المذكور في التعليل ، ويكون ثبوته للموضوع المذكور من جهة الانطباق كما في قضية لا تشرب الخمر فإنّه مسكر ، فإنّه ظاهر في أنّ موضوع الحرمة هو المسكر ، وحرمة الخمر من جهة انطباقه عليه ، فيسري الحكم حينئذ إلى كلّ مسكر ، ولا يكون للخمر خصوصية في ذلك.
وأمّا إذا كان المذكور في العلّة واسطة في الثبوت ، وداعيا لجعل الحكم على موضوعه ، من دون أن يكون هو الموضوع في الحقيقة كما في قضية لا تشرب الخمر لاسكاره ، فلا يسري الحكم إلى غير المورد ، لاحتمال خصوصية في إسكار الخمر غير موجودة في غيره. وقد يتحقّق المفهوم بالمساواة في غير منصوص العلّة فيما إذا أحرز مناط الحكم من الخارج يقينا فيحكم بسراية الحكم إلى كلّ مورد وجد فيه المناط ، وهذا القسم نادر التحقّق الخ (١).
وظاهره أنّ العلّة بمعنى الواسطة في الثبوت التي يكون الحكم فيها ساريا إلى كلّ ما وجدت فيه العلّة على وجه تكون مطردة ومنعكسة منحصرة في هذا القسم الأخير الذي أفاد أنّه نادر التحقّق الذي سمّاه بتنقيح المناط القطعي ، وأنّ ما يكون مطردا ومنعكسا من العلّة فإنّما هو الواسطة في العروض التي لا يكون الحكم فيها واردا إلاّ على العنوان الكلّي ، وأنّ المورد لا خصوصية له وإنّما يكون ذكره من باب الموردية أو من باب المثال ، ومن الواضح أنّ هذا النحو أعني ما كان من قبيل الواسطة في العروض لا تكون المعارضة فيه إلاّ واقعة مع ذلك الحكم الكبروي القابل للتخصيص ، فلو قيل إنّ النبيذ حلال لم يكن ذلك إلاّ من قبيل التخصيص للحكم الكبروي المستفاد من قوله لا تشرب الخمر فإنّه مسكر ، وهو
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٣٧٩ ـ ٣٨١ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].