آثارا لنفس مجرى الأصل ، إلاّ أنّه حيث لا إطلاق فيما يدلّ عليها ، إذ ليس الدليل عليها إلاّ بناء العقلاء المفروض عدمه أو الشكّ فيه عند عدم الأثر فيما هو الأثر الأوّل في مجرى الأصل كما فيما نحن فيه ، فلا يكون لنا ما يدلّ على حجّية الأصل اللفظي في الصورة المزبورة.
قوله : فلو كان المولى أراد من العموم خصوص البعض واتّكل في ذلك على معلومية إرادة البعض من الجملة الأخرى فقد أخلّ ببيانه ... الخ (١).
هذا التفصيل لو تمّ فإنّما يتمّ في صورة كون العموم ثابتا بمقدّمات الحكمة ، أمّا لو كان عمومه لفظيا وضعيا فلا مجال فيه لهذا الضابط الراجع إلى الإخلال بمقدّمات الحكمة ، بل تكون المسألة داخلة في احتمال قرينية الموجود ، ولم يعلم من حال العقلاء بناؤهم على الأخذ بأصالة الحقيقة أو الأخذ بأصالة الظهور عند احتمال قرينية الموجود.
وكيف كان ، فالظاهر أنّ احتمال قرينية الموجود مانع من الأخذ بالظهور ، سواء كان مدرك الظهور هو مقدّمات الحكمة أو كان مدركه الظهور اللفظي الوضعي ، وسواء كان محتمل القرينية في نفس الجملة أو كان في جملة أخرى ما دام المتكلّم مشغولا بكلامه المفروض اتّصال بعضه ببعض ، فتأمّل. ومن ذلك يظهر لك التأمّل فيما أفاده قدسسره في المسألة الآتية.
ولا يخفى الفرق بين ما نحن فيه وبين ما يأتي ، فإنّ الكلام فيما يأتي إنّما هو في أنّ دليل الاخراج الذي هو الاستثناء هل هو مختصّ بالأخيرة أو يشمل الجميع. أمّا ما نحن فيه فإنّه لا ريب في أنّ التخصيص إنّما هو في الأخيرة ، ولكنّا نريد أن نجعل الاختصاص في الأخيرة التي هي مشتملة على الضمير قرينة على
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٣٧٤ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].