يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (١) ، إِنَّمَا أُمِرُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهَا ، ثُمَّ يَنْفِرُوا إِلَيْنَا (٢) ، فَيُعْلِمُونَا ولَايَتَهُمْ وَمَوَدَّتَهُمْ ، ويَعْرِضُوا (٣) عَلَيْنَا نُصْرَتَهُمْ » ثُمَّ قَرَأَ هذِهِ الْآيَةَ : ( فَاجْعَلْ ) (٤) ( أَفْئِدَةً مِنَ النّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ) (٥) (٦)
١٠٢٧ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام ـ ورَأَى النَّاسَ بِمَكَّةَ ومَا يَعْمَلُونَ ـ قَالَ : فَقَالَ (٧) : « فِعَالٌ (٨) كَفِعَالِ الْجَاهِلِيَّةِ ، أَمَا واللهِ ، مَا أُمِرُوا بِهذَا ، و (٩) مَا أُمِرُوا إِلاَّ أَنْ يَقْضُوا تَفَثَهُمْ (١٠) ، ( وَلْيُوفُوا
__________________
(١) في الوافي : « هكذا يطوفون : يعني من دون معرفة لهم بالمقصود الأصلي من الأمر بالإتيان إلى الكعبةوالطواف ، فإنّ إبراهيم ـ على نبيّنا وآله وعليه السلام ـ حين بنى الكعبة وجعل لذرّيّته عندها مسكناً قال : ( رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ) [ إبراهيم (١٤) : ٣٧ ] فاستجاب الله دعاءه ، وأمر الناس بالإتيان إلى الحجّ من كلّ فجّ ليتحبّبوا إلى ذرّيّته ويعرضوا عليهم نصرتهم وولايتهم ؛ ليصير ذلك سبباً لنجاتهم ، ووسيلة إلى رفع درجاتهم ، وذريعة إلى تعرّف أحكام دينهم ، وتقوية إيمانهم ويقينهم. وعرض النصرة أن يقولوا لهم : هل لكم من حاجة في نصرتنا لكم في أمر من الامور ».
(٢) في « بر » : « ثمّ ينصرفوا ».
(٣) في « بس » : « يفرضوا ».
(٤) هكذا في « ج » والقرآن. وفي أكثر النسخ والمطبوع وشرح المازندراني : « واجعل ». قال في مرآة العقول ، ج ٤ ، ص ٢٨٥ : « لعلّه ـ أي الواو ـ من النسّاخ ، أو نقل بالمعنى ».
(٥) إبراهيم (١٤) : ٣٧.
(٦) عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٠ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ... ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، إلى قوله : « يعرضوا علينا نصرتهم » مع اختلاف يسير. علل الشرائع ، ص ٤٠٦ ، ح ٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فيعلمونا ولايتهم » مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٣٤ ، ح ٤٣ ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ٢ ، ص ١١٥ ، ح ٥٧٥.
(٧) في « ف » : ـ « فقال ».
(٨) في « بر » : ـ « فعال ».
(٩) في « ض » : + « قال و ». وفي « بر » : + « قال ».
(١٠) قال ابن الأثير : التَفَثُ : هو ما يفعله المُحْرِم بالحجّ إذا حلّ ، كقصّ الشارب والأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة. وقيل : هو إذهاب الشَعَث والدَرَن والوسَخ مطلقاً. النهاية ، ج ١ ، ص ١٩١ ( تفث ).