يكون الشرط فيها شرطا للجعل لا للمجعول ، وحينئذ لا يتصوّر في القضية الخارجية هذا التفصيل ، أعني كون النسخ قبل حصول شرط التكليف أو بعده ، فلا بدّ أن تكون خارجة عن موضوع هذا النزاع بالمرّة. وأمّا النسخ في قضية إبراهيم وإسماعيل ( عليهما الصلاة والسلام ) فالقضية وإن كانت خارجية إلاّ أنّ النسخ فيها لم يكن قبل حضور وقت العمل ، بل كان النسخ عند حضور الوقت ، إذ لا توقيت فيها. نعم إنّ النسخ فيها كان قبل إتمام العمل ، وأين هذا من كون النسخ قبل الشرط الذي هو عبارة عن كونه قبل حضور وقت العمل.
وأمّا الموقّتات من القضايا الحقيقية فلم يظهر الوجه في امتيازها عن سائر القضايا الحقيقية بعدم جواز النسخ فيها قبل حضور الشرط الذي هو الوقت ، دون سائر القضايا الحقيقية.
وبالجملة : الظاهر أنّه لا فرق في القضايا الحقيقية بين كون الشرط في الحكم هو الزمان نفسه أو يكون الشرط زمانيا مثل الاستطاعة في أنّه قبل حصول الشرط يجوز النسخ فيها أو لا يجوز ، ويكون الجامع هو أنّه قبل حصول الشرط المعلّق عليه الحكم سواء كان زمانيا أو كان زمانا هل يجوز نسخ الحكم أو لا يجوز نسخه إلاّ بعد حصول ما علّق عليه الحكم من زمان أو زماني ، ويكون منشأ الإشكال هو لغوية جعل الحكم المشروط بالشرط المذكور مع علم الحاكم بأنّه يرفع ذلك الحكم قبل حصول شرطه.
وهذه المسألة تشارك مسألة أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط المأخوذ قيدا في الأمر ، فإنّها يتّجه عليها عين هذا الإشكال من اللغوية ، ولا يحتاج الجواب في كلّ من المسألتين إلى الالتزام بكون الأمر صوريا امتحانيا ، بل يمكننا الجواب عنه بأنّه أمر حقيقي مولوي ، غايته أنّه لا بدّ أن تكون هناك مصلحة مقتضية لجعله ،