فتبقى خمس طوائف اخرى لابدّ من علاجها ورفع التعارض بينها.
والعجب من المحقّق الخراساني رحمهالله حيث إنّه رفضها من دون ذكرها جميعاً وتبيين معانيها ونسبها ، مع أنّ اللازم في جميع هذه الأبواب ذكر جميع ما ورد عنهم عليهمالسلام واحداً بعد واحد والدقّة في مضامينها ، وقد جرت عادة شيخنا الأنصاري رحمهالله على هذه الطريقة ، ولكن مع الأسف تغيّرت عادة كثير من المتأخّرين والمعاصرين من الاصوليين إلى غير هذا ، حفظنا الله تعالى من مزال الإقدام.
وعلى أي حال الاشكال الأول الذي يرد على هذه الروايات هو أنّها معارضة مع أخبار التخيير التي مرّ تفصيلها في المقام الأوّل.
ويجاب عنه : بحمل المطلق على المقيّد ، حيث إنّ تلك الروايات مطلقة تعمّ موارد وجود المرجّحات وعدمها فتقيّد بهذه الروايات وتحمل على موارد تساوي الخبرين.
والإشكال الثاني : تعارض نفس هذه الطوائف بعضها مع بعض ، فإنّ بعضها يدلّ على ثلاث مرجّحات أو أربعة ، وبعضها على إثنين ، وبعضها الآخر على أنّها واحدة ، والتي تدلّ على مرجّح واحد أيضاً مختلفة كما مرّ آنفاً.
ولكن هذا الإشكال أيضاً يندفع بحمل المطلق على المقيّد ، فإنّ ما تدلّ على مرجّح واحد مثلاً تكون مطلقة بالنسبة إلى سائر المرجّحات كما يتّضح بالتأمّل فيها.
والإشكال الثالث : في المقام إشكال الترتيب الموجود بين المرجّحات ، فإنّ الترتيب الموجود في المقبولة مثلاً يخالف الترتيب الموجود في المرفوعة.
وسيأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى عند الجواب عن إشكالات المحقّق الخراساني رحمهالله على وجوب الترجيح فانتظر.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني رحمهالله بعد أن اعتبر المقبولة والمرفوعة أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار حاول أن يناقش في دلالتهما على وجوب الترجيح فأورد على الإحتجاج بهما بامور :
١ ـ ما يختصّ بالمرفوعة فقط ، وهو ضعف سندها ، وقد مرّ الكلام فيه فلا نعيد.
٢ ـ ما يختصّ بالمقبولة فقط ، وهو ما مرّ تفصيله من أنّها مختصّه بباب القضاء ورفع الخصومة فلا ربط لها للترجيح في مقام الفتوى ، وقد مرّ توضيح إشكاله هذا والجواب عنه أيضاً.