الرَّجُلَ أَنَّا (١) رُبَّمَا فَعَلْنَا ذلِكَ بِمَوَالِينَا (٢) ، ورُبَّمَا سَأَلُونَا (٣) ذلِكَ يَتَبَرَّكُونَ بِهِ » وخَرَجَ إِلَيَّ : « أَخْطَأْتَ فِي رَدِّكَ بِرَّنَا ، فَإِذَا اسْتَغْفَرْتَ اللهَ فَاللهُ (٤) يَغْفِرُ لَكَ ، فَأَمَّا (٥) إِذَا (٦) كَانَتْ عَزِيمَتُكَ وَعَقْدُ نِيَّتِكَ (٧) أَلاَّ تُحْدِثَ فِيهَا حَدَثاً ، ولَاتُنْفِقَهَا (٨) فِي طَرِيقِكَ ، فَقَدْ صَرَفْنَاهَا (٩) عَنْكَ ؛ فَأَمَّا الثَّوْبُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ (١٠) لِتُحْرِمَ فِيهِ ».
قَالَ وكَتَبْتُ فِي مَعْنَيَيْنِ ، وأَرَدْتُ أَنْ أَكْتُبَ فِي الثَّالِثِ ، وامْتَنَعْتُ (١١) مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يَكْرَهَ (١٢) ذلِكَ ، فَوَرَدَ جَوَابُ الْمَعْنَيَيْنِ والثَّالِثِ الَّذِي طَوَيْتُ مُفَسَّراً ؛ والْحَمْدُ لِلّهِ.
قَالَ : وكُنْتُ وافَقْتُ (١٣) جَعْفَرَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ النَّيْسَابُورِيَّ (١٤) بِنَيْسَابُورَ (١٥) عَلى أَنْ أَرْكَبَ مَعَهُ (١٦) ، وأُزَامِلَهُ (١٧) ، فَلَمَّا وافَيْتُ بَغْدَادَ بَدَا (١٨) لِي ، فَاسْتَقَلْتُهُ (١٩) وذَهَبْتُ أَطْلُبُ عَدِيلاً ، فَلَقِيَنِي ابْنُ الْوَجْنَاءِ (٢٠) ـ بَعْدَ أَنْ كُنْتُ صِرْتُ إِلَيْهِ ، وسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتَرِيَ لِي ، فَوَجَدْتُهُ
__________________
(١) يجوز فيه كسر الهمزة أيضاً.
(٢) في الإرشاد : + « ابتداءً ».
(٣) في « ب ، ج ، ض ، بح ، بر ، بف » والوافي : « سألوا ».
(٤) في « ف » : ـ « فالله ». وفي « بح » : « والله ».
(٥) في « بر » : « وأمّا ».
(٦) في الإرشاد : « وإذا » بدل « فأمّا إذا ».
(٧) في الإرشاد : + « فيما حملناه إليك ».
(٨) في الإرشاد : « فيه حدثاً إذا رددناه إليك ولا تنتفع به » بدل « فيها حدثاً ولا تنفقها ».
(٩) في الإرشاد : « صرفناه ».
(١٠) في الإرشاد : « فخذه » بدل « فلا بدّ منه ».
(١١) في الإرشاد : « فامتنعت ».
(١٢) في مرآة العقول : « أن يكره ، على بناء المعلوم ، ويحتمل المجهول على بناء الإفعال ».
(١٣) في الإرشاد : « واقفت ».
(١٤) في « ب ، بر » : « النيشابوري ».
(١٥) في « ب » : « بنيشابور ». وفي « بر » : ـ « بنيسابور ».
(١٦) في الإرشاد : + « إلى الحجّ ».
(١٧) في « ف » : « وأن ازامله ».
(١٨) بدا له في الأمر : ظهر له ما لم يظهر أوّلاً ، والاسم : البداء. المصباح المنير ، ص ٤٠ ( بدا ).
(١٩) في الإرشاد : ـ « فاستقلته ». و « استقاله » : طلب إليه أن يقيله. يقال : أقاله يقيله إقالة وتقايلاً ، إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري ، إذا كان قد ندم أحدهما. وتكون الإقالة في البيعة والعهد. القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٤٣ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١٣٤ ( قيل ).
(٢٠) في الوافي : « الوجناء ـ الوسنا خ ل ».