واضح لو كان المدرك فيه هو ما عرفت الاشارة إليه وهو مقتضى العبودية ، أمّا لو كان المدرك فيه هو الإجماع أو الاخبار فيمكن القول بأنّ ذلك لأجل المانع الذي هو الإجماع والاخبار المشار إليها ، اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ ذلك أيضا من باب عدم المقتضي ، لأنّ الأخبار والإجماع يوجبان تقييد مجرى الأصل ، فيكون انعدام القيد عبارة عن انعدام المقتضي الذي هو أصل الحجّية.
وعلى كلّ حال فالأمر هيّن لكونه راجعا إلى التسمية ، ولا أظنّ أنّ في البين أثرا يترتّب عليه. وما أدري ما الداعي لشيخنا قدسسره لتحرير هذه المقدّمة ، وأي دخل لها فيما رتّبه عليها ، وكأنّه تبع في ذلك لما في الكفاية (١) حيث إنّه بعد الفراغ عن الكلام على وجوب الفحص ذكر إيقاظا حاصله : الفرق بين وجوب الفحص في الأصول اللفظية وأنّه عن المزاحم ، وفي الأصول العملية حيث إنّ العقل بدونه لا يستقلّ بقبح العقاب والنقل مقيّد بالإجماع ، وظنّي أنّ ما صنعه في الكفاية من تأخير هذا البحث وجعله إيقاظا وتنبيها بعد الفراغ من أصل برهان وجوب الفحص أولى من جعله مقدّمة ، لأنّ هذا البحث لا يتّضح إلاّ بعد الفراغ عن أصل المسألة وأنّ مدرك وجوب الفحص ما ذا.
قوله : مانعة الخلو (٢).
يعني بالمعنى الأعمّ ، وإلاّ ربما كانت قضية العلم الاجمالي منفصلة حقيقية كما لو علم بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر.
قوله : قضية متيقّنة إلى قضية مشكوكة ... الخ (٣).
العلم الاجمالي المردّد بين الأقل والأكثر صورة علم اجمالي ، وإلاّ ففي
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢٢٧.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٣٥٥ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٣) أجود التقريرات ٢ : ٣٥٦ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].