التي حكم عليها في الدليل العام بعدم الانفعال ، لأنّ عدم أحد الضدّين اللذين لا ثالث لهما يكون عين وجود الآخر خارجا ، وإن خالفه مفهوما ، فلا بدّ من إعمال قواعد التعارض. ويمكن القول بأنّه ليس من معارضة العام للمفهوم بل هي من معارضته للمنطوق المستفاد منه انحصار علّة عدم الانفعال بالكرّية.
وفي المثال الثاني يكون مورد الحكم في طرف المفهوم أعمّ من مورد الحكم في طرف العام ، ضرورة كون غير الإبل أعمّ مطلقا من الغنم ، لأنّ نقيض أحد المتباينين أعمّ مطلقا من عين الآخر ، فيكون الحكم الذي تضمّنه العام أخصّ مطلقا من الحكم في ناحية المفهوم فيقدّم عليه سواء جعلناه من معارضة العام للمفهوم أو جعلناه من معارضة العام للمنطوق الدالّ على انحصار علّة وجوب الزكاة في الإبل ، فإنّه بناء عليه يكون ما دلّ على وجوب الزكاة في الغنم مخصّصا لهذا الانحصار.
الصورة الثالثة : فيما لو كان بين مورد الحكم في ناحية المنطوق ومورد الحكم في ناحية العام عموم مطلق ، فتارة يكون مورد الحكم في ناحية المنطوق هو الأخصّ ، وأخرى يكون الأمر بالعكس.
مثال الثاني أن يقول أكرم العالم العادل ثمّ يقول أكرم الشخص إن كان عالما. ولا يخفى أنّ المفهوم من هذه القضية لا يكون معارضا للعام وهو واضح ، لأنّ نقيض الأعمّ مطلقا مباين مع عين الأخصّ ، فلا يكون الحكم بعدم الوجوب في أحدهما منافيا للحكم بالوجوب في الآخر.
نعم ، إنّ نفس المنطوق وإن كان الحكم فيه موافقا للحكم في ناحية العام إلاّ أنّه لمّا كان مطلقا وكان دليل العام مقيّدا ، كان دليل العام حاكما عليه على ما هو الشأن في باب الاطلاق والتقييد.