جدّاً ، واخرى يأتي بها من باب تطبيق المأمور به عليها من دون أن يكون محرّكه الإتيان بالزيادة بل المحرّك هو إطاعة المولى كيفما كان ، فالحكم بالصحّة هو الأقوى على فرض جريان البراءة في المقام.
إذا تعذّر وجود جزء أو شرط أو عدم مانع بواسطة الاضطرار أو أحد الأعذار الاخر ، بمعنى أنّه اضطرّ إلى ترك جزء من أجزاء الواجب أو ترك شرط من شرائطه أو اضطرّ إلى وجود مانع أو اكره مثلاً إلى ترك ما لوجوده دخل في الواجب أو إلى فعل ما لعدمه دخل ، فيه فهل مقتضى القواعد والأدلّة سقوط الوجوب عن الباقي ، أو لا؟
وبعبارة اخرى : هل الجزئيّة والشرطيّة والمانعية مطلقة شاملة لحالتي الاختيار والعذر أو تختصّ بحال الاختيار ولازمه وجوب الإتيان بالباقي؟
لابدّ من إيراد البحث في أربع مقامات :
الأوّل : في مقتضى الأدلّة الخاصّة في كلّ مورد.
الثاني : في مقتضى إطلاقات أدلّة الجزئيّة والشرطيّة.
الثالث : في مقتضى الاصول العمليّة.
الرابع : في مقتضى « قاعدة الميسور » ودائرة شمولها.
أمّا المقام الأوّل : فمحلّ البحث عنه هو الفقه لا الاصول كما لا يخفى.
وأمّا المقام الثاني : فالتحقيق فيه أن يقال : يتصوّر لأدلّة الجزئيّة والشرطيّة ثلاث حالات :
تارةً : تكون الأدلّة بلسان الحكم الوضعي كقوله عليهالسلام : « لا صلاة إلاّبطهور » ، فلا إشكال في إطلاقها وشمولها لحالتي الإختيار والعذر.
واخرى : يكون لسانها لسان الحكم التكليفي مع كونها من قبيل الأوامر الإرشاديّة ، أي تكون إرشادة إلى الجزئيّة أو الشرطيّة كقوله تعالى : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ