الصفحه ١٣٢ : ما دلّ على أنّه لا بأس به (٢) دالا على طهارته ، استنادا إلى أنّه لو قلنا بنجاسته مع مجرّد العفو عنه
الصفحه ٢٢٦ :
العقل إلاّ أنّه
من قبيل القيود الراجعة إلى الملاك لا من قبيل ما يرجع إلى التصرّف في موضوع الحكم
الصفحه ٢٦٤ : التمسّك بمثل الاطلاق على أنّ هذا الحكم الذي كان متوجّها إلى أولئك
المخاطبين الحاضرين لم يكن مقيّدا بالقيد
الصفحه ٢٦٥ :
ولعلّ ما في
الكفاية (١) من تحرير ثمرتين للمسألة : الأولى في الحجّية ، والثانية
بالنسبة إلى
الصفحه ٣٨٩ :
رتبة عن الأصول
المرادية ، وهو المراد بالسببية التي أفادها شيخنا قدسسره في هذا المقام. بقي الكلام
الصفحه ٨١ :
الشهادتين لا
ينحصر في اللفظ المعهود ، بل لو قال : لا إله سوى الله أو غير الله أو ما عدا الله
، فهو
الصفحه ١٥٧ : كاشفة عن المرادات ،
فإنّ الظهور إنّما يتأتّى في الموارد التي يكون الآمر ملتفتا إلى ما يتعلّق به
مراده
الصفحه ٩ :
المجموع المركّب
منهما ، فنحن محتاجون إلى أخذ الشرط بمعنى القدر الجامع ، وإن كان ذلك ـ أعني أخذ
الصفحه ٨٩ : شيخنا قدسسره في وجه المنع إلى ما
ذكره جملة من المحقّقين ... الخ (٢).
ومنهم صاحب
الكفاية قدسسره
الصفحه ١٩٨ : نفسه إلى النوعين ، فإذا أخرج منه أحد النوعين كان موضوع ذلك الحكم العام هو
النوع الآخر؟ لا يبعد القول
الصفحه ٢٠٧ : فقدان الخارج ، ومرجعه إلى وجوب إكرام كلّ عالم لم يكن فيه زيد مثلا ، ولا
نعني من التقييد إلاّ هذا
الصفحه ٢٧٥ :
التخصيص ـ أن يكون
الضمير راجعا إلى غير مرجعه إلى غير ما هو ظاهر في المرجعية ، فأصل النزاع إنّما
الصفحه ٣٦٤ :
والانكسار ، إلاّ
أنّه لا يكون في البين تفويت من الشارع بالنسبة إلى المكلّفين.
المقام
الثاني
الصفحه ٣٩٢ : ، لاستحالة النظر في مقام جعل
الحكم وحدوثه إلى جهة بقائه وعدم بقائه ، فإنّ مرتبة البقاء وعدمه إنّما هي بعد
الصفحه ٤١٦ : بالنسبة إليها فهي اللاّبشرط القسمي ـ إلى أن قال ـ وأخرى
يقيّد ويتخصّص بخصوصية خاصّة فهي الماهية بشرط شي