فتأمّل.
قوله : إنّ مقتضى الأصل العملي عند الشكّ في تداخل الأسباب وعدمه ... الخ (١).
هذا إذا كان معنى التداخل في المسبّبات هو الاكتفاء بفعل واحد مع فرض تعدّد العنوان ، أمّا لو كان بمعنى التأكّد فالظاهر أنّ المرجع في مقام الشكّ فيه هو البراءة ، كمسألة الشكّ في تداخل الأسباب. وأمّا ما في الحاشية على الطبعة الجديدة (٢) فيما يعود إلى الأحكام الوضعية ، فقد كفانا ما حرّره المرحوم الشيخ محمّد علي مئونة الجواب عنها ، فراجع وتأمّل.
قال المرحوم الشيخ محمّد علي فيما حرّره عنه قدسسره : وأمّا باب الوضعيات فربما يختلف الأصل فيه ، مثلا لو شكّ في اقتضاء العيب للخيار زائدا على ما اقتضاه بيع الحيوان أو المجلس ، فمقتضى الأصل وإن كان عدم ثبوت خيار العيب ، ولكن يمكن أن يقال : إنّ مقتضى الأصل بقاء الخيار بعد الثلاثة أيّام ، فتأمّل جيّدا (٣).
أمّا الذي حرّرته عنه قدسسره فهو ما يلي : وأمّا في الأحكام الوضعية عند اجتماع الأسباب المتعدّدة ، كما في صورة اجتماع الأسباب المتعدّدة للخيار لو حصل الشكّ في تعدّد الخيارات ووحدتها وفرض ارتفاع أحد الأسباب ، فربما كان مقتضى الأصل هو استصحاب الخيار لو لم يكن هناك جهة تمنع من ذلك ، ككونه من قبيل الشكّ في المقتضي كما لو انقضى المجلس ، أو كونه من قبيل
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٦٣ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٢٦٤.
(٣) فوائد الأصول ١ ـ ٢ : ٤٩٠ ـ ٤٩١.