أصل ، فالقرعة أمارة تكشف عن الواقع حيث لا أمارة ولا أصل.
هذا كلّه في القرعة.
وهكذا سوق المسلمين ، فهو أيضاً لا أثر له عند العقلاء ، بل هو أمارة إخترعها الشارع المقدّس ، وجعلها كاشفة عن طهارة ما يشتريه المكلّف من سوق المسلمين أو حلّيته من الذبائح وشبهها.
ثانياً : لو سلّمنا وجود جميع الأمارات بين العقلاء لكنّا لا نقبل إمضاء جميعها من جانب الشارع بل فيه تفصيل سيأتي توضيحه عند بيان المختار.
هذا كلّه في القول الأوّل.
أمّا القول الثاني : فهو ما ذهب إليه بعض الأعلام في مصباح الاصول من عدم الفرق بين الأمارات والاستصحاب وعدم حجّية المثبتات في المقامين ، لأنّ عمدة الدليل على الفرق في نظره إنّما هو ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله ( من أنّ العلم الوجداني شيء يقتضي ترتّب جميع الآثار حتّى ما كان منها بتوسّط اللوازم العقليّة أو العادية ولو بالف واسطة ، فكذا العلم التعبّدي ، بخلاف الاستصحاب ، فإنّ المجعول فيه هو الجري العملي على طبق اليقين السابق ، وحيث إنّ اللازم لم يكن متيقّناً فلا وجه للتعبّد به ) ولكنّه أجاب عنه بأنّ « ما ذكره غير تامّ لأنّ العلم الوجداني إنّما يقتضي ذلك لأنّه من العلم بالملزوم يتولّد العلم باللازم بعد الالتفات إلى الملازمة ، فترتّب آثار الملزوم ليس من جهة العلم بالملزوم ، بل من جهة العلم بنفس اللازم المتولّد من العلم بالملزوم ، ولذا يقولون : أنّ العلم بالنتيجة يتولّد من العلم بالصغرى والعلم بالكبرى ... بخلاف العلم التعبّدي بالمجعول ، فإنّه لا يتولّد منه العلم الوجداني باللازم ـ وهو واضح ـ ولا العلم التعبّدي به لأنّ العلم التعبّدي تابع لدليل التعبّد ، وهو مختصّ بالملزوم دون لازمه ، لما عرفت من أنّ المخبر إنّما أخبر عنه لا عن لازمه ».
ثمّ استثنى باب الأخبار وقال : « نعم تكون مثبتات الأمارة حجّه في باب الأخبار فقط لأجل قيام السيرة القطعيّة من العقلاء على ترتيب اللوازم على الأخبار بالملزوم ولو مع الوسائط الكثيرة ، ففي مثل الإقرار والبيّنة وخبر العادل يترتّب جميع الآثار ولو كانت بوساطة