استصحاب الكلّي وغير ذلك من الموانع. وبالجملة : أنّ مسألة التداخل في باب الوضعيات يختلف الحال فيها باعتبار كون الأصل فيها هو الاستصحاب أو غيره من الأصول العملية ، انتهى.
والحاصل : أنّ الظاهر أنّ شيخنا قدسسره في هذا المقام لم يكن بصدد بيان المرجع في الأحكام الوضعية عند الشكّ في التداخل ، ومع ذلك فقد حرّر عنه المرحوم الشيخ محمّد علي ما يفيد أنّ الشكّ في التداخل فيها إن كان في ناحية الأسباب كان المرجع هو الأصل النافي ، وإن كان في ناحية المسبّبات كان المرجع هو الأصل المثبت ، وهو الذي ذكره المحشي. فلا إيراد يتوجّه إلاّ على الاجمال الذي حرّره عنه قدسسره بقوله : فليس لجريان الأصل في مواردها ضابط كلّي الخ (١).
ونظير هذا الاجمال ما اشتمل عليه تحرير المرحوم الشيخ موسى بقوله : وأمّا لو كان في باب الوضع فيختلف المقامات ، فقد يقتضي الأصل نظير البراءة كما في منزوحات البئر ، وقد يقتضي نظير الاشتغال كما في أسباب الخيار ، انتهى.
قوله : فنقول إنّ العلّة يطلق تارة ويراد منها الملاك الداعي إلى الجعل أو الحكم المجعول ... الخ (٢).
الذي حرّرته عنه قدسسره في هذا المقام أنّ علل الأحكام على نحوين : أحدهما ما يكون علّة التشريع أو علّة الحكم المشرّع ، ويعبّر عنها بحكمة التشريع ، وهي ما تضمّنته جملة من الأخبار الواردة في حكم الأحكام ، كما تضمّنه كتاب علل الشرائع من الروايات. النحو الآخر ما يكون من قبيل موضوع الحكم ، أعني ما جعل الحكم على تقدير وجوده ، سواء كان بلسان القضية الشرطية أو كان بلسان
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٦٤.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٢٦٤ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].