الصفحه ٣٨ : عنده هذا الجواب.
أمّا الوجه الأوّل
فكأنّه راجع إلى أنّ الانطباق على الفرد جهة تعليلية لكونه متّصفا
الصفحه ٤٣ :
قلت : ولكن مع ذلك كلّه فالمطلب بعد يحتاج إلى التأمّل ، فإنّ
الظاهر أنّ مراد من قال : إنّ الأسباب
الصفحه ١٥٢ : مثل الأحكام المأخوذة من الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية ،
فإنّها لمّا كان موضوعها هو الشكّ
الصفحه ٢٤٢ : يتوقّف على دعوى تأخّر الشكّ والتردّد في العدد عن العلم بحرمة البيض ،
ولعلّه أولى من الاستناد إلى التأخّر
الصفحه ٣٢٨ : معارضا لعموم قوله عليهالسلام في الذيل « كلّ شيء شكّ فيه وقد جاوزه إلى غيره ».
الصورة
الرابعة : أن يكون
الصفحه ٣٤٥ : كيفية حجّية الأمارات والأصول العملية ، ومن الواضح أنّ ما يتكفّله
العموم فيما نحن فيه ليس براجع إلى أحد
الصفحه ٣٧٥ :
إلى شيء ممّا تقدّم
من المستندات ، فقد عرفت (١) ما فيه وأنّه لا واقعية لهذا البناء العقلائي ، ومع
الصفحه ٤٤٢ : ، إلاّ إذا رجع القدر المتيقّن إلى حدّ الانصراف ، سواء
كان من الانصراف إليه ليكون بمنزلة القيد المذكور في
الصفحه ٤٤٣ : إلى المكلّفين ، فلو وصل إليهم مراده بمثل كونه موردا للمطلق
كان ذلك كافيا ، وحينئذ لا يمكن التمسّك بعدم
الصفحه ١٦٩ : الذي قد خرج من العام ، فتأمّل.
قوله
: وأمّا قياس الأصل اللفظي بالأصول العملية فيبطله أنّ حجّية الأصل
الصفحه ٢٥٠ :
هو العمومات في
الأصول اللفظية ومحتملات التكاليف في الأصول العملية ، والمعلوم بالاجمال في
الأوّل هو
الصفحه ٣٩٦ :
التمسّك بأنّ صيغة الأمر تقتضي الوجوب ، لأنّ الندب يحتاج إلى عناية وهي جعل
الترخيص في الترك ، وأنّ الأمر
الصفحه ٦٧ :
الحرام » (١) مع قوله عزّ اسمه ( أَتِمُّوا الصِّيامَ
إِلَى اللَّيْلِ )(٢) بنسق واحد ، فكما أنّ
الصفحه ١٨٥ :
كون قضية التقابل
هو كون الباقي المرأة التي ليست منتسبة إلى قريش بمفاد ليس الناقصة الذي لا ينفع
فيه
الصفحه ١٧ : إن كان هو كون الشرط هو القدر الجامع
العرفي بينهما ، لم نكن في حاجة إلى الالتزام بكون المؤثّر عند