التمسّك بالعموم. وهذا الوجه أبطله بالمنع من إفادة التخصيص تقييد العموم ، وأنّه لا يفيد إلاّ إخراج بعض الأفراد فيكون حاله حال موت بعضهم.
الثاني : أنّ الخاصّ يوجب انحصار حجّية العام في غير مورده ، ومع الشكّ يكون حجّية العام في ذلك المورد مشكوكة فلا يصحّ التمسّك. وأجاب عنه : بأنّ انحصار الحجّية إنّما هو في الشبهة الحكمية ، يعني أنّ العام بالنسبة إلى أصل المسألة أعني مسألة التخصيص من حيث الشبهة الحكمية وأنّه هل في البين تخصيص أو لا ، تكون حجّيته منحصرة فيما عدا خروج الخاصّ ، أمّا من حيث الشبهة الموضوعية وأنّ ما هو مشكوك الفسق هل هو فاسق فيكون خارجا عن العموم أو أنّه ليس بفاسق فيكون باقيا تحت العموم ، فهذا المقدار من الحجّية لا يكون مقصورا ، وتقريبه ما مرّ من أنّ أصالة العموم تفيد أنّ مؤدّاها مطابق للواقع سواء كان من جهة الشكّ في أصل الاخراج أو كان من جهة الشكّ في انطباق الخارج على هذا الفرد وعدم انطباقه.
الثالث : أنّ حجّية العام بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية المصداقية تكون في طول حجّيته في الشبهة الحكمية ولا يمكن الجمع بينهما في عبارة واحدة. وهذا الوجه كأنّه إشكال على ما أجاب به عن الاستدلال الثاني لا أنّه وجه مستقلّ. وعلى كلّ حال أنّه قدسسره قد أجاب عن هذا الإشكال بما حاصله : أنّه لا مانع من الجمع بينهما في جعل واحد ، غير أنّ المجعول وهو الحجّية وتتميم الكشف يكون بعض موارده سابقا في الرتبة على البعض الآخر ، ونظّر ذلك بمسألة حجّية الإخبار مع الواسطة.
الرابع : هو دعوى قصور حجّية العام التي هي عبارة عن تتميم الكشف عن الشبهة المصداقية ، لأنّ الجهل الذي تتكفّل الحجّية لازالته هو الجهل الذي يكون