طارد لاحتمال عطفه عليه بلفظ أو ، والثاني طارد لاحتمال عطفه عليه بالواو ، فلو ورد مع ذلك مثل قولك إذا خفت العدو فقصر ، كان المتحصّل منها عين ما هو المتحصّل من قضية إذا سافرت فقصّر. وحينئذ يقع التعارض بينهما ، وينحصر الأمر في الجمع بينهما باسقاط اقتضائهما الأمر الأوّل أو إسقاط اقتضائهما الأمر الثاني ، وحيث إنّه لا مرجّح لأحد الوجهين على الآخر كان اللازم هو التوقّف كما أفاده شيخنا قدسسره ، هذا.
ولكن لا يخفى أنّ إرجاع مثل ( إذا سافرت فقصر ) إلى قولنا كلّما سافرت وجب القصر ، بمعنى كلّما حدث السفر حدث وجوب القصر ، إخراج للقضية الحكمية المتضمّنة لجعل الحكم مقيّدا بالشرط ومترتّبا عليه ونازلا منه منزلة المعلول من علّته إلى قضية شرطية متّصلة لزومية ، لا يكون الحاكم فيها متعرّضا إلاّ لمحض التلازم الكلّي بين المقدّم والتالي التي لا يفرق فيها بين كون المقدّم علّة للتالي أو معلولا له أو معلولين لعلّة ثالثة.
وعلى كلّ حال ، أنّا لو سلّمنا ذلك كلّه فلا يخرج الحكم في ناحية الجزاء عن كونه مقيّدا بالشرط ، على وجه يكون حصول الجزاء متوقّفا على حصول الشرط ، ومع فرض وحدة الحكم الذي في ناحية الجزاء في كلّ من الشرطيتين يكون الحكم في كلّ منهما مقيّدا بالشرط في الأخرى ، كما أنّه مقيّد بالشرط المذكور فيها ، وبعد ثبوت كون ذلك الحكم الواحد مقيّدا بهما يكون ذلك التقييد قاضيا بأنّ السفر مثلا قيد في الوجوب ، وأنّه متوقّف عليه ولو عند وجود الخوف. وهكذا الحال بالنسبة إلى الخوف ، فيكون التقييد المذكور حينئذ قاضيا باسقاط الأمر الثاني المتقدّم الذي هو عبارة عن الاستقلال ، دون الأمر الأوّل وهو