ممّن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه » (١). ودلالته ظاهرة من جهة إجازة بيع كليهما.
سادسهما : ما رواه الحلبي أيضاً عن أبي عبدالله عليهالسلام : إنّه سئل عن رجل كان له غنم وبقر فكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثمّ إنّ الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال : « يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه فإنّه لا بأس به » (٢).
سابعها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الدقيق يقع فيه خرؤ الفأر هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق؟ قال : « إذا لم تعرفه فلا بأس وإن عرفته فلتطرحه » (٣).
هذه روايات يمكن أن يستدلّ بها على الترخيص في أطراف العلم الإجمالي وعدم حرمة المخالفة القطعيّة.
لكن الإنصاف إمكان المناقشة في الجميع من ناحية الدلالة.
أمّا روايات الجبن فلا يبعد القول بأنها خارجة عن المقام لأنّ موردها الشبهة غير المحصورة أو الشبهة البدوية وفرض الشبهة المحصورة خارجة عنها كما لا يخفى.
وأمّا روايات اختلاط الميتة بالمذكّى فمدلولها ( وهو جواز بيع الميتة المعلومة بالإجمال ممّن يستحلّها ) بناءً على عدم كونه معرضاً عنه للأصحاب وإمكان الإفتاء على طبقه كما أفتى به بعض الأعاظم ـ أخصّ من المدّعى ، وهى الترخيص في الشبهات المحصورة مطلقاً ، فلا يمكن التعدّي عن موردها إلى سائر الموارد لاحتمال الخصوصيّة ، فلا يصحّ قياس غيرها عليها بل يمكن أن يقال : هى على خلاف المطلوب أدلّ لأنّ تقييد الجواز بمن يستحلّ دليل على عدم الجواز في غيره.
نعم ، إنّه ينافي مقالة القائلين كون العلم الإجمالي علّة تامّة وإنّ الترخيص يستلزم التناقض فإنّ الكفّار مكلّفون بالفروع كما أنّهم مكلّفون بالاصول.
وأمّا الرواية الأخيرة ( وهى رواية خرؤ الفأر ) فهى مخدوشة سنداً ودلالة : أمّا السند فلمكان قرب الإسناد ، وأمّا الدلالة فلاحتمال خصوصية في موردها وهى استهلاك الخرؤ في
__________________
(١) وسائل الشيعة : الباب ٣٦ ، من أبواب الأطعمة والأشربة ، ح ١.
(٢) المصدر السابق : ح ٢.
(٣) المصدر السابق : ح ٣.