٣ ـ ما يختصّ بالمقبولة أيضاً وهو اختصاصها بزمان الحضور والتمكّن من لقاء الإمام عليهالسلام بقرينة أمره في آخرها بالإرجاء حتّى تلقى إمامك ، ووجوب الترجيح في زمان الحضور لا يلازم وجوبه في زمان الغيبة ، وقد مرّ الجواب عن هذا الإشكال أيضاً فراجع.
٤ ـ أنّ تقييد جميع إطلاقات التخيير الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين بأخبار الترجيح من المقبولة والمرفوعة وغيرها وحمل الإطلاقات المذكورة جميعاً على موارد تساوي الخبرين مع ندرتها بعيد قطعاً.
ولكن الإنصاف أنّ هذا الاستبعاد يزول بعد ملاحظة أخبار التخيير وقلّة إطلاقاتها ، فقد لاحظت في المقام الأوّل أنّ روايات التخيير التامّة دلالة هى رواية الحسن بن الجهم ( وهى الرواية الاولى من ذلك المقام ) ورواية الحارث بن المغيرة ( وهى الرواية الثانية ) ومرفوعة زرارة ( وهى الرواية الثامنة ) ومرسلة كليني.
أمّا مرفوعة زرارة فإنّ الأمر بالتخيير فيها ورد بعد الأمر بالترجيح فلا تعدّ من المطلقات ، وأمّا مرسلة الكليني فقد احتملنا كونها مأخوذة من سائر الروايات ، فتبقى الرواية الاولى والثانية ، ولا إشكال في أنّ حملهما على موارد التساوي ليس ببعيد.
٥ ـ وجود الاختلاف الكثير في نفس أخبار الترجيح ، فإنّه شاهد على الحمل على مراتب الاستحباب والفضل ( كما فعله الأصحاب بالنسبة إلى الروايات المختلفة الواردة في باب منزوحات البئر ).
وهذا أيضاً يرتفع بعد التأمّل في الأخبار والنسبة الموجودة بينها ، فإنّ المهمّ من الطائفة الاولى إنّما هى المقبولة ( لعدم اعتبار المرفوعة سنداً كما مرّ ) والمرجّحات الواردة فيها عبارة عن الشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامّة ( وأمّا المخالفة مع ميل حكّامهم فهى من مصاديق مخالفة العامّة فترجع إليها كما لا يخفى ) ولا إشكال في أنّ الطائفة الثانية وهى ما تدلّ على إثنين من هذه الثلاثة ( وهما الثاني والثالث منها ) مطلقة بالنسبة إلى المرجّح الأوّل منها ، وهكذا كلّ من الطائفة الثالثة والرابعة التي غ تدلّ على مرجّح واحد من الثلاثة مطلقة بالنسبة إلى مرجّحين آخرين فيجمع بينها بالتقييد.
٦ ـ ما يختصّ بالأخبار المشتملة على الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة فقط أو الترجيح