الحكم عليها.
ولأجل ذلك يتصوّر لنا هنا مقام ثالث في مقام الاثبات ، وهو مقام الاهمال والإجمال ، بأن يسكت عن ذكر القيد مع فرض عدم كونه في مقام البيان ، فيكون المقام من قبيل الاهمال في مقام الاثبات ، وإن كان ذلك أعني الاهمال مستحيلا في مقام الثبوت.
ويمكنك أن تقول : إنّ الموضوع له وإن كان هو نفس الجنس إلاّ أنّ المتكلّم في مقام إيراد الحكم عليه لا بدّ أن يلاحظه ، وحينئذ تأتي الأقسام التي ذكرها الجماعة من لحاظه بشرط لا ولحاظه بشرط شيء ولحاظه لا بشرط ، والجامع هو اللاّبشرط المقسمي ، وكلّ واحد من الثلاثة يحتاج السامع في إثباته ونسبته إلى المتكلّم إلى دليل ، غايته أنّ الثالث يكفي فيه عدم بيان مقابليه مع كونه في مقام البيان ، وإذا لم يكن في البين ما يدلّ على التعيين حتّى عدم البيان المذكور لم يمكن الحكم على المتكلّم إلاّ بنحو اللاّبشرط المقسمي ، وذلك عبارة أخرى عن