ورد فيه أمر ونهي ، وإشتبه تاريخهما.
ثانياً : ولو سلم فإنّه من قبيل النسخ الذي يتوفّر الدواعي على نقله فلا يصير من قبيل مجهولي التاريخ.
فالحاصل أنّ الحديث صالح للإستدلال به ولو بضميمة الاستصحاب ، فإنّ المقصود إثبات جواز إرتكاب مشكوك الحرمة بأي دليل كان فإنّه الذي يفيد الفقيه في أبواب الفقه.
والعجب من صاحب الوسائل حيث إستشكل بعد نقل الحديث في دلالته على المراد بثمانية امور لا يرد أحد منها :
منها : الحمل على التقيّة ، فإنّ العامّة يقولون بحجّية الأصل فيضعف عن مقاومة أدلّة الأخباريين.
وجوابه واضح ، فإنّه لا تصل النوبة إلى أعمال هذا المرجّح لأن الترجيح بموافقة الكتاب أولى وأقدم.
ومنها : حمله على الشبهات الوجوبيّة التي يكون الأصل فيها الإباحة حتّى عند الأخباري.
وفيه : أنّ صريح الرواية الشبهة التحريميّة فكيف تحمل على الوجوبيّة؟
ومنها : حمله على الشبهات الموضوعيّة التي يكون الأصل فيها الإباحة أيضاً حتّى عند الأخباري.
وجوابه أيضاً ظاهر ، لأنّ صريح الرواية هو الشبهة الحكميّة.
إلى غير ذلك ممّا ذكره في المقام فراجع (١).
هذا كلّه في الاستدلال بالنسبة للبراءة في الشبهات التحريميّة الحكميّة.
المعروف بين الاصوليين أنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان من
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ١٨ ، ص ١٢٨.