المضطرّ إليه عن الجزئيّة أو الشرطيّة ووجوب باقي الأجزاء إنّما هو الإضطرار به ، وهو موجود في جميع موارد الاضطرار.
ولكن يمكن الجواب عنه : بأنّ غاية ما يستفاد من هذه الرّوايات مجرّد رفع الجزئيّة والشرطيّة عن المتعذّر وأنّها لا تقتضي إيجاب فعل الباقي ، وأمّا وجوب الباقي المفروض في مورد هذه الروايات وهو الصّلاة فلعلّه كان مستفاداً من الخارج ( لا من نفس الأمر الموجود في هذه النصوص ) مثل قوله عليهالسلام : « لا تترك الصّلاة بحال ». فالمقدار المستفاد من هذه الروايات على نهج القياس المنصوص العلّة إنّما هو سقوط الجزء أو الشرط عن الجزئيّة والشرطيّة في تمام موارد الاضطرار ، وأمّا وجوب الباقي فلا يستفاد منها ، بل لابدّ فيه من دليل خاصّ من الخارج كما في باب الصّلاة.
ثانيهما : طريق الاستقراء عن موارد الاضطرار في الأبواب المختلفة من الفقه فإنّه يقتضي حصول القطع بوجوب الباقي ، نظير ما ورد في باب القيام من وجوب إتيان الصّلاة جالساً ثمّ مستلقياً ثمّ على جانب الأيمن والأيسر ، واستدلال الإمام عليهالسلام بقوله تعالى : ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ) وهكذا ما ورد في باب القبلة.
ويمكن الجواب عن هذا أيضاً : بأنّ موارد الاستقراء مختصّة بأبواب الصّلاة لا غير ، فاحتمال إلغاء الخصوصيّة مشكل كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام في المقام الثالث.
وأمّا المقام الرابع : ( أي الاستدلال بقاعدة الميسور لوجوب غير المتعذّر من الأجزاء والشرائط في جميع أبواب الفقه ) فلابدّ أوّلاً من ملاحظة أدلّة هذه القاعدة ، ثمّ مقدار دلالتها ، فنقول : يمكن إثباتها من طرق الروايات وبناء العقلاء :
أمّا الروايات فالعمدة فيها ثلاث روايات يشار إليها غالباً في كلمات المتأخّرين :
الرواية الاولى : نبويّة ، وهى قوله صلىاللهعليهوآله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » ، نقلت من طريق الخاصّة مرسلة في المستدرك ، ج ٢ ، كتاب الحجّ عن عوالي اللئالي وفي البحار كتاب