القوانين والمناصب كالوكالة ومقام القضاء والولاية وغيرها بعنوان الأصل لا الأمارة ، فهم ما دام لم يصل بأيديهم حكم جديد يعملون بما سبق.
إذا عرفت هذا فنقول : الحقّ في المسألة هو التفصيل بين اللوازم الذاتيّة واللوازم الاتّفاقية في باب الأمارات ، وإنّ الأولى تثبت بالأمارة دون الثانية من دون فرق بين ما كانت مخترعة بيد الشارع وما كان عليه سيرة العقلاء ، ومن دون فرق بين أن تكون الأمارة من الأخباريات أو لا ، فإذا ثبت بالقرعة أنّ هذا المولود لزيد مثلاً فلا إشكال في ترتّب لوازمه الذاتيّة عليه من كون فلان خاله وكون فلان عمّه ، مع أنّ القرعة ليست من الأخباريّات ، بخلاف اللوازم العرضية الإتّفاقية ، كما إذا أثبتنا بالبيّنة أو بمقتضى اليد أنّ هذه الدار لزيد وعلمنا من الخارج أنّ دار زيد كانت قبال القبلة ، فلا يثبت بهما جهة القبلة ، مع أنّ خبر الواحد من الأمارات الموجودة فيما بين العقلاء ، ويكون من الأخباريات أيضاً ، وهكذا إذا قامت أمارة كأذان العارف الثقة على دخول الوقت وعلمنا من الخارج وجود ملازمة اتّفاقية بين جهة القبلة وبين وقوع الشمس بين العينين حين دخول الوقت ، في مكان خاصّ ، فلا يمكن إثبات جهة القبلة من ناحية إثبات دخول الوقت ، وكذا العكس ، فإذا قامت أمارة على ثبوت القبلة ( كقبور المؤمنين ) فلا يمكن إثبات دخول الوقت من مواجهة القبلة في بعض الأمكنة لملازمة اتّفاقية بينهما.
وهو في الواقع تتمّة للتنبيه السابق وتكميل له ، والبحث فيه يقع في ثلاثة امور :
١ ـ في أنّه لا فرق في اللازم العادي أو العقلي بين كونه مبايناً مع المستصحب رأساً وبين كونه متّحداً معه وجوداً بحيث لا يتغايران إلاّمفهوماً ، فالأصل مثبت في كليهما.
ولتوضيح المقام والتحقيق في البحث لابدّ من الإشارة إلى الأقسام المختلفة للكلّي ، فنقول :
تارةً يكون الكلّي منتزعاً من مرتبة ذات الشيء كما في الحيوان والإنسان والناطق ونحو ذلك.