الموضع الثاني : ما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ.
أمّا الموضع الأوّل فله أربعة أقسام :
١ ـ ما إذا كان الأثر الشرعي لتقدّم أحدهما أو لتأخّره أو لتقارنه بنحو مفاد كان التامّة.
٢ ـ ما إذا كان الأثر الشرعي للحادث المتّصف بالتقدّم أو التأخّر أو التقارن بنحو مفاد كان الناقصة.
٣ ـ ما إذا كان الأثر الشرعي لعدم تقدّم أحدهما على الآخر أو لتأخّره أو لتقارنه بنحو مفاد ليس التامّة.
٤ ـ ما إذا كان الأثر الشرعي لعدم الحادث المتّصف بالتقدّم أو التأخّر أو التقارن بنحو مفاد ليس الناقصة ، كما إذا قيل : لم يكن الإبن متّصفاً بالإسلام في زمن موت الأب.
وهيهنا قسم خامس ذكره المحقّق الخراساني رحمهالله في بعض كلماته ، وهو ما إذا كان الأثر للعدم النعتي ، أي للحادث المتّصف بالعدم في زمان حدوث الآخر بنحو مفاد كان الناقصة ، ولكن يعلم حاله بالدقّة في أبحاث الأربعة المزبورة.
أمّا القسم الأوّل : فلا إشكال في جريان استصحاب العدم ( أي عدم التقدّم إذا كان الأثر لتقدّم أحدهما ، وهكذا بالنسبة إلى التأخّر والتقارن ) بلا معارض ، لتمامية أركان الاستصحاب فيه ، نعم إذا كان الأثر لتقدّم كلّ منهما أو لتقارن كلّ منهما أو لتأخّر كلّ منهما أو كان الأثر لأحد الحادثين بجميع أنحائه من التقدّم والتأخّر والتقارن كان الاستصحاب معارضاً كما لا يخفى.
أمّا القسم الثاني : فلا يجري فيه الاستصحاب لعدم يقين سابق بقضيّة « كان الإبن كافراً عند موت أبيه المسلم ». مثلاً كما هو واضح.
وأمّا القسم الثالث فيظهر حكمه من القسم الأوّل ، لأنّ الأثر مترتّب على عدم التقدّم والتأخّر والتقارن ، كما أنّ العدم النعتي أيضاً يظهر حكمه من القسم الثاني ، لكون الأثر فيه أيضاً مترتّباً بنحو مفاد كان الناقصة ، فلا يقين سابق فيه فلا يجري الاستصحاب.
إنّما الإشكال والكلام في القسم الرابع ، وهو مفاد ليس الناقصة ، والمراد منه أن يكون الأثر مترتّباً مثلاً على عدم كون الماء كرّاً في زمن الملاقاة وعلى عدم كون النجس ملاقياً للماء حتّى صار كرّاً ، فوقع الخلاف فيه بين الشيخ الأعظم والمحقّق الخراساني رحمهالله ، فقال الشيخ الأعظم رحمهالله بأنّ الاستصحاب جارٍ فيه ولكنّه يتساقط للمعارضة فيما إذا كان الأثر موجوداً في