قوله : وأمّا الثاني فلأنّ الحكم العمومي إنّما يكون ناظرا إلى إثبات الحكم لافراده ليس إلاّ ، وأين ذلك من إثبات العدل للشرط المذكور في القضية الشرطية ... الخ (١).
يمكن التأمّل في ذلك ، بأنّ من يدّعي تقدّم العام المتّصل على المفهوم لا يحتاج إلى إثبات صراحة العام بإثبات العدل ، بل يكفي في ثبوت العدل هو إثباته الحكم في جميع أفراده ، فيكون مقدّما على ما دلّ عليه المنطوق من الانحصار ، سيّما بعد فرض كون عموم العام وضعيا وكون الانحصار بالاطلاق ، وبعد فرض كون مرجع عدم الانحصار هو كون الشرط هو القدر الجامع بين الشرطين الذي هو مقتضى العموم.
وأمّا ما حاوله المحشّي (٢) من كون ذلك من قبيل تقدّم أصالة الظهور في القرينة ، سواء كانت متّصلة أو كانت منفصلة ، على أصالة الظهور في ذي القرينة ، فإنّ هذا المعنى وهو كون أصالة الظهور في القرينة ولو كان في غاية الضعف مقدّما وحاكما على أصالة الظهور في ذي القرينة ولو كان بمنتهى قوّة الظهور ، قد أسّسه وحقّقه شيخنا قدسسره في أوائل التعادل والتراجيح (٣) ـ وسيأتي منه قدسسره قوله : لما مرّ من أنّ الأصل الجاري في القرينة الخ (٤). وفي ص ٤١١ (٥) تعرّض لذلك تفصيلا ـ
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٣٨٧ ـ ٣٨٨ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٣٨٦.
(٣) أجود التقريرات ٤ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ، فوائد الأصول ٤ : ٧٢٠.
(٤) أجود التقريرات ٢ : ٣٨٩ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٥) حسب الطبعة القديمة ، راجع أجود التقريرات ٢ : ٤٤٢ ، وسيأتي تعليق للمصنّف قدسسره على ذلك في الصفحة : ٤٥٧ من هذا المجلّد.