لا يخلو هذا الأخير من بعد ، لكونه من قبيل تخصيص الأكثر.
فالأولى هو ما ذكرناه أوّلا من أنّه لا محصّل للعموم الأزماني إلاّ الاستمرار والبقاء ، ومقتضاه أنّه لا يرد النسخ عليه ، ولو ورد مع ذلك ما يدلّ على نسخه في بعض الآنات الآتية كان بين الدليلين تباين ، كلّ ذلك على فرض أن يكون لنا عموم أزماني كذلك ، والظاهر عدمه ، وأنّه ليس في البين إلاّ عموم « حلال محمّد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة » (١) وليس مفاد هذا إلاّ عدم النسخ كما عرفت ، وهو بظاهره مباين لما دلّ على نسخ بعض الأحكام ، إلاّ أن نقول إنّ ذلك البعض المنسوخ خارج خروج تخصيص عن قوله صلىاللهعليهوآله « حلال محمّد صلىاللهعليهوآله ... » أو خروج تخصّص على ما عرفت (٢) من محصّل هذه الجملة الشريفة من أنّه لا ينسخ شريعته أحد بعده أو أنّه لا نبي بعده.
وينبغي مراجعة ما علّقناه على التنبيه الثاني عشر من تنبيهات الاستصحاب (٣) ، وأنّه هل يمكن أن يكون العموم الأزماني واردا في مرتبة جعل الحكم ، وحينئذ يتّجه قابلية الحكم للاطلاق والتقييد من هذه الجهة ، وحينئذ يستحيل الاهمال في مقام الثبوت بالنسبة إلى الجهة المذكورة ، أو أنّ العموم الأزماني الطارئ على الحكم لا يكون إلاّ في المرتبة المتأخّرة عن جعله كما أفاده شيخنا قدسسره (٤) ، وحينئذ لا يستحيل إهماله واقعا في مقام جعله وإنشائه ، فراجع وتأمّل.
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٨ / باب البدع والرأي والمقاييس ح ١٩.
(٢) في الصفحة : ٣٧٤.
(٣) في المجلّد العاشر في التعليق على فوائد الأصول ٤ : ٥٣٥ وكذا التعليقة المفصّلة على الفوائد ٤ : ٥٣٩.
(٤) أجود التقريرات ٤ : ١٦٩ ، فوائد الأصول ٤ : ٥٣٩.