وتوجيهه بأنّ المراد من كونه في مقام بيان الحكم الواقعي هو الأعمّ من البيان المتّصل والبيان المنفصل ، خروج عن محلّ الفرض لأنّ العام المعتمد فيه على البيان المنفصل ولو إلى ما قبل الحاجة ، يوجب أن يكون العام من حين صدوره إلى حين ورود بيانه المنفصل حكما ظاهريا لا حكما واقعيا ، فإنّه لا ريب في شمول العام لمورد ذلك الخاص ، والمفروض أنّه لا يريده ، وأنّه قد اعتمد في بيان عدم إرادته على ما سيأتي من البيان ، وحينئذ العام من حين صدوره إلى حين صدور الخاصّ لا يكون مسوقا لبيان الحكم الواقعي ، بمعنى أنّه لا يكون المراد منه هو العموم إرادة جدّية ، بل يكون مرادا إرادة استعمالية قانونية وهي المعبّر عنها بكونه صادرا لبيان الحكم الظاهري ، فتكون هذه الصورة الأولى راجعة إلى الصورة الثانية ، هذا خلف.
وإن كان مدرك القبح هو إلقاء المكلّف بخلاف الواقع ، فذلك حاصل حتّى في صورة كون المتكلّم بصدد بيان الحكم الظاهري ، فإنّ هذا الحكم الظاهري الذي جعل العام مسوقا لبيانه يكون موجبا لوقوع المكلّف في خلاف الواقع. وهذا الإشكال وارد على جميع الأحكام الظاهرية ، فكما يجاب هناك بأنّه لا بدّ أن يكون ذلك الحكم الظاهري لمصلحة ، فكذا الجواب هنا. وإذا انتهت المسألة إلى ذلك فلا داعي إلى هذا التطويل. وقل إنّ تأخير البيان وإن أوجب وقوع المكلّف في خلاف الواقع إلاّ أنّه لمصلحة يتدارك بها ما يفوت المكلّف.
ولا يخفى أنّ هذا الحكم الظاهري أسوأ حالا من الحكم الظاهري المتعارف ، لأنّ ذلك إنّما يكون بعد فرض إعمال الشارع وظيفته من جعل الحكم وبيانه والإعلان به ، غير أنّه لأجل بعض الطوارئ لم يصل إلى بعض المكلّفين ، فلزم أن يجعل لهم حكما ظاهريا بعد فرض عدم علمهم بالحكم الواقعي ،