البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٢٩٥/١٦ الصفحه ٣٧٨ : الحول في الربح والأصل معا.
العاشر
: لو ملك عشرين
دينارا ، فاشترى بها عرضا للتجارة ، ثم باعه بعد ستة
الصفحه ٣٢٨ :
البحث
الثاني
( في شرائط الغلاة )
وهي ثلاثة :
الأول : النصاب ، وسيأتي.
الثاني : بدو
الصفحه ٤٦٩ : ، وإلا فسخت الكتابة
وبيع.
الثاني
عشر : لو امتنع
الكافر من إزالة الملك عنه ، باعه الحاكم عليه بثمن المثل
الصفحه ٣٦٨ : ، فلا زكاة أيضا ، لأنها لم تكن في ملكه حين الوجوب. والبيع
من المكاتب كالبيع من الذمي.
الثاني : لو باع
الصفحه ٣٨٦ : المستعار. ويشترط تمامية
الملك ، فلا زكاة في المغصوب والضال ، كما في زكاة الأنعام.
ثانيها : السوم ، فلا
الصفحه ٣١٤ : ممنوعا من قبضه ، أما من
البائع أو من غيره ، فلا زكاة ، أما على البائع فلانتقال ملكه عنه ، وأما على
الصفحه ٢٤٠ : (١) به في معنى الزوجات.
البحث
الثاني
( الملك )
يجوز للسيد غسل
أمته ومدبرته وأم ولده ، لأنهن في
الصفحه ٣٧٢ : (١).
البحث
الثاني
( الماهية )
مال التجارة المال
المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك ، فلا يكفي مجرد
الصفحه ٤٠٠ : وقد امتثل ، والسيد ملكه بالدفع إليه. ويحتمل الرجوع كالغارم.
ولو أخرجه السيد
عن ملكه ، فعلى عدم الغرم
الصفحه ٤٦٥ : هذا الصبي ، فسلمه قدر حقه لم يبرأ عن الدين ، وكان
ما سلمه باقيا على ملكه ، حتى لو ضاع ضاع منه ، ولا
الصفحه ٤٤٧ : الثاني
( الملك )
ويجب أن يخرج
الإنسان الموسر الفطرة عن كل مملوك له ، ذكرا وأنثى صغيرا وكبيرا ، وإن
الصفحه ٥٣٤ :
الثاني : روي أنه عليهالسلام نهى عن بيع السنين (١) ، وهو أن يقول : بعتك هذه سنة على أنه إذا انقضت
الصفحه ٥٧٧ : المعقود عليه وتعريف قدره ، فلا يثبت
فيهما الملك بحال.
إذا تقرر هذا
فنقول : إذا تصارفا بما في الذمة أي من
الصفحه ١٨٥ : فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر.
الثاني : نية إقامة عشرة أيام في أي موضع يراه ، سواء صلح للإقامة
فيه
الصفحه ٢٣٧ : الجواز.
والملك والإباحة ،
فلا يجوز الغسل بالماء المغصوب مع علم الغاصب ، ولا يحصل به الطهارة ، فإن