الملاقاة يوم الأحد في الواقع ، بل الأثر يترتّب على عدم الكرّية حين الملاقاة فقط.
وببيان آخر : أنّ زمان الملاقاة ظرف للمستصحب ( عدم وقوع الكرّية حين الملاقاة ) وليس قيداً له ، كما أنّه مقتضى اعتبار وحدة القضيّة المشكوكة والقضيّة المتيقّنة ، لأنّه لا ريب في أنّ الزمان في القضية المتيقّنة ظرف لا قيد ، فلتكن في المشكوكة أيضاً كذلك.
وبعبارة اخرى : كما أنّا نقول : لم يكن الماء كرّاً قطعاً يوم الجمعة ( ويوم الجمعة ظرف له ) كذلك نقول : وقع الشكّ في أنّه هل صار كرّاً يوم السبت ويوم الأحد أو لا؟ غاية الأمر أنّ يوم الأحد في مفروض الكلام يوم الملاقاة فهو أيضاً ظرف فاتّحدت القضيتان واتّصلتا.
وأجاب المحقّق النائيني رحمهالله عن إشكال المحقّق الخراساني رحمهالله بوجه آخر وحاصله : أنّ الشكّ واليقين من الصفات النفسانيّة الوجدانيّة ، لا يتطرّق إليها الشكّ ، فإنّه لا معنى للشكّ في أنّ له يقين أم لا ، أو في أنّ له شكّ أم لا ، ونحن نجد بوجداننا أنّه لا انفصال بين الشكّ واليقين في المقام لأنّ انفصال الشكّ عن اليقين لا يمكن إلاّبتخلّل يقين يضادّه ، وهو مفقود في المقام (١) ( انتهى ملخّصاً ).
ولكن يرد عليه : أنّ الظاهر أنّ مراد المحقّق الخراساني من الشكّ واليقين إنّما هو المشكوك والمتيقّن الخارجيين ، ولا شبهة في تخلّل يوم السبت مثلاً بين الجمعة والأحد في المثال المذكور ، ومن الواضح أنّه يمكن تصوّر الشبهة المصداقيّة في الامور الخارجيّة.
بقي هنا شيء :
وهو ذكر المثال لما إذا انفصل زمان الشكّ عن زمان اليقين وكان المورد من قبيل الشبهة المصداقيّة للمخصّص ، فنذكر هنا مثالين :
أحدهما : ما جاء في كلمات المحقّق النراقي رحمهالله وأشار إليه المحقّق النائيني رحمهالله في بعض كلماته في المقام ، وهو ما إذا علمنا بعدم وجوب الجلوس قبل الظهر ، ثمّ علمنا بوجوبه بعد الظهر ، ثمّ شككنا في وجوبه عند غروب الشمس ، فلا يمكن إجراء استصحاب عدم وجوب الجلوس الثابت قبل الظهر ، لانفصال زمان الشكّ في الوجوب عن زومان اليقين بعدمه ، بتخلّل زمان
__________________
(١) راجع فوائد الاصول : ج ٤ ، ص ٥١٠ ـ ٥١١ ، طبع جماعة المدرّسين.