كلا الطرفين ، أمّا إذا كان الأثر مفروضاً في أحدهما فلا يتساقط ، والمحقّق الخراساني ذهب إلى عدم جريانه رأساً لعدم إندراجه تحت أدلّة الاستصحاب ولو كان الأثر مفروضاً في طرف واحد دون الآخر ، وذلك لعدم إحراز إتّصال زمان شكّه بزمان يقينه.
توضيح ذلك : إنّه لا ريب في أنّ المستفاد من قول الشارع « لا تنقض اليقين بالشكّ » لزوم إتّصال زمان اليقين بالشكّ ، فلو إنفصل أحدهما عن الآخر لم يشمله هذا الاطلاق ، وإذ قد عرفت ذلك فلنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول : المفروض أنّ الماء لم يكن كرّاً يوم الجمعة ولم يلاق نجساً ، ثمّ علمنا بحدوث أحدهما إجمالاً في يوم السبت والآخر في يوم الأحد وإجتمعا في نهاية ذاك اليوم ، فلو قلنا أنّ الماء لم يكن كرّاً في زمن الملاقاة إحتمل في ذلك احتمالين : أحدهما أن يكون زمن الملاقاة في متن الواقع يوم السبت ، والثاني ، أن يكون يوم الأحد ، فلو كان زمن الملاقاة في الواقع يوم السبت كان متّصلاً بيوم الجمعة فتمّ إتّصال زمان اليقين بالشكّ ، وأمّا لو كان زمن الملاقاة في الواقع يوم الأحد كان منفصلاً عن زمن اليقين ، لإنفصال يوم الأحد عن يوم الجمعة ، وحيث لا نعلم أنّ الواقع أي واحد من الاحتمالين فتكون المسألة من الشبهات المصداقيّة لحديث « لا تنقض ».
وقد إستشكل المحقّق الخراساني رحمهالله على نفسه بأنّه لا شبهة في إتّصال مجموع الزمانين وفي مثالنا يوم السبت والأحد بذلك الآن الذي هو قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما ، وأنّ مجموع الزمانين هو زمان الشكّ في حدوث الكرّية مثلاً فكيف يقال بعدم إحراز اتّصال زمان شكّه بزمان يقينه؟
وأجاب عنه بما حاصله : أنّ هذا صحيح إذا لوحظت الكرّية بالنسبة إلى أجزاء الزمان فيستصحب عدم الكرّية من زمان اليقين به وهو يوم الجمعة إلى آخر الأحد بلا مانع عنه ، وأمّا إذا لوحظ بالنسبة إلى الملاقاة وكان ظرف وجودها أحد الزمانين ( السبت أو الأحد ، لا كليهما ) فلا شبهة في عدم إحراز إتّصال زمانه بزمان اليقين.
أقول : الحقّ مع ذلك كلّه مع الشيخ الأعظم رحمهالله كما إعترف به كثير من المحقّقين الذين جاؤوا بعد المحقّق الخراساني رحمهالله ، وذلك لوقوع الخلط في كلامه بين عدم ترتّب الأثر في زمان وبين عدم الشكّ في ذلك الزمان ، حيث لا ريب في المقام في أنّ كلاً من السبت والأحد يوم الشكّ ، إلاّ أنّ في أحدهما وهو يوم السبت لا يترتّب أثر شرعي على عدم الكرّية في فرض كون