مُحَمَّدٍ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ـ قَالَ :
إِنَّ قَوْماً مِنْ أَهْلِ (١) الْمَدِينَةِ مِنَ الطَّالِبِيِّينَ (٢) كَانُوا يَقُولُونَ بِالْحَقِّ ، وكَانَتِ (٣) الْوَظَائِفُ (٤) تَرِدُ عَلَيْهِمْ فِي وقْتٍ مَعْلُومٍ ، فَلَمَّا مَضى أَبُو مُحَمَّدٍ عليهالسلام ، رَجَعَ قَوْمٌ مِنْهُمْ عَنِ (٥) الْقَوْلِ بِالْوَلَدِ ، فَوَرَدَتِ الْوَظَائِفُ عَلى مَنْ ثَبَتَ مِنْهُمْ عَلَى الْقَوْلِ بِالْوَلَدِ (٦) ، وقُطِعَ (٧) عَنِ الْبَاقِينَ ، فَلَا يُذْكَرُونَ فِي الذَّاكِرِينَ ، والْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (٨)
١٣٦٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ :
أَوْصَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ مَالاً ، فَرُدَّ عَلَيْهِ ، وقِيلَ لَهُ : أَخْرِجْ حَقَّ ولْدِ عَمِّكَ مِنْهُ ـ وهُوَ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ ـ وكَانَ (٩) الرَّجُلُ فِي يَدِهِ ضَيْعَةٌ لِوُلْدِ عَمِّهِ ، فِيهَا شِرْكَةٌ قَدْ (١٠) حَبَسَهَا عَلَيْهِمْ (١١) ، فَنَظَرَ فَإِذَا الَّذِي لِوُلْدِ عَمِّهِ مِنْ ذلِكَ الْمَالِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ ؛ فَأَخْرَجَهَا ، وأَنْفَذَ الْبَاقِيَ ، فَقُبِلَ (١٢) (١٣)
١٣٦٥ / ٩. الْقَاسِمُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ :
وُلِدَ لِي عِدَّةُ بَنِينَ ، فَكُنْتُ أَكْتُبُ وأَسْأَلُ الدُّعَاءَ (١٤) ، فَلَا يُكْتَبُ (١٥) إِلَيَّ لَهُمْ (١٦) بِشَيْءٍ (١٧) ،
__________________
(١) في « بر » : ـ « أهل ».
(٢) في البحار : « الطالبين ».
(٣) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بس » والبحار : « فكانت ».
(٤) « الوظيفة » : ما يقدّر من عمل ورزقٍ وطعام وغير ذلك. المصباح المنير ، ص ٦٦٤ ( وظف ). والمراد هنا : المال.
(٥) في « بر » : « من ».
(٦) في « ف » : « بالقول على الولد ».
(٧) في « ف » : « قطعت » ، أي الوظائف ، وهو الصحيح ، أو كون « قطع » معلوماً بحذف المفعول.
(٨) الوافي ، ج ٣ ، ص ٨٧٠ ، ح ١٤٩٠ ؛ البحار ، ج ٥١ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٦.
(٩) في « ج ، ف ، بس » : « فكان ».
(١٠) في « بس » : « وقد ».
(١١) في الإرشاد : « عنهم ».
(١٢) يجوز فيه المعلوم والمجهول.
(١٣) الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ ، عن عليّ بن محمّد. وفي كمال الدين ، ص ٤٨٦ ، ح ٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٣ ، ص ٨٦٩ ، ح ١٤٨٦.
(١٤) في الإرشاد : + « لهم ».
(١٥) في حاشية « ج » : « فلم يكتب ».
(١٦) في الإرشاد : ـ « لهم ».
(١٧) في الإرشاد : + « من أمرهم ».