وإن شئت قلت : الطلب التشريعي كالطلب التكويني ، فكما أنّ المولى في طلبه التكويني للماء مثلاً يطلب الماء الموجود في الخارج لأنّه منبع كلّ أثر ، كذلك في طلبه التشريعي كما إذا أمر عبده بإتيان الماء عوضاً عن تصدّي نفسه لإتيانه ، فلا إشكال في أنّ متعلّق أمره وطلبه هذا أيضاً إتيان الماء الموجود في الخارج ، وقسّ عليه سائر الأوامر والنواهي الصادرة من سائر الموالي والشارعين.
وهاهنا امور ينبغي التنبيه عليها :
فيما إذا شكّ في جزئيّة شيء أو شرطيته في حال نسيانه ، وإنّه هل يوجب النسيان ارتفاع الجزئيّة أو الشرطيّة أو لا؟ وبعبارة اخرى : هل الأصل في الأجزاء والشرائط ركنية كلّ واحد منها ( حتّى يوجب النسيان بطلان العمل ) أو لا؟
والبحث فيه يقع في ثلاث مقامات :
المقام الأوّل : في مقتضى الدليل الاجتهادي.
المقام الثاني : في مقتضى الأصل العملي.
المقام الثالث : في كيفية الخطاب بالنسبة إلى الناسي بناءً على عدم اطلاق دليل الجزء أو الشرط لحال النسيان.
أمّا المقام الأوّل : فيتصوّر له صور ثلاث :
الاولى : ما إذا دلّ الدليل على الجزئيّة أو الشرطيّة بلسان الحكم الوضعي كقوله عليهالسلام : « لا صلاة إلاّبفاتحة الكتاب » فلا إشكال في إطلاقه حينئذٍ لحال النسيان.
الثانية : ما إذا كان الدليل بلسان الأمر ، وكان إرشاداً إلى الجزئيّة أو الشرطيّة فلا إشكال أيضاً في اطلاقه لحال النسيان.
الثالثة : ما إذا استفدنا الجزئيّة أو الشرطيّة من أمر مولوي تكليفي ، ودلّ على الجزئيّة بمدلولها الالتزامي ففي هذه الصورة تختصّ الجزئيّة أو الشرطيّة بحال الذكر والإلتفات ، لإمتناع توجّه الخطاب إلى الناسي ، فيكون مقتضى القاعدة الأوّلية حينئذٍ اختصاص الجزء أو الشرط