الدقيق ، مضافاً إلى أنّ الرواية معرض عنها ظاهراً.
هذا مضافاً إلى تعارض هذه الروايات مع ما سيأتي في المقام الثاني من الروايات الدالّة على حرمة المخالفة الاحتماليّة فضلاً عن المخالفة القطعيّة.
هذا كلّه في المقام الأوّل.
أمّا الجهة الثانية : وهى حرمة المخالفة الاحتماليّة ( وجوب الموافقة القطعيّة ) فالحقّ فيها أيضاً ثبوت الحرمة ، أي وجوب الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة بنفس القاعدة العقليّة التي مرّ ذكرها في المقام الأوّل وهى كون المقتضي موجوداً والمانع مفقوداً ، أمّا وجود المقتضي فلشمول أدلّة تحريم المحرّمات للمعلوم إجمالاً ، وأمّا عدم المانع فلأنّ الموضوع في أدلّة البراءة من حديث الرفع وغيره الشكّ وعدم العلم ، وهو مفقود في ما نحن فيه لأنّ العلم أعمّ من العلم التفصيلي والعلم الإجمالي ، وكذلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنّ موضوعها وهو عدم البيان مفقود هنا أيضاً لأنّ العلم الإجمالي بيان كالعلم التفصيلي ، وإن أبيت إلاّعن شمول أدلّة البراءة والحلّية لكلّ واحد منها فلا أقلّ من تساقطهما بالتعارض.
هذا هو مقتضى القاعدة الأوّلية.
أمّا الروايات الخاصّة الواردة في المسألة فهى على طوائف :
الطائفة الاولى : ما تدلّ على وجوب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي بشكل كلّي من غير تقييد بموضوع خاصّ.
منها : ما مرّ عند ذكر أدلّة الأخباري ممّا ورد في ذيل حديث التثليث المعروف : « فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الإقتحام في الهلكات » (١).
ومنها قوله صلىاللهعليهوآله : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (٢).
ومنها : قوله « ما اجتمع الحرام والحلال إلاّغلب الحرام الحلال » (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة : الباب ١٢ ، من أبواب صفات القاضي ، ح ٩.
(٢) المصدر السابق : الباب ١٢ ، من أبواب صفات القاضي ، ح ٥٦.
(٣) عوالي اللئالي : ج ٢ ، ص ١٣٢ ، طبعة مطبعة سيّد الشهداء.