الغرض من إجراء أصالة عدم نسخ العام بالخاص هو نفي الأثر المترتّب على كونه ناسخا الذي هو عدم لزوم الاعادة ، فيكون الأثر المرتّب على أصالة عدم النسخ هو الاعادة ، ولا ريب أنّ مجرّد عدم النسخ لا
يترتّب عليه لزوم الاعادة ، وإنّما يكون ذلك أعني الاعادة مترتّبا على كون الخاص مخصّصا ، فيكون المقام من قبيل نفي أحد الضدّين الذي هو النسخ بالأصل ، ليترتّب على ذلك إثبات الضدّ الآخر الذي هو التخصيص فيكون من الأصول المثبتة.
قوله : وأمّا توهّم كون أصالة عدم النسخ أيضا من الأصول اللفظية ، استنادا إلى دعوى أنّ دليل الحكم ظاهر في استمرار ذلك الحكم ودوامه ، أو إلى دعوى قولهم عليهمالسلام : « حلال محمّد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة » (١) ... الخ (٢).
قد عرفت (٣) الاشارة إلى أنّ مدرك أصالة عدم النسخ ربما كان هو استصحاب بقاء الحكم المحتمل نسخه فيكون أصلا حكميا ، وقد يكون مدركه هو العموم الأزماني ، أو هو عموم « حلال محمّد صلىاللهعليهوآله حلال ... » ، وقد يدّعى أنّه أصل عقلائي مستقل نظير أصالة الحقيقة ، وهذه المدارك الثلاثة تلحقه بالأصول اللفظية. ومرجع هذا التوهّم إلى الأوّل والثاني من هذه الوجوه الثلاثة ، وتمام الكلام في هذين الوجهين موكول إلى محلّه (٤) من التنبيه الثاني عشر من تنبيهات الاستصحاب في مسألة الرجوع إلى عموم العام ، أو استصحاب حكم المخصّص. وأمّا الثالث فلم يتعرّض له شيخنا قدسسره.
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٨ / باب البدع والرأي والمقاييس ح ١٩.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٤٠١.
(٣) في الصفحة : ٣٦٨.
(٤) أجود التقريرات ٤ : ١٧٠ وما بعدها ، فوائد الأصول ٤ : ٥٣٤ وما بعدها.