وينبغي مراجعة ما حرّرناه في ملحق ص ٩٩ (١) من مباحث الظنّ في التعرّض للإشكال على آية النبأ بعموم التعليل.
وينبغي أيضا أن يلاحظ ما حرّرناه في حواشي التقريرات المطبوعة في النجف في قاعدة التجاوز ص ٢٣٦ (٢) في رواية إسماعيل بن جابر من أنّ مفهوم التحديد في قوله عليهالسلام « إن شكّ في السجود بعد ما قام » (٣) من جهة دلالته على أنّه لو شكّ في السجود عند ما نهض للقيام قبل أن يتمّ قيامه يلزمه الاعتناء ، يكون معارضا لعموم قوله عليهالسلام في الذيل « كلّ شيء شكّ فيه وقد جاوزه إلى غيره ».
الصورة الرابعة : أن يكون بين مورد الحكم في ناحية المنطوق وبينه في ناحية العام عموم من وجه ، مثل قوله : الجاري لا ينفعل ، وقوله : إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء ، وحيث إنّ نقيض أحد الأمرين اللذين بينهما العموم من وجه يكون غالبا بينه وبين عين الآخر أيضا عموم من وجه ، كان المفهوم من ذلك معارضا للعام بالعموم من وجه ، فيجري عليه حكم ذلك التعارض. نعم لو كان مورد المنطوق نقيضا لما هو أخصّ من مورد العام كان بينه وبين مورد العام عموم من وجه ، وكان مورد مفهومه أخصّ من مورد العام.
لكن على الظاهر أنّه لا يتصوّر له مثال فيما نحن بصدده من مفهوم المخالفة الذي هو مفهوم الشرط ونحوه ممّا يكون المنطوق فيه موافقا للعام ، حيث إنّه إنّما
__________________
(١) الظاهر أنّ مراده قدسسره بذلك تحريراته المخطوطة عن شيخه النائيني قدسسره. وعلى أي حال راجع فوائد الأصول ٣ : ١٧٠ وما بعدها ، وتعليق المصنّف قدسسره على ذلك في المجلّد السادس من هذا الكتاب.
(٢) وهي الحواشي الآتية في المجلّد الحادي عشر على فوائد الأصول ٤ : ٦٣٤ وما بعدها.
(٣) وسائل الشيعة ٦ : ٣٦٩ / أبواب السجود ب ١٥ ح ٤ ( نقل بالمضمون ).